منار الإسلام
موقع تربوي تعليمي أكاديمي

أمثلة واقعية من فقه تنزيل الأحكام الشرعية في السيرة النبوية

ذ. محمد الغالي

0

أمثلة واقعية من فقه تنزيل الأحكام الشرعية في السيرة النبوية

بقلم: ذ. محمد الغالي

فاتحة:

       إن فقه تنزيل الأحكام على الواقع يعتبر أمرا في غاية الأهمية، لا يكتمل فهم الدين إلا به، وإن إغفال هذا الفقه قد يؤدي إلى التشدد والحرج، حتى أن الحكم الذي وضع لتحقيق مصلحة قد يفضي في تنزيله مع غياب هذا الفقه إلى مفسدة، وما وضع من الدين لدرء مفسدة ما قد يؤول إلى جلب مفسدة أعظم منها.

      وعليه يعتبر فقه تنزيل الأحكام منهجا شرعيا تضافرت الأدلة بالاستقراء على مشروعيته من القرآن والسنة وتطبيقات الصحابة، بل يمكن القول أنه أصبح ضرورة شرعية وعقلية وواقعية.

      إن نزول القرآن الكريم منجما على حسب الوقائع والأحداث وجوابا على الأسئلة والإشكالات لدليل واضح على مشروعية فقه التنزيل، وإن خطاب التدرج في تنزيل الأحكام، والفرق بين الخطاب القرآني المكي ما قبل الهجرة والخطاب القرآني المدني بعد الهجرة والواقعية في الأحكام وتشريع الرخص ورفع المشقة والحرج لخير تأصيل على مشروعية فقه التنزيل.

      وتمييز الخطاب القرآني للإنسان العاقل الكامل الأهلية، والخطاب الواقعي عند تعرض الإنسان لعوارض تخرجه من مقام التوازن والاعتدال إلى أحوال أخرى من الاضطراب والاختلال، كالجنون والعته والنوم والإكراه وربط التكليف في القرآن الكريم بالاستطاعة… وغيره كثير.

     والكلام عن مشروعية فقه تنزيل الأحكام من القرآن الكريم، كلام واسع يطول بنا المقام لسرده، لأن الحديث عن التنزيل هو حديث عن التشريع كله. لكننا في هذه المقالة سنقتصر على سرد أمثلة واقعية لأصالة فقه تنزيل الأحكام الشرعية في السيرة النبوية.

  • أصالة فقه تنزيل الأحكام في السنة النبوية:

      تعد السنة النبوية المصدر الأكبر لمعرفة كيفية التنزيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المأمور الأول بتبليغ الدين وإقامته، يقول الله تعالى:{ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته} المائدة:67، والتبليغ يحتاج من الرسول الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم فقها للنص وللواقع وفقها للتنزيل، لأنه المفوض من الله تعالى بمختلف المناصب، فهو الإمام الأعظم، والقاضي الأحكم، والمفتي الأعلم، والمؤدب المعلم، والصادر في كل ذلك عن وحي ربه.

     و للدلالة على أصالة فقه التنزيل ومشروعيته في السنة النبوية، والتصرفات النبوية في تطبيق الأحكام الشرعية، نضرب على ذلك الأمثلة التالية:

أولا: السؤال واحد والأجوبة مختلفة:

      كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل أسئلة عديدة ومتشابهة، ويجيب بأجوبة مختلفة، مراعاة لحال السائل و تنزيلا للأحكام حسب ما يناسب كل مكلف، فكان يُسأل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فيجيب بأجوبة مختلفة، قال الشاطبي:” لو اجتمعت لاقتضت التعارض”[1]، لكن المدرك لأصالة فقه التنزيل يكتشف أن الأجوبة كانت تختلف باختلاف السائل وحاله. ومن هذه الأمثلة:

  • ما جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سُئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال:” الصلاة في وقتها”[2] وفي رواية” الصلاة في أول وقتها”[3].
  • وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سُئل أي الأعمال أفضل؟ فقال” طول القيام”[4].
  • وعن أبي هريرة؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال:” الإيمان بالله ورسوله”[5] وفي رواية “إيمان بالله لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة”[6] .
  • وعن أبي سعيد الخذري: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال:” رجل جاهد في سبيل الله بماله ونفسه” فقال: ثم أي؟ قال:” مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره”[7].
  • وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:سُئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال:” إيمان بالله ورسوله” قيل ثم ماذا؟ قال:”جهاد في سبيل الله” قيل: ثم ماذا؟ قال:” حج مبرور”[8].

