أحكام المسح على الخُفّين
أحكام المسح على الخُفّين/ د. محمد جعواني
أحكام المسح على الخُفّين
د. محمد جعواني
تعريف المسح على الخفين:
المسحُ في اللّغة: مصدر مسَح، ومعناه إمرارُ اليد على الشّيء بَسْطًا.
والخُفُّ: نَعْلٌ من أَدَم (جِلْد) يُغطّي الكَعْبين، ويجمع على خِفاف.
حكمه:
المسح على الخُفّين جائز باتّفاق أهل السنّة والجماعة، وهو رخصة من الله عز وجلّ تخفيفا منه على عباده، ودفعا للحرج والمشقّة عنهم. وقد دَلَّ على جوازه الكتاب والسنّة والإجماع.
أما دليل الكتاب على جواز المسح على الخفين، فهو قراءة الخفض في قول الله تبارك وتعالى:” وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ”[1] وهي قراءة ابنُ كثير وأبي عمرو وحمزة وأبي بَكر عن عاصم. وقرأ بقية القُرّاء بنصب“وَأَرْجُلِكُمْ” فالخفضُ يوجب العطف على الرأس، يعني عطف ممسوح على ممسوح.أما النصب فيوجب العطف على الوجه واليدين يعني عطف مغسول على مغسول.
وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح لا يكون إلا على خُفٍّ، إذ لم يصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح رجليه إلا وعليهما خُفّان.
أما أدلّة السنة على جواز المسح على الخفّين، فقد تواترت الأحاديث الصّحيحة على ثُبوته عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من فِعْلِه وأمْرِه بذلك وترخيصه فيه.
قال الحسن البصري: حدَّثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الخفين[2]. وروى حديث المسحِ أكثر من ثمانين صحابياً، منهم العشرة المبشَّرون بالجنَّة، وعَدَّهُ بعض الحُفَّاظ خبراً متواتراً.
وقد وَرَدَ في المسح على الخفين أربعون حديثا، منها: حديث جَرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: “رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالَ ثمّ توضأ ومسح على خُفّيه”[3].
قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يُعجبهم هذا الحديث لأنّ إسلامَ جرير كان بعد نزول (المائدة) يعني: آية الوضوء. وفي حديث شَهر بن حوشب:” فقلت له (أي لجَرير): أقَبْلَ المائدة أم بَعْدَ المائدة؟ فقال: ما أسلَمْتُ إلاّ بعد المائدة”[4] وفي هذا رَدٌّ صريح على من ادَّعَى أنّ آية المائدة ناسخة لحديث المسح على الخفين.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:” أن سَعْدًا حدّثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمسح على الخفّين، وأنّ ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره”[5]. وعن المغيرَة بن شُعبة قال:” كنتُ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سَفَر فقضى حاجَته ثم توضأ ومسح على خفيه، قلت: يا رسول الله أنسيت؟ قال: بل أنتَ نسيت، بهذا أمرَني ربّي”[6] وعن بلال رضي الله عنه قال:” رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين[7] والخمار”[8]. وفي رواية:” كان يخرُج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه”[9]. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنّعلين”[10]. أما دليل الإجماع، فقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته.
قال الإمام النّووي: “أجمع من يُعْتَدُّ به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السّفر والحضَر سواء كان لحاجة أو غيرها، وإنما أنكرته الشّيعة والخوارج ولا يعتدُّ بخلافهم”[11].
أحكام المسح على الخفين:
للمسح على الخفين شروط، ومندوبات، ومكروهات، ومبطلات.
أ) شروطه:
‑ كونُهما من جلد: فلا يُمْسَح على ما لم يكن جِلدا لأن التّشريع نزَل والخِفَافُ من جلد، وهي المعهودة عند العرب.
المسح على الجَوْرَبَيْنِ:
الجَوْرَب لُفافة الرِّجْلِ من غير الجلد كالصّوف والقطن والكتّان ونحو ذلك. واختلف الفقهاء في جواز المسح عليه على ثلاثة أقوال، وهي:
‑ قول جمهور الفقهاء: لا يجوز المسح إلا على الجورب المجلَّد[12]، واستدلّوا بضُعْف الأحاديث التي تُجِيز المسح على الجوربين[13]، وحملوا الآثار الواردة عن الصحابة الكرام في المسح على الجوربين على الجورب المجلّد.
