مباحث في القراض
الدكتور محمد الأحمادي
مقدمة:
من النظم المصرفية المعاصرة نجد البنوك والبورصات، فهي الآن من أهم الممولين للاستثمارات في العالم، فهي تجمع رؤوس الأموال من المودعين أو المدخرين دون تفويض بالاستعمال أو الاستثمار، فتدخل في حكم الوديعة، كالحسابات الجارية، ودفاتر الادخار، أو مع تفويض بالاستعمال والاستثمار، فتأخذ صورة عقد القراض أو المضاربة، وهما اسمان لمسمى واحد معمول به في الشريعة الإسلامية.
وسنعرض في هذه الورقات إلى تبيان المباحث التالية:
1- القراض في اللغة والاصطلاح
- القراض في اللغة:
- القراض في الاصطلاح:
2- مشروعيته:
3- حكمة مشروعيته:
4- أركانه:
- المتعاقدان:
- رأس المال:
- الصيغة:
5- أحكام أو مسائل القراض:
- الضمان في القراض:
- نفقة العامل في القراض:
- مشاركة العامل غيره في القراض:
- الوضعية في القراض:
- انضمام عقد آخر إلى عقد القراض:
- القراض عقد أمانة:
- العمل في مالين أو أكثر لأناس مختلفين
- الشرط في القراض:
- إذا مات أحد المتقارضين :
- القراض الفاسد:
- زكاة القراض:
ثم خـــــــــــــــــاتـمــــــة:
1- القراض في اللغة وفي الاصطلاح:
1-القراض في اللغة:
مأخود من قرض يقرض بالكسر قرضا، وقرضه أي قطعه… وقارضته، أي: جازيته”[1].
2-القراض في الاصطلاح:
القراض عند أهل المدينة هو المضاربة عند أهل العراق، وهو باب منفرد عند الجميع”[2]. ومعنى القراض أن يدفع الرجل المال إلى غيره ليشتري به ويبيع، ويبتغي من فضل الله تعالى، ويكون الربح بينهما على جزء يتفقان عليه”[3] نصفا كان أو ثلثا، أو ربعا أن نسبة معلومة.
والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في معنيي القطع والجزاء؛ أي أن رب المال يقطع للعامل نصيبا من ماله ليعمل فيه، وكذلك صاحب المال يجازي العامل مقابل عمله بنسبة معينة من الربح.
2-مشروعيته:
لا خلاف في الأمة في جواز القراض في الجملة، وإن اختلفوا في كثير من أحكامه”[4].
ومما يحتج به في جواز القراض قوله:” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً“[5]، وقوله تعالى:ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام“[6]، لأن القراض تجارة من التجارات.”[7]
وروي عن عمر رضي الله عنه وعلي وكثير غيرهم.
جاء في صدر كتاب القراض عند الإمام مالك:”حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما لفعلت، ثم قال بلى، هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة. فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا ذلك، ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر، قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب: ابنا امير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسكت. وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، هذا لو نقص المال أو هلك لضمناه، فقال عمر:أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا، فقال عمر: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال”[8]. وجاء فيه أيضا: وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمان، عن أبيه عن جده، أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه، على أن الربح بينهما”[9].
3- حكمة مشروعيته:
والقراض هو مما كان في الجاهلية فأقر في الإسلام؛ لأن الضرورة دعت إليه؛ لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم وتنميتها بالتجارة فيها وليس كل امرإ يقدر على ذلك بنفسه، فاضطر فيه إلى استنابة غيره، ولعله لا يجد من يعمل له فيه بإجارة لما جرت عادة الناس في ذلك على القراض، فرخص فيه لهذه الضرورة، واستخرج بسبب هذه العلة من الإجارة المجهولة”[10]، فكان القراض بذلك استثناء، والله ما شرع العقود إلا لتحقيق المصالح ودفع الحوائج.