     إن الرسول الكريم من خلال هذه الأحاديث والأجوبة على الأسئلة التي وردت إليه من بعض الصحابة، كان يراعي فيها حال السائل وما يليق به من عمل، وقد ذكر جملة منها الإمام الشاطبي في الموافقات في استدلاله على تحقيق المناط الخاص[9] ، وفي هذا الصدد يقول:” إن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل في أوقات مختلفة عن أفضل الأعمال، وخير الأعمال، وعرف في بعض الأوقات من غير سؤال، فأجاب بأجوبة مختلفة، كل واحد منها لو حُمل على إطلاقه، أو عمومه لاقتضى مع غيره التضاد في التفضيل”[10].

ثانيا: اختلاف النصيحة باختلاف الأشخاص وأحوالهم:

     هذا النبي صلى الله عليه وسلم الناصح المرشد، يراعي في توجيهاته وتربيته لأصحابه، واقع المكلفين وأحوالهم وما يليق بأحدهم من عبادات وقربات، مع مراعاة خصوصية الأشخاص وحالات الاستثناء، وهذه أمثلة:

  • جاء في الصحيح عند مسلم، حديث النصيحة للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري، قال له صلى الله عليه وسلم:” يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم”[11]. فلقد راعى الرسول الكريم، في هذه الوصية، حال أبي ذر، مع أن الإمارة والحكم فيهما الأجر الكبير لمن أداها بحقها، وكفالة اليتيم من أوسع أبوب الخير، مما يدل على الفرق بين النظر إلى أنواع البر بصورة مجردة، وبين تنزيلها على فرد معين، فقد تقترن المصلحة بفعل ما نظرا، وتنفصل عنه عملا في حالات بعينها.
  • وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقُلتُ: مُرني بأمر آخذه عنك، قال:” عليك بالصوم فإنه لا مثل له”[12].
  • وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال:”لا تغضب” فردد مرارا، قال: لا تغضب”[13].
  • وعن سفيان بن عبد الله الثقفي، قال: قلت يا رسول الله، قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال:” قل آمنت بالله ثم استقم”[14].
  • وعن أنس رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر، فقال:” يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين مما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟” قال بلى يا رسول الله. قال:” عليك بحسن الخلق، وطول الصمت، فو الذي نفسي بيده، ما تجمل الخلائق بمثلهما”[15]. والأمثلة في هذا الضابط من السنة النبوية كثيرة نكتفي بهذا القدر في هذا الموضع.

     فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل أصحابه بالوصايا، سواء مبادرة منه، أو بطلب من أصحابه، فإن الضابط في اختلاف صيغها ومعانيها هو النظر العميق بما يصلح للواحد منهم دون الآخر، وفقه الحال من فقه التنزيل.

ثالثا: الدعاء للصحابة باختلاف أحوالهم:

ونختم هذه الفقرة من التأصيل والمشروعية لفقه التنزيل، في السنة النبوية، بهذه الأمثلة المختلفة في الدعاء للصحابة الكرام؛

  • فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك بكثرة المال، لما رأى فيه من متانة الدين وقوة النفس، وأنه سيجعل المال في يده لا في قلبه، يتخذه وسيلة لخدمة الإسلام والمسلمين، فبورك له فيه، قال عليه السلام في دعائه لأنس:” اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته”[16]. بينما دعا لغيره بعكس ذلك؛

        فعن أبي أمامة أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أدع الله أن يرزقني الله، قال:” ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه”[17]، فالرسول الحكيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أعرض عن الدعاء لثعلبة بن حاطب حين سأله الدعاء بكثرة المال، لما خشي عليه من فتنة الدنيا، وهذا يدخل في باب التعارض والترجيح الذي تكلم عنه الأصوليون[18].