‑ قول الحنابلة والصّاحِبَين[14] من الحنفية وغيرهم: يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقَين. واستدلّوا ببعض الأحاديث، كالحديث المرويّ في السُّنن “أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه”. كما استدلوا بما ورد عن الصحابة الكرام، فقد رُوِيَ المسح على الجوربين عن ثلاثة عشر صحابيا رضي الله عنهم. وقد أطلق بعضهم لَفْظَ الخُفّ على الجوربين من صوف. روي عن أنس رضي الله عنه أنه مسح على جوربين من صوف فقيل له: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خُفّان ولكنّهما من صوف.
‑ قول ابن حزم وابن تيمية وابن القيّم: يجوز المسح على الجوربين مطلقا ولو كانا رقيقين. واستدلّوا بأدلّة أصحاب القول الثاني، وبكون القياس يقتضي ذلك، لاشتراك الخف والجورب في نفس العلّة والمتمثّلة في حاجة الرِّجْلِ إليهما معا. فالشّريعة لا تفرِّق بين متماثِلين. وقالوا لا يوجد دليل واضح يفيد أن ما مسح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجلَّدا، كما لم يأت نهيٌ عن المسح على الجورب إذا كان من صوف أو قطن. فالعام والمطلق يُعمل به على عمومه وإطلاقه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الجَوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلّدة أو لم تكن في أصحّ قولي العلماء.
‑ لبسهما على طهارة: روى المغيرة، قال:” كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلّم في سَفَر، فأهْوَيتُ لأَنزع خفّيه، فقال: دَعْهُما، فإنّي أدخلتُهما طاهرتين، فمسح عليهما”[15]. واشترط الجمهور أن تكون الطّهارة مائية، وجوَّز الشّافعية الطّهارة التُّرابية أيضا، كما اشترط الجمهور تمامَ الطهارة وكمالها، وجوّز الحنفية غَسل رِجْل ولبس الخفّ عليها، ثم غسل الرِّجْل الأخرى ولبس الخفّ الآخر.
‑ طهارة عينهِما: فلا يصحُّ المسح على النّجِس، كالخف المتَّخَذ من جِلد الخنزير مثلا.
‑ إباحتُهما: بأن يكون الخفّان مباحين غير محرَّمَين، فلا يجوز المسح على المغصوب، والمسروق، والحرير للرَّجُل، كما لا يجوز للمُحْرِم بحجّ أو عمرة أن يمسح لغير ضرورة لأن لبس ذلك معصية فلا تستباح به الرُّخصة.
‑ لبسُهما استنانًا أو لغَرَض مشروع: فلا يمسح عليهما من لَبِسَها ترَفُّهًا أو تعاظُمًا، واختلفوا في لبس المرأة للخفّ بنية الحفاظ على أثر الخِضاب والمشهور جواز ذلك مع الكراهة[16].
‑ إزالة ما عليهما من حائل: يجب إزالة ما على الخفين من حائل يمنع وصول الماء إليهما عند المسح مثل الطّين، فمن مسح مع وجود الحائل وصلّى أعاد الصلاة وجوبا إذا كان الحائل أعْلَى الخفّ، ويعيد استحبابا إذا كان الحائل أسفلَ الخف. لأن مسح أعلى الخف واجب، ومسح أسفله سنّة. ففي حديث المغيرة رضي الله عنه قال:” رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين على ظاهرهما”[17].
وعن عليّ رضي الله عنه: “لو كان الدِّين بالرَّأي لكان أسفلَ الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر خفيه”[18]
‑ سترُهما لمحلِّ الفَرْض: يعني ستر الجزء المفروض غسله من الرِّجل، وهو إلى الكعبين. واختلف الفقهاء في المسح على الخفّ المتَخَرِّق، فذهب الشّافعية والحنابلة إلى إبطاله، واشترط الجمهور أن لا يكون الخَرْقُ فاحشا(أكثر من الثُّلث).