4- أركانه:
- المتعاقدان:
ويجب أن يكونا أمينين؛ لأن أصل القراض موضوع على الأمانة فإذا شرط فيه الضمان، فذلك خلاف موجب أصله، والعقد إذا ضامه شرط يخالف موجب أصله وجب بطلانه، أصله إذا تزوج امرأة وشرط عليها ألا يطأها”[11]
- رأس المال:
* ويجب أن يكون معلوما: لأن معرفة رأس المال ومقداره لابد منه في القراض ليعرف العامل على ما يعمل”[12]
* ويجب أن يكون نقدا: قال مالك: لا يصلح القراض إلا بالعين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع”[13]. فلا يجوز القراض إلا بالدراهم والدنانير؛ لأنها أصول الأموال التي تتمول ويفزع إليها في التعامل والبيع والشراء.”[14]
وعن مالك في جوازه بالتبر والنقار روايتان:
– فوجه الجواز أنه عين مال ذهب أو فضة لم يخرج عن حكم التعامل به كالمضروب؛ ولأنه ليس في كونه نقارا أكثر من عدم الضرب، والسكة لا تأثير لها في الجواز ولا في المنع، بدليل أن كل حكم تعلق بالذهب والفضة إذا كانا مسكوكين تعلق بهما إذا كانا تبرين، من منع التفاضل ومنع الافتراق في الصرف قبل القبض وغير ذلك.
– ووجه المنع أنها ليست بأثمان على ما هي عليه، وإنما يصير أثمانا متعاملا بها بعلاج وصنعة، فإذا لم تصر أثمانا فهي في حكم العروض؛ ولأن العامل يحتاج إلى بيعها لتصير أثمان ولولا عقد القراض لم يفعل ذلك، ولا يخلو أن يكون بأجرة أو بغير أجرة، فإن كان بغير أجرة كان ذلك زيادة أرادها رب المال عليه وذلك غير جائز؛ لأن موضوعه على التساوي، وإن كان بأجرة حصل منه قراض وعقد إجارة، والقراض وما جرى مجراه من العقود الخارجة عن أصولها لا ينضم إليها غيرها[15].
ولا يجوز القراض بشيء من العروض، ووجه ذلك أنه قد يأخذ العامل العرض قراضا وقيمته مائة دينار، فيتجر في المال فيربح مائة، فيرده وقيمته مئتان فيصير الربح كله لرب المال ولا يحصل للعامل شيء، وقد لا يربح فيرده وقيمته خمسون فيبقى بيده من رأس المال خمسون فيأخذ نصفها وهو لم يربح شيئا”[16]. وأما إن كان رأس المال ما به يباع العروض، فإن مالكا منعه والشافعي أيضا، وأجازه أبو حنيفة، وعمدة مالك أنه قارضه على ما بيعت به السلعة، وعلى بيع السلعة نفسها، فكأنه قراض ومنفعة، مع أن ما بيعت به السلعة مجهول…فكأنه إنما قارضه على رأس مال مجهول[17].
فإن قارضه بعرض فسخ عقدهما قبل فوته، فإن فات بالعمل فيه، فللعامل فيه أجرة مثله في بيع العروض كلها وقبض ثمنها، ثم له قراض مثله فيما ربحه بعد ذلك من ثمنها”[18]
- الإيجاب والقبول الصادران عن المتعاقدان:
ولا يشترط فيه لفظ معين، بل يتم بكل ما يؤدي معنى القراض.
5- أحكام أو مسائل القراض:
1- الضمان في القراض:
والضمان في القراض على رب المال دون العامل إلا أن يتعدى، فيضمن بتعديه. ولو شرط رب المال على العامل الضمان، كان العقد فاسدا، ورد بعد الفوت إلى قراض مثله فيما دون ما شرطه له، ولا يجوز القراض إلى أجل[19].
2- نفقة العامل في القراض:
ولا نفقة للعامل فيه إذا كان حاضرا، إلا أن يكون غريبا، أقام في الحضر لأجل المال، فتكون له النفقة منه، وله النفقة إذا خرج بالمال مسافرا، والنفقة تخرج من الفضل، ثم يقتسمان ما بقي بعد ذلك على شرطهما، فإن لم يكن في المال ربح وقد خرجت منه نفقته لم يلزم العامل غرمها لرب المال[20].
3- مشاركة العامل غيره في القراض:
لا يجوز للعامل أن يشارك غيره في المال؛ لأن رب المال إنما رضي بأمانته في المال، وكون المال في يده ولم يأذن له في تسليمه إلى غيره، فإن فعل وسلم فهما على شرطهما، وإن تلف المال أو وضع ضمن العامل بتعديه[21].