  • مشروعية فقه تنزيل الأحكام عند الصحابة:

      روي عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ما لا يكاد يحصى من صور وأمثلة تؤصل لهذا المنهج في فتاويهم واجتهاداتهم لتحقيق المناط من الأحكام الشرعية، والمقام لا يتسع لذلك، حسبنا الآن عرض بعض الأمثلة التي توضح أصالة فقه التنزيل عند الصحابة ومشروعيته عندهم قولا وعملا:

  • عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:” حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله”[19]، وفي رواية:” حدثوا الناس بما يعرفون ولا تحدثونهم بما ينكرون فيكذبوا الله ورسوله”[20] ، فقه سيدنا علي بالتنزيل وواقعه جعله يقيد تنزيل الشريعة والخطاب، ومنه إلقاء العلم، بقدرة الناس واستيعابهم، ومخاطبة القوم بحسب عقولهم، فرب مسألة تصلح لقوم دون غيرهم، وهذا حفظ للشريعة ولا يعد كتمانا لها. والخطاب الخارج عن قدرة المكلف، تكليف مستحيل يتنافى ومقاصد الشريعة حيث لا تكليف مع عدم الاستطاعة، ولا تكليف بمُحال.
  • ما رواه يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال: “جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألِمن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ قال: لا، إلا النار، فلما ذهب قال جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة ! قال: إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك”[21]، ولأن ابن عباس يسلك المنهج التنزيلي للأحكام، أدرك بعمق نظره وثاقب بصيرته وتفرسه، خصوصية عارض الغضب على ذلك الشخص، وأن “حاله يقتضي استدعاء حكم آخر، لنشوء مناط يختلف عن المناط العام للتوبة أصالة، لكون ظاهرة الغضب ينمُ عن نية الإقدام على جريمة القتل المحرم، والسؤال لم يكن غير التماس للمبرر الشرعي من المفتي، مما حمل ابن عباس على مراعاة معنى واقعي في محل الحكم بدلا من الاقتضاء الأصلي للتوبة النصوح”[22].
  • وعلى عكس فتوى ابن عباس، حالة المستفتي الذي تعتريه حالة اليأس والقنوط من رحمة الله لاستعظامه توبة الله عليه، وهو تائب فعلا،” فهذا ينبغي مراعاة حاله، وفتح باب الأمل أمامه بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، وأن حكم التوبة بالنسبة لهذا يجري عليه اقتضاء حكمها أصالة لانتفاء العوارض المنافية لها”[23] والمثال على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:” كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به المائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء…”[24]. والأمثلة كثيرة في حياة الصحابة الكرام خصوصا الخلفاء الراشدين منهم والمجتهدين.

خلاصة

      إن الناظر في السيرة النبوية، وفتاوي وتطبيقات فقهاء الصحابة، ليجدهما مفعمين بالأدلة والشواهد على صحة اعتبار هذا الأصل التطبيقي المهم، بل يجد أن السمة التي تسِمُ فتاواهم وتوجيهاتهم الشخصية هي تحقيق مناط الأحكام العامة، والقواعد الكلية تبعا لظروف المستفتي، أو الشخص محل التوجيه، وملابسات الواقعة المُفْتى فيها، بما يراه، المفتي أو الحاكم، الأصلح والأنسب للشخص المعني، أو لمعالجة الواقعة بما يمثل واجب الوقت في حق المحكوم عليهم. وعلى هذا الأصل جرى التطبيق الفقهي لأحكام كثيرة كالحرابة[25]، والتخيير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء[26]، وما نص عليه الفقهاء من سريان الأحكام الشرعية الخمس على الزواج، وذلك تبعا لحال الشخص وظروفه المادية والمعنوية، فيكون واجبا في حق القادر إذا تيقن الوقوع في الزنا، ويكون حراما في حق من تيقن العجز عن القيام بحقوقه، ويكون مكروها لمن خاف عدم القدرة على القيام بحقوق الزوجية، كما يستحب ويكون مباحا في حالة الاعتدال … وغير هذا في الأمثلة كثير.

 وصلى الله وسلم على نبي الرحمة السراج المنير والهادي إلى الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين.


[1]  أبو إسحاق الشاطبي ، الوافقات؛ 4/41.

