أحكام زكاة الحرث والأنعام والركاز
أحكام زكاة الحرث والأنعام والركاز/الأستاذ مصطفى فقيهي
أحكام زكاة الحرث والأنعام والركاز
بقلم: الأستاذ مصطفى فقيهي
من المعلوم أن لأركان الإسلام مقاصد تحققها في حياة الإنسان دنيا وأخرى؛ فإذا كان النطق بالشهادتين عنوان الإسلام وشعاره، والصلاة صلة بين العبد وربه، والصيام جُنة ووقاية، فإن زكاة المال دليل على شكر المنعم به، وأداء لحق المحروم منه فيه.
وفي هذا المقال نتناول أحكام زكاة المال ونخص بالبحث أحكام زكاة الحرث والأنعام والركاز.
المطلب الأول : أحكام زكاة الحرث
قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “وَزَكَاةُ الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ فَرِيضَةٌ، فَأَمَّا زَكَاةُ الْحَرْثِ فَيَوْمَ حِصَادِهِ، وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ فَفِي كُلِّ حَوْلٍ مَرَّةً، وَلَا زَكَاةَ مِنْ الْحَبِّ وَالتَّمْرِ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَذَلِكَ سِتَّةُ أَقْفِزَةٍ وَرُبُعُ قَفِيزٍ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَيُجْمَعُ الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ فِي الزَّكَاةِ؛ فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ جَمِيعِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَلْيُزَكَّ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ تُجْمَعُ أَصْنَافُ الْقِطْنِيَّةِ، وَكَذَلِكَ تُجْمَعُ أَصْنَافُ التمر وَكَذَلِكَ أَصْنَافُ الزَّبِيبِ، وَالْأُرُزُّ وَالدُّخْنُ وَالذُّرَةُ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا صِنْفٌ لَا يُضَمُّ إلَى الْآخَرِ فِي الزَّكَاةِ، وَإِذَا كَانَ فِي الْحَائِطِ أَصْنَافٌ مِنَ التَّمْرِ أَدَّى الزَّكَاةَ عَنْ الْجَمِيعِ مِنْ وَسَطِهِ. وَيُزَكَّى الزَّيْتُونُ: إذَا بَلَغَ حَبُّهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَخْرَجَ مِنْ زَيْتِهِ. وَيُخْرِجُ مِنْ الْجُلْجُلَانِ وَحَبِّ الْفُجْلِ مِنْ زَيْتِهِ، فَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ ثَمَنِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ. وَلَا زَكَاةَ فِي الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ.
ونقصد بالحرث القمح والشعير والسلت والقطاني، وهي اسم جامع للحبوب التي تطبخ وهي: الفول والحمص والعدس واللوبيا والجلبان وغيرها من كل ما يقتات ويدخر، ويتناول الحرثُ التمر والزبيب وذوات الزيت؛ لأنها تصلح للادخار والاقتيات. أما الفواكه والخضر فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا تحولت إلى عروض تجارة فإنها تزكَّى زكاة الأموال.
* أنصبة الزكاة
الأنصبة جمع نصاب وهو: القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، وبيان أنصبة الزكاة هو الآتي
نصاب الحرث (الحبوب – الثمار- القطاني): خمسة أوسق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لَيْسَ فِي حَبِّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ” [صحيح مسلم كتاب الزكاة باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة]. وبالتقويم الحالي ما يقرب من 653 كيلو غرام
ويضم أفراد الصنف الواحد بعضها إلى بعض إذا لم يبلغ أيٌّ منها نصابا؛ فيُضَمَّ الشعير إلى القمح، ويُضَمُّ الفول إلى العدس أو اللوبيا وهكذا، وتُضَمُّ أنواع التمر بعضُها إلى بعض، وكذلك أنواع الزبيب، فإذا كانت للمزكي ثلاثة أوسق قمحا ووسقان شعيرا وجبت عليه الزكاة، وإذا كان له وسق من الفول وآخر من العدس وآخر من اللوبيا وآخر من الجلبان وآخر من الحمص وجبت عليه الزكاة؛ لبلوغ النصاب بِضَمِّ بعضها إلى بعض.
أصناف لا يُضمُّ بعضها إلى بعض؛ لتباين منافعها واختلاف صورها في الخلقة مثل: الأرز والذرة، والعدس والقمح.
* مقادير الزكاة
المقادير جمع مقدار وهو: القدر الذي حدد الشارعُ إخراجَه من المال إذا بلغ النصاب، وفيه التفصيل الآتي:
المقدار في الحرث: العشرُ إن سقي بماء الأمطار أو العيون؛ أي بدون نفقة ولا مشقة، ونصف العشر: إن سقي بنفقة ومشقة؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال:” فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً العُشُرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشُرِ”. [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري].
العثري: الذي يشرب بعرقه دون سقي
المطلب الثاني: أحكام زكاة الأنعام الإبل والبقر والغنم
قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله:” وَزَكَاةُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَرِيضَةٌ، وَلَا زَكَاةَ مِنَ الْإِبِلِ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ، وَهِيَ: خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَفِيهَا شَاةٌ جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ مِنْ جُلِّ غَنَمِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ مِنْ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ إلَى تِسْعٍ، ثُمَّ فِي الْعَشْرِ شَاتَانِ إلَى أَرْبَعَةَ عَشرَ، ثُمَّ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى تِسْعَةَ عَشَرَ، فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَأَرْبَعُ شِيَاهٍ إلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَهِيَ: بِنْتُ سَنَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَهِيَ: بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِينَ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ وَهِيَ: الَّتِي يُحْمَلُ عَلَى ظَهْرِهَا، وَيَطْرُقُهَا الْفَحْلُ، وَهِيَ بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ إلَى سِتِّينَ، ثُمَّ فِي إحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ، وَهِيَ: بِنْتُ خَمْسِ سِنِينَ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، ثُمَّ فِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ، ثُمَّ فِي إحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ. وَلَا زَكَاةَ مِنْ الْبَقَرِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا تَبِيعٌ عِجْلٌ جَذَعٌ قَدْ أَوْفَى سَنَتَيْنِ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَيَكُونُ فِيهَا مُسِنَّةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ إلَّا أُنْثَى، وَهِيَ بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ، وَهِيَ ثَنِيَّةٌ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ. وَلَا زَكَاةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا شَاةٌ جَذَعَةٌ، أَوْ ثَنِيَّةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِائَتَيْ شَاةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ. وَلَا زَكَاةَ فِي الْأَوْقَاصِ، وَهِيَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ مِنْ كُلِّ الْأَنْعَامِ. ويُجْمَعُ الضَّأْنُ وَالمَعْزُ في الزَّكَاةِ، وَالْجَوَامِيسُ وَالْبَقَرُ، وَالْبُخْتُ وَالْعِرَابُ.
نصاب الإبل والبقر والغنم
تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، سواء أكانت معلوفة أم راعية، وسواء أكانت عاملة أم غير عاملة، وفي بيان نصابها التفصيل الآتي:
* نصاب الإبل
لا تجب الزكاة في الإبل حتى تبلغ خمسا؛ لقول النبي ﷺ:” لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ” [صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
* نصاب البقر
إذا بلغت البقر ثلاثين وجبت فيها الزكاة، ولا فرق في زكاة البقر بين أن يكون النصاب كله من البقر أو كله من الجواميس– نوع من البقر يوجد بمصر وغيرها- أو ملفقا منهما، فإذا اجتمع خمسة عشر من البقر وخمسة عشر من الجواميس وجبت الزكاة. وفي ذلك قال المصنف رحمه الله:” وَلَا زَكَاةَ مِنْ الْبَقَرِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ”، وقال في ضم البقر إلى الجواميس: وَالْجَوَامِيسُ وَالْبَقَرُ”.”.
* نصاب الغنم
إذا بلغت الغنم أربعين وجبت فيها الزكاة، ولا فرق في زكاة الغنم بين أن تكون كلها من الضأن- ذوات الصوف- أو كلها من المعز– ذوات الشعر- أو ملفقا بينهما، فمن كان عنده عشرون رأسا من الضأن وعشرون من المعز وجبت عليه الزكاة. وفي زكاة الغنم قال المصنف رحمه الله:” وَلَا زَكَاةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً “، وقال في ضم الضأن إلى المعز:” ويُجْمَعُ الضَّأْنُ وَالمَعْزُ في الزَّكَاةِ.
* المقادير الواجب إخراجها
المقدار الواجب في الإبل مع بيان النصاب والنوع المخرج في الجدول الآتي :