4- الوضعية في القراض:
ومن خسر في قراض، ثم ربح فيه، جبر الوضيعة بالربح ولم يكن له أن يجعل رأس المال ما بقي بعض الوضيعة، إلا أن يكون رب المال قد فاصله وحاسبه، ثم استأنف العقد معه، فيكون رأس المال ما بقي بعد الوضيعة الأولى، وإذا أخذ مالين قراضا فربح في أحدهما وخسر في الآخر لم يجبر الوضيعة في أحدهما بالربح في الآخر[22].
5- انضمام عقد آخر إلى عقد القراض:
لا يجوز أن ينضم إلى عقد القراض عقد غيره من بيع أو إجارة أو غير ذلك…؛ لأن القراض عقد ضيق لا يحتمل الشروط؛ لانفراده عن الأصول، وتجويزه للضرورة، فلا يجوز منه إلا قدر ما ورد الشرع به فقط، فمتى زيد عليه ما يخرجه عن باب رخصته بطل[23].
6- القراض عقد أمانة:
القراض عقد أمانة؛ فإن كان هناك ربح اقتسماه على شرطهما، فإن لم يكن ربح ولا وضيعة ونقص رأس المال وأراد العامل أو رب المال فسخ العقد، فذلك له، وكذلك لو أراد قبل العمل؛ لأنه عقد جائز وليس بلازم إلا أن يشرع العامل في العمل، فلا يكون لأحدهما فسخه إلا برضاء الآخر لتعلق حق كل واحد منهما به[24].
7- العمل في مالين أو أكثر لأناس مختلفين:
ولا بأس أن يأخذ مالين من رجلين على جزء واحد أو على جزئين مختلفين، وله أن يجمعهما، وله أن يفرقهما، ولا بأس أن يأخذ مالا من غيره ويخلطه بمال من عنده، ويعمل في المالين ويكون له ربح ماله، وهو في مال الآخر على شرطه، ولا يجوز أن يأخذ من رجل آخر مالين على جزئين مختلفين على عقد واحد، ولا على عقدين، إلا أن يكون قد عمل في المال الأول، فيجوز له أن يأخذ مالا آخر على جزء آخر[25].
8- الشرط في القراض:
ولا يجوز أن يشترط أحد المقترضين على الآخر سلفا يسلفه إياه. فإن فعل فالقراض فاسد، وربح السلف لمن أخذه منهما، وللعامل أن يسافر بالمال مالم يشترط عليه رب المال ترك السفر، ولا يجوز أن يبيع بدين إلا بإذنه، فإن باع بدين بغير إذنه فهو ضامن لذلك، وله أن يشتري ما شاء وما بدا له من السلع كلها، ما لم يمنعه رب المال من شيء من ذلك، فإن اشترط عليه ألا يشتري سلعة بعينها، لم يجز له شراؤها، فإن فعل، فرب المال بالخيار بين إجازة شرائه وبين تضمينه الثمن الذي اشتراها به، وإن شرط عليه أن لا يشتري إلا سلعة بعينها، ولم يجز له ذلك، إلا أن تكون مأمونة الوجود لا تخلف تتلف في شتاء ولا صيف”[26]؛ لأن قصره يمنعه مقتضى العقد والمطلوب به من التقلب في المال ورجاء النماء فيه”[27]. ويجوز القراض بشرط أن يكون جميع الربح لأحدهما؛ لأن تقدير الربح موكول إلى تراضيهما، فجاز لأحدهما تركه للآخر، ولا يجوز أن يصير قرضا؛ لأن رب المال قصد أن يكون قراضا فلا يجوز أن يضمن العامل لأجل أن رب المال قد أسقط حقه في الربح[28].