[2]  أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها-واللفظ له- ورواه مسلم في الصحيح ، كتاب الإيمان، باب كون الإيمان بالله تعالى أفض الأعمال.

[3]  أخرجه أبو دوود في السنن ، كتاب الصلاة، باب في المحافظة على وقت الصلوات (ح426) قال الألباني: صحيح.

[4]  أخرجه الترمذي في الجامع / السنن، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (ح170) بلفظ” الصلاة على وقتها” قال الألباني: صحيح. وأبو داوود في السنن، كتاب الصلاة، باب افتتاح الليل بركعتين (ح1325)، قال الألباني: صحيح بلفظ: أي الصلاة.

[5]  أخرجه النسائي في المجتبى من السنن،  كتاب الإيمان وشرائعه، ذكر أفضل الأعمال (ح4985) قال الألباني: صحيح.

[6]  أخرجه الدارمي في سنن الدارمي، باب أي الصلاة أفضل (ح1424) قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح.

[7]  أخرجه ابن حبان في صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، باب العزلة، ذكر البيان بأن الاعتزال لمن تفرد بغنمه مع عبادة الله إنما يستحق الثواب الذي ذكرناه إذا لم يكن يؤذي الناس بلسانه ويده(ح606)، قال شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم.

[8]  أخرجه البخاري في الجامع الصحيح المختصر، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور. (ح:1447).

[9]  يقول” فتحقيق المناط الخاص؛ نظر في كل مكلف إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية، بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان، ومداخل الهوى، والحظوظ العاجلة، حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل” أنظر: الشاطبي ، الموافقات، تحقيق عبد الله دراز؛4/98.

[10]  المصدر السابق؛4/99.

[11]  أخرجه مسلم في الصحيح ، كتاب الإمارة، باب كراهية الإمارة بغير ضرورة (ح1826)، وأبو داود في سننه، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الدخول في الوصايا (ح2868)، والنسائي في سننه، كتاب الوصايا، النهي عن الولاية على مال اليتيم.

[12]   أخرجه النسائي في السنن، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصيام، (ح:2220)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم:4044. ابن حبان في صحيحه (ح:3425).

[13]  أخرجه البخاري  في الصحيح الجامع، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب. (ح:5765).

[14]  ابن حبان،صحيح ابن حبان، تحت رقم:942، والحاكم في المستدرك (ح:7874)، قال الألباني: صحيح، صحيح وضعيف الجامع الصغير، تحت رقم:4395.

[15]  أبو بكر البيهقي، شعب الإيمان، تحقيق محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:1، سنة: 1410هـ، فصل في فضل السكوت عن كل ما لا يعنيه وترك الخوض فيه،(ح:4941)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم:1938، وفي صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم:4048.

[16]  الترميذي، السنن، كتاب المناقب، باب مناقب أنس بن مالك (ح:3729) قال أبو عيسى: حسن صحيح.

[17]  الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل/ط:2، سنة،1404هـ /1983 (برقم:7873)، قال عنه البيهقي في الشعب: في إسناده هذا الحديث نظر، وهو مشهور فيما بين أهل التفسير.

[18]  ينظر: الغزالي، المستصفى؛2/480. والشاطبي، الموافقات؛4/294.

[19]  أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا، (ح:127).

[20]  ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب، 2/129.

[21]  ذكره القرطبيفي الجامع لأحكام القرآن؛ 5/333.

[22]  بشير بن مولود جحيش، في الاجتهاد التنزيلي؛ كتاب الأمة، ص:36 .

[23]  المرجع السابق؛ ص:37.

[24]  أخرجه المنذري في مختصر صحيح مسلم، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، كتاب التوبة؛ ص: 510.

[25]  ذهب مالك وجماعة من الفقهاء، إلى أن الإمام مخير في الحكم على المحاربين بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى بظاهر الآية:33 من سورة المائدة ؛ القتل أو الصلب أو القطع أو النفي أنظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن؛6/152.

[26]  على خلاف بين الفقهاء، بحسب ما يراه الإمام الأصلح والأوفق لمصلحة الإسلام والمسلمين. ينظر: وهبة الزحيلي،  الفقه الإسلامي وأدلته، 6/471-475.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.