منار الإسلام
موقع تربوي تعليمي أكاديمي

الخيارات وأثرها في العقد

الخيارات وأثرها في العقد/ ذ. نصر الدين حمامي

0

الخيارات وأثرها في العقد

ذ. نصر الدين حمامي

بيع الخيار:

الخيار لغة: اسم من الاختيار، وهو الاصطفاء، يقال: أنت بالخيار، أي: اختر ما شئت، وخيرته بين الشيئين: فوضت إليه الاختيار، فاختار أحدهما وتخيره[1]

أما في الاصطلاح: فقد تعددت تعريفاته؛ وذلك لكثرة أنواع الخيار، لكن يمكن استخلاص ما قالوه في تعريفه بأن نقول: الخيار هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه؛ لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي.

أو يقال -أيضا-: هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه[2]

أنواعه:

للخيار أقسام كثيرة وسنذكر بعضها وأكثرها شيوعا في البيوع، فمن هذه الأقسام:

المطلب الأول: خيار المجلس:

تعريفه: في الاصطلاح هو: “حق العاقد في إمضاء العقد أو رده في مجلس العقد، منذ التعاقد إلى التفرق أو التخاير”[3]

أقوال الفقهاء في خيار المجلس:

فقد اختلف الفقهاء في خيار المجلس.

ذهب الشافعية[4] والحنابلة[5] إلى اعتباره، فلا يلزم العقد عندهم إلا بالتفرق عن المجلس أو التخاير واختيار إمضاء العقد.

وذهب الحنفية[6] والمالكية[7] إلى عدم اعتبار خيار المجلس.

استدل القائلون باعتبار خيار المجلس بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار”[8]

واستدل الآخرون:

  • قوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود” المائدة 1، فالراجع عن العقد قبل التفرق بالأبدان لم يف به.
  • وقوله تعالى: “وأشهدوا إذا تبايعتم” البقرة 282، فلو ثبت خيار المجلس لكانت الآية غير مفيدة لأن الإشهاد إن وقع قبل التفرق بالأبدان لم يطابق الأمر، وإن وقع بعد التفرق لم يصادف محلا.
  • وقوله صلى الله عليه وسلم: “المسلمون على شروطهم” فالقول بثبوت خيار المجلس بعد العقد يفسد الشرط. فلا بد من القول أن حديث: “البيعان بالخيار” منسوخ
  • حمل الحنفية الخيار في الحديث على خيار القبول، فمتى أوجب أحد العاقدين فالآخر له خيار القبول، كما أنهم حملوا التفرق في الحديث على التفرق بالأقوال.
  • كما استدل المالكية على عدم ثبوت خيار المجلس بعمل أهل المدينة.

وغيرها من الأدلة

وقد رجح صاحب كتاب ” المدخل الى فقه المعاملات المالية “[9] القول الأول وهو إثبات خيار المجلس.

المطلب الثاني: خيار الشرط:

تعريفه: هو حق يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين أو كليهما، يخول لمشترطه فسخ العقد خلال مدة معلومة[10]

يصح خيار الشرط في البيع، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية[11]، والمالكية[12]، والشافعية[13]، والحنابلة[14]

وأدلتهم على ذلك

أولا: من الكتاب: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود [المائدة: 1]

ثانيا: من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: “المسلمون على شروطهم”[15]

وقد انعقد الإجماع على القول بخيار الشرط كما نقل ذلك النووي، قال ابن الهمام: “وشرط الخيار مجمع عليه”[16]

شروط ثبوت خيار الشرط:

  • أن يكون هذا الشرط أثناء التعاقد، فلا يصح أن يكون قبل العقد.
  • أن يكون هذا الخيار في عقد لازم مما يقبل الفسخ كعقد البيع، ولذا لا تدخل العقود الغير لازمة مثل الوديعة والوصية…، أو العقود التي لا تقبل الفسخ مثل الزواج
  • أن يكون هذا الخيار في مجلس لا يشترط فيه التقابض في المجلس كالصرف..
  • أن يكون هذا الخيار في مدة معلومة. واختلف الفقهاء في تقدير هذه المدة:

1 ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم جواز اشتراط مدة تزيد عن 3 أيام

2 ذهب أحمد والصاحبان من الحنفية إلى جواز مدة تزيد عن 3 أيام

3 وذهب الإمام مالك إلى جواز اشتراط مدة تزيد على 3 أيام ويختلف تقديرها باختلاف موضوع التعاقد.

وهو الراجح عند د  محمد عثمان شبير

أثر خيار الشرط في العقد:

يترتب على اشتراط خيار الشرط في العقد أمران:

  • اتفق الفقهاء على أن خيار الشرط يمنع من لزوم العقد بالنسبة لمن كان له هذا الشرط، فيجوز لمن اشترطه فسخ العقد في المدة المحددة كما يجوز له إمضاؤه.
  • اختلف الفقهاء في ترتب أحكام العقد وآثاره عليه في مدة الخيار على قولين:

1- ذهب الجمهور إلى عدم ترتب أحكام العقد وآثاره عليه في مدة الخيار، فلا يثبت الالتزام على من له الخيار بمجرد العقد، وإنما تتأخر إلى حين انتهاء الخيار ولزوم العقد فإذا كان مشترط الخيار هو البائع لم يخرج المبيع عن ملكه، وأما الثمن فيخرج عن ملك المشتري، لأنه ليس له خيار. أما إذا كان مشترط الخيار هو المشتري فإن الثمن لا يخرج من ملكه، وأما المبيع فيخرج عن ملك البائع لأنه ليس له خيار. وأما إذا كان الخيار للطرفين فلا يخرج المبيع عن ملك البائع ولا الثمن عن ملك المشتري.