9- إذا مات أحد المتقارضين :
إذا مات أحد المتقارضين:
فإن كان العامل نظر: فإن كان مات والمال عين بحاله ما ابتاع به شيئا، فلربه أخذه ولا مقال لورثة العامل سواء كانوا أمناء أو غير أمناء، وليس لرب المال أيضا إلزامهم العمل بالمال؛ لأن موروثهم لو كان حيا فأراد رد المال وهو عين لكان ذلك له، فكذلك الورثة، وإنما لم يكن لهم مقال؛ لأن الميت لم يتعلق له في المال حق فيجب لهم ما وجب له. وإن كان موته بعد أن اشترى السلع وتصرف في المال، فقد تعلق لكل واحد من الفريقين حق بالمال: أما الورثة فإنهم مخيرون بين أن يعملوا بالمال، إن كانوا أمناء قادرين على العمل لا يخاف على المال منهم إتلاف أو إضاعة، فإن لم يكونوا أمناء، أو كانوا أمناء إلا أنهم لا يحسنون التصرف بنفوسهم، فإن أتوا بأمين ثقة يبصر العمل ويعرفه لزم تسليهم العمل إليهم، وقام مقامهم في البيع وتصحيح الثمن لرب المال، فإن عجزوا عن ذلك كله سلموا المال ولم يكن لربه مطالبتهم بشيء.
وأما إن مات رب المال: فإن العامل على حاله، فإن مات قبل العمل، فإن كل واحد من الفريقين بالخيار على صاحبه في فسخ العقد والمضي عليه، وإن كان بعد الشراء فليس لأحدهما فسخه إلا أن يرضى الآخر: أما الورثة فإنهم يقولون لما كان لأبينا المطالبة برد ماله عينا، فكذلك لنا مثل ما كان له، وأما العامل فقد تعلق له في المال حق ما يرجوه من الربح ببيعه فليس لهم فسخه عليه[29].
10- القراض الفاسد:
وكل قراض فاسد فهو مردود بعد الفوت إلى قراض المثل دون أجرة المثل، وهذه رواية ابن الحاكم عن مالك رحمه الله، وذكر ابن القاسم عن مالك رحمه الله أن القراض الفاسد على وجهين: فبعضه مردود إلى أجرة المثل، وهو ما شرط فيه رب المال على العامل أمرا قصره به على نظره، وما سوى ذلك فهو مردود إلى قراض المثل، والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل أن قراض المثل متعلق بالربح فإن لم يكن في المال ربح فلا شيء للعامل. وأجرة المثل متعلقة بذمة رب المال، كان في المال ربح أو لم يكن[30].
ووجه اعتبار قراض المثل: أن الأصول موضوعة على شبهة كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه كالبيع والإجارة والنكاح وغير ذلك. وكذلك القراض[31].
ووجه اعتبار أجرة المثل هو أن كل عقد صحيح يوجب عوضا مسمى للعامل بالعمل، فإذا كان فاسدا فللعامل أجرة المثل في عمله، أصله الإجارة الفاسدة[32].
11- زكاة القراض:
زكاة رأس مال القراض على رب المال، وزكاة الربح تابعة لأصله، فلزم العامل في حصته إذا كان الحول قد حال على رأس المال سواء كان في حصته نصاب أو أقل؛ لأن الربح تابع للأصل، وإذن كان العامل عبدا أو ذميا فلا زكاة عليه في حصته من الربح عند ابن القاسم؛ لأنه ليس من أهل الزكاة، وقال عبد الملك: تلزمه الزكاة لأن الجملة على ملك رب المال، ولأن الربح تابع للأصل[33].
وأما جواز اشتراط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من الربح، فقال مالك في الموطأ: لا يجوز، رواه عنه أشهب، وقال ابن القاسم: ذلك جائز، ورواه عن مالك… وحجة من لم يجزه أنه تعود حصة العامل ورب المال مجهوله؛ لأنه لا يدري كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه، وتشبيها باشتراط زكاة أصل المال عليه: أعني على العامل، فإنه لا يجوز باتفاق. وحجة ابن القاسم أنه يرجع إلى جزء معلوم بالنسبة وإن لم يكن معلوم القدر؛ لأن الزكاة معلومة النسبة من المال المزكى، فكأنه اشترط عليه في الربح الثلث إلى ربع العشر، أو النصف إلى ربع العشر، أو الربع إلى ربع العشر، وذلك جائز وليس مثل اشتراطه زكاة رأس المال؛ لأن ذلك معلوم القدر غير معلوم النسبة، فكان ممكنا أن يحيط بالربح فيكون عمل المقارض باطلا[34].