ما زاد على 120 في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون؛ ففي 121 إلى 129 ثلاث بنات لبون أو حقتان، فإذا بلغت 130 فلا يعتبر إلا العشرات.
المقدار الواجب في البقر مع بيان النوع المخرج

فما زاد على أربعين ففي كل ثلاثين عجل تبيع، وفي كل أربعين مسنة. وفي ذلك قال المصنف:” فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا تَبِيعٌ عِجْلٌ جَذَعٌ قَدْ أَوْفَى سَنَتَيْنِ ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيَكُونُ فِيهَا مُسِنَّةٌ.
المقدار الواجب في الغنم: لا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين رأسا؛ لقَول النَّبِي:” فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ «[سنن الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم]. وفي مقدار زكاة الغنم مع بيان النوع المُخرج التفصيل الآتي:

وفي مقدار زكاة الغنم قال المصنف رحمه الله:” فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا شَاةٌ جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ؛ فَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِائَتَيْ شَاةٍ؛ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ؛ فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.
المطلب الثالث احكام زكاة الركاز
معنى الركاز: الركاز مشتق من ركز يركز: إذا خفي، ومنه قول الله تعالى: {أو تسمع لهم ركزا} أي صوتا خفيا.
والمراد به هنا: ما كان من دفن الجاهلية قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل، ولا مؤونة فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل، فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. الركاز الذي يجب فيه الزكاة هو كل ما كان مالا، كالذهب والفضة، والحديد، والرصاص، والصفر، والانية، وما أشبه ذلك. الأصل في وجوب الزكاة في الركاز: ما رواه الجماعة عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء جرحها جبار والبئر جبار، والمعدن جبار.
* مقدار زكاة الركاز
الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية، والواجب فيه الخمس، وأما الأربعة الأخماس الباقية، فهي لأقدم مالك للأرض إن عرف، وإن كان ميتا فلورثته، إن عرفوا، وإلا وضع في بيت المال. ويجب الخمس في قليله وكثيره، من غير اعتبار نصاب فيه ويرى أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، أن مصرفه مصرف الفيء، لما رواه الشعبي: أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة، خارجا من المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخذ منها الخمس، مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر رضي الله عنه يقسم المائتين، بين من حضره من المسلمين، إلى أن أفضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك.
وختاما فإن الزكاة في الإسلام فريضة من أعظم الفرائض التي تزكي النفس وتطهرها، كما قال تعالى في محكم آياته “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا” سورة التوبة.
فقد أمر الله بها في كتابه الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت مقترنة بالصلاة في أكثر من آية بالقرآن الكريم في قوله تعالى” وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ” وكذلك قوله تعالى(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير).
فنسأل الله الكريم أن يوفق المسلمين للاستجابة للأمر الإلهي والهدي النبوي فيفوزوا ويغنموا في الدنيا تطهيرا وبركة ونماء وفي الآخرة فوزا ونعيما.