‑ إمكانُ المشي فيهما عادة: بأن لا يكونا واسعين ينْسَلِتان من الرِّجل عند المشي فيهما، أو ضيّقين جدّا.
‑ أن يكون المسح في المدّة المحدَّدة شرعا: وهي عند الجمهور: للمُقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. واستدلّوا بالآثار التالية.
قال صفوان بن عسّال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْرًا أو مسافرين، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا من الجنابة، ولكن من غائط وبول ونوم”[19].
وعن شُرَيْح بن هَانئ قال أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ المَسْحِ على الخُفَّين فَقَالَت: عَلَيْكَ بابن أبي طَالِب فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْنَاهُ فَقَال: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.”[20].
وعن خُزيمة بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا:” يمسح المسافر على الخفّين ثلاث ليال، والمقيم يوما وليلة”[21]. وتبتدئ مدّة المسح من أوّل حدَث بعد اللّبس، أو من أوّل مسح بعد الحدث، وقيل تبتدئ من أول صلاة صلاّها إلى خمس صلوات مفروضات وهو مذهب ضعيف. وعن أبي عثمان المهدي قال: “حضرتُ سعدا وابن عمرَ يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته”.
وذهب فقهاؤنا المالكية إلى إطلاق مدّة المسح ولم يروا تقييدها، وجوّزوا للابس الخفّ أن يمسح ما شاء ما لم تُصبه جنابة. واستدلّوا بحديث أنس رضي الله عنه” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضّأ أحدكم ولبس خفّيه، فليصلّ فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة”[22].
وبحديث أبي عُمارة الأنصاري رضي الله عنه قال: “وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلّى في بيته للقبلتين، قال: قلت: يا رسول الله أمسح على الخفّين؟ قال: نعم، قال: قلت: يا رسول الله يوما؟ قال: نعم، ويومين. قلت: يا رسول الله يومين؟ قال: نعم، وثلاثة. قال: قلت: يا رسول الله وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت”[23]. وحديث خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام، ولو استزدناه لزادنا”[24].
قال ابن عبد البرّ: أكثر التابعين والفقهاء على القول بالتّوقيت في المسح، وهو الأحوط[25].
ب) مندوباته:
‑ نَزْعُ الخفّ كل جمعة: يُندَب للمُقيم إذا مسح على الخفّين أن ينزعهما كلّ جمعة ليغتسل للجمعة. لما روى عقبة بن عامر:” أنّه وَفَد إلى عمر بن الخطاب عاما، قال عقبة: وعَلَيَّ خفّان من تلك الخفاف الغلاظ، فقال لي عمر: متى عهدُك بلبسهما؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة، واليومُ الجمعة، فقال له عمر: أصبت”[26]
‑ البدء في المسح من مُقدَّم الأصابع.
‑ مسحُ أسفلَ الخفّ لحديث عليّ كرم الله وجهه السّابق.
ج) مكروهاته:
القاعدة عند العلماء أن “المسح تخفيف والوضوء إيعاب”[27]، لذلك يكره تتبُّع طيّات الخفّ وعَكاريشه، ويكره أيضا تكرار المسح، وكذا غَسل الخفّ بالماء لمخالفة ذلك كلّه لسنّة النبي صلى الله عليه وسلم.
د) مبطلاته:
‑ حصول مُوجبٍ من موجبات الغسل لحديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه السّابق.
‑ إذا ظَهر بعض مَحَلِّ الفرض.(ثُلث القدم فأكثر).
‑ انقضاء مدّة المسح عند من يشترطها.
‑ نزعُ الخفّين أو نزعُ أحدهما.
واختلف الفقهاء في بقاء طهارة من نزَع خفّه أو انقضت مدّة مسحه على أقوال أربعة، وهي:
* بقاء الطهارة كاملة، وهو قول النّووي وابن حزم وابن تيمية وغيرهم.
* يلزمه غسل القدمين فقط. وهو قول أحمد والشافعي وغيرهما.
* يلزمه الوضوء من جديد. وهو قول مكحول وابن أبي ليلى وغيرهما.