ويجوز أن يشترط المقارض على رب المال زكاة رأس الربح وحده…لأن ذلك جزء معلوم مستثنى من جزئه[35].
خاتمة:
إن لتطبيقات “القراض” في عصرنا الحالي مجالات واسعة، خصوصا والاقتصاد العالمي قد سار هذا المسار في مجال التعامل الاقتصادي، ويتمثل هذا أساسا في البنوك؛ لأنها المجال الحيوي الآن في عملية الادخار والاستثمار، فوجب تطويع أحكام القراض وتحرير صياغة جديدة لمقتضياته كي تساير مقتضيات الاقتصاد العالمي والمحلي، كل هذا في ضوء روح الشريعة ومقاصدها. والحمد لله رب العالمين.
لائحة المصادر والمراجع
مرتبة حسب حرف المعجم
1- الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي الفقيه المالكي المتوفى بمصر في شعبان سنة422هـ، مطبعة الإرادة.
2- “بداية المجتهد ونهاية المقتصد” للإمام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير بابن رشد الحفيد المتوفي سنة 595هـ، دار الرشد الحديثة.
3- “التفريع” لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن ابن الجلاب البصيري المتوفى سنة
378هـ، دراسة وتحقيق:د حسين بن سالم الدهماني.الطبعةالأولى1408هـ.1987م.
4- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ت 463.دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط21413هـ-
1992م.
5- لسان العرب لابن منظور الإفريقي المصري ت711هـ، دار صادر بيروت لبنان.
6- المعونة على مذهب عالم المدينة ” الإمام مالك بن أنس” للقاضي عبد الوهاب البغدادي 422هـ تحقيق ودراسة حميش عبد الحق، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1415هـ/1995م.
7- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي المتوفى عام 520هـتحقيق/ د محمد حجي، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، ط1:1408هـ/1988م.
8- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك تأليف: القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي االأندلسي توفي عام 494هـ، من أعيان الطبقة العاشرة، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان- الطبعة2 1332 هـ.
9- كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. معه إسعاف الموطأ برجال الموطأ قدم لهما وراجعهما ونسقهما فاروق سعد. منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت الطبعة الثانية 1981م-1401هـ.
[1]– لسان العرب لابن منظور 7/216-217.
[2]– الكافي لابن عبد البر القرطبي ج1/384.
[3]– التفريع لابن الجلاب ج2ص193. انظر الكافي ص 463، المعونة 2/1114، بداية المجتهد 2/178.
[4]– المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي م 2ص 1119.
[5]– سورة النساء الآية:29.
[6]– سورة البقرة الآية:11..
[7]– المقدمات الممهدات لابن رشد ج3ص6.
[8]– كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس ص574.
[9]– كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس ص575.
[10]– المقدمات والممهدات لابن رشد ج3 ص6 انظر المعونة2/1119، بداية المجتهد 2/178.
[11]– المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي م2ص1122.
[12]– المقدمات والممهدات6 ابن رشد ج3ص: 16.
[13]– كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ص: 575.
[14]– المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي م2ص1120.
[15]– المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي م2ص 1120.
[16]– المنتقى للباجي ص:156.
[17]– بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج2 ص:159.
[18]– التفريع لابن الجلاب ج2ص194.
[19]– التفريع لابن الجلاب ج2ص196.
[20]– التفريع لابن الجلاب ج2ص194.
[21]– المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي م 2ص 1125.
[22]– التفريع لابن الجلاب ج2ص196.
[23]– المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي م 2ص 1124.
[24]– المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي م 2ص 1122.
[25]– التفريع لابن الجلاب ج2ص196.
[26]– التفريع لابن الجلاب ج2ص195.
[27]– المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي م 2ص 1125.
[28]– المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي م 2ص 1123.
[29]– المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي م 2ص 1126.
[30]– التفريع لابن الجلاب ج2ص196.
[31]– الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي ج2 ص:56.
[32]– المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي م 2ص 1128.
[33]– المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي م 2ص 1129.
[34]– بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج2 ص:180.
[35]– المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي م 2ص 1130.