* يغسل رجليه فقط ما لم يطل الوقت، فإن طال توضأ من جديد. وهو قول مالك والليث بن سعد.
هـ) صفة المسح:
يجعل الماسح يدَه اليمنى من فوق الخفّ اليمنى عند طرف الأصابع، ويجعل يده اليسرى من تحتها، ثم يمرُّ بيديه ماسحا إلى حدِّ الكعبين مرّة واحدة، ثمّ يمسح الرِّجل اليسرى فيجعل يده اليمنى من تحت الخف ويده اليسرى من فوقه، وهذه هي الصّفة المُثْلى للمسح، ولو مسح أكْثَرَ أعلى الخفّ بأصابعه أجزأه، ولا يشترط التّعميم والاستيعاب والتّكرار. فعن أيّوب قال:” رأيت الحسَنَ بال ثم توضّأ، فمسح على خفّيه مسحة واحدة، على ظهورهما. قال: فرأيت أثَرَ أصابعه على الخفّ”[28]. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: “رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفّين على ظاهرهما”[29]. ولقول عليه رضي الله عنه:” لو كان الدِّين بالرّأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفّه”[30].
أيّهما أفضل، الغَسل أم المسح؟
رجّح الجمهور غَسل الرّجلين لأنه العزيمة و فضّل الحنابلة المسح على الغسل
لما فيه من إحياء سُنَّة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستحبّ ابن تيمية المسح لِلابس الخفّ، والغسل لمن كانت قدماه مكشوفتين.
[1] سورة المائدة، الآية:6
[2] فتح الباري لابن حجر 1/ 317
[3] رواه البخاري ومسلم.
[4] سنن الترمذي 1/157
[5] رواه أحمد والبخاري.
[6] رواه أحمد وأبو داود. وقال الشوكاني: إسناده صحيح.
[7] الموق: خُفٌّ قَصِيرٌ يُلْبَسُ فَوْقَ الْخُفِّ، وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعربٌ، وساقُه أقصَر من الخفّ، وإنما يلبس فوق الخفّ لحفظه من الطّين أو غيره على المشهور.
[8] رواه أحمد.
[9] رواه أبو داود والحاكم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح.
[10] رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وضعّفه أئمة آخرون.
[11] شرح النووي على مسلم 3/164، وكان الإمام مالك يكره المسح على الخفين في أوّل أمرِه ثمّ رجع عن ذلك. انظر: المنتقى للباجي 1/77
[12] المجلّد، وهو ما جُعِل على أعلاه وأسفله جلد. والمنَعّل، وهو ما جُعِل على أسفله جلد.
[13] ضعَّف حديث المسح على الجورب عدد من الأئمة كابن حنبل وابن معين ومسلم، وصحّحه الترمذي. انظر: نصب الراية للزيلعي 1/184 وصحّحه من المعاصرين الألباني وأحمد شاكر.
[14] يقصد بالصاحبين عند الأحناف الإمامان: محمد بن الحسن الشيباني، وأبو يوسف
[15] رواه البخاري.
[16] انظر المدونة 1/41، مواهب الجليل 1/228 وهذا الشرط ضعيف لأن الترفُّهَ ليس مذموما بإطلاق
[17] رواه الترمذي وصححه.
[18] رواه أبو داود والدارقطني، وقال الحافظ في تلخيص الحبير: إسناده صحيح 1/160
[19] سبق تخريجه.
[20] رواه مسلم وابن حبان والنسائي.
[21] رواه أحمد.
[22] رواه الدارقطني والحاكم وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم، ورواته عن آخرهم ثقات.
[23] رواه أبو داود، وابن ماجة، قال النووي: حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث.
[24] رواه أحمد، وأبو داود وصححه الأرناؤوط والألباني في صحيح أبي داود.
[25] انظر: الاستذكار لابن عبد البر 1/278
[26] رواه الدارقطني وقال: صحيح حسن.
[27] انظر: مواهب الجليل 1/349
[28] إسناده صحيح.
[29] رواه الترمذي وقال حديث حسن.
[30] رواه أبو داود والدراقطني. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: إسناده صحيح 1/160