2- ذهب الشافعية إلى أن خيار الشرط لا يؤثر في أحكام العقد وآثاره.

انتهاء خيار الشرط:

يسقط خيار الشرط بأحد الطرق الثلاثة الآتية:

1- الإسقاط الصريح:

أن يقول من له الخيار: أسقطت الخيار أو أبطلته أو أجزت البيع، فيبطل الخيار ويلزم العقد في حقه سواء علم الطرف الآخر أم لم يعلم.

كما يسقط الخيار إذا قال من له الخيار: فسخت البيع أو أبطلته.

2- الإسقاط دلالة:

وهو أن يتصرف من له الخيار تصرّفاً يدلّ على إجازة البيع وإثبات الملك.

3- إسقاط الخيار بطريق الضرورة:

يسقط خيار الشرط ضرورة بأمور أبرزها:

أ – مضي مدة الخيار من دون اختيار فسخ العقد، ويصبح العقد لازماً، وذلك عند جمهور الفقهاء خلافاً للمالكية الذين يرون عدم لزوم العقد بمجرد مضي المدة بل لا بد من اختيار أو إجازة، لأن مدة الخيار جعلت حقاً لصاحب الخيار لا واجباً عليه.

ب – موت المشروط له الخيار: وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا مات من له الخيار سقط الخيار، ولا يرثه الورثة فيلزم البيع من جهته، فإن لم يكن للآخر خيار لزم البيع، وإن كان للآخر خيار أيضاً بقي على خياره في المدة.

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه إذا مات من له الخيار فإن الورثة يرثون الخيار فلهم فسخ البيع أو إمضاؤه مثل ما كان لمورثهم.

المطلب الثالث: خيار الرؤية:

هو حق يثبت به للمتملك الفسخ أو الإمضاء عند رؤية محل العقد المعين الذي عقد عليه ولم يره[17].

المقصود بالرؤية: ليس المقصود بالرؤية حصرها بالبصر، بل المراد بالرؤية العلم بالمقصود من باب عموم المجاز، فصارت الرؤية بالبصر من أفراد المعنى المجازي، فيشمل ما إذا كان المبيع مما يعرف بالشمّ كالمسك، أو الذوق كالطعام.

أقوال الفقهاء في خيار الرؤية:

ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في القديم والحنابلة في قول إلى ثبوت خيار الرؤية في الجملة واستدلوا:

  • بقوله صلى الله عليه وسلم: “من اشترى ما لم يره، فله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه”
  • الإجماع السكوتي من الصحابة رضي الله عنهم: ويدلّ عليه:

ما رواه البيهقي أن عثمان رضي الله عنه باع أرضاً له بالبصرة من طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فقيل لطلحة بن عبيد الله: إنك قد غبنت، فقال لي الخيار، لأني اشتريت ما لم أره، وقيل لعثمان: إنك قد غبنت، فقال: لي الخيار لأني بعت ما لم أره، فحكّما بينهما جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروا فكان إجماعاً سكوتياً.[18]

  • ولأن في ثبوت الرؤية مع جواز العقد مصلحة للعاقدين، فالبائع قد يكون بحاجة إلى بيع ماله الغائب وقبضه ثمنه. والمشتري قد يكون بحاجة إلى شراء المبيع فيجوز البيع مع ثبوت خيار الرؤية.

وذهب الشافعية في قول والحنابلة في قول إلى عدم ثبوت خيار الرؤية لعدم جواز التعاقد على العين الغائبة واستدلوا بذلك بما يلي:

  • ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: “أنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان”[19]
  • ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: “أنه نهى عن الغرر”[20]

شروطه:

1- أن يكون محل العقد عيناً مما يتعيّن بالتعيين ولا يحق لدافعه تبديله كالأراضي والدواب، فإن كان مما لا يتعيّن بالتعيين كالنقود فلا يثبت فيه خيار الرؤية.

2- عدم رؤية محل العقد، فإن اشتراه وهو يراه فلا خيار له، وإن كان المشتري لم يره وقت الشراء لكن رآه قبل ذلك، فإن كان المبيع وقت الشراء على حاله لم يتغيّر فلا خيار له، وإن كان قد تغيّر فله الخيار.

وقت ثبوت الخيار:

يثبت الخيار للمشتري عند رؤية المبيع، فلو أجاز المشتري البيع قبل الرؤية لا يلزم العقد، ويبقى الخيار له عند رؤية المبيع.

أما قبل رؤية محل العقد فقد اختلف الفقهاء في جواز فسخ العقد على قولين:

  • ذهب جمهور الفقهاء في جواز فسخ العقد قبل الرؤية، لأن العقد قبل الرؤية غير لازم بالنسبة لمن له هذا الخيار.
  • وذهب بعض الشافعية والحنفية إلى عدم جواز فسخ العقد قبل الرؤية، لأن حق من له الخيار لا يثبت إلا وقت الرؤية إذ هي السبب في الخيار.

انتهاء خيار الرؤية:

ما يسقط به الخيار بعد ثبوته ويلزم البيع في الأصل نوعان: اختياري، وضروري، والاختياري نوعان: صريح، وما يجري مجرى الصريح دلالة، أما الصريح وما في معناه فنحو أن يقول: أجزت البيع أو رضيت أو اخترت، أو ما يجري هذا المجرى سواء علم البائع بالإجازة أو لم يعلم ; لأن الأصل في البيع المطلق هو اللزوم، والامتناع لخلل في الرضا فإذا أجاز ورضي فقد زال المانع فيلزم.

وأما الدلالة فهو أن يوجد من المشتري تصرف في المبيع بعد الرؤية يدل على الإجازة والرضا نحو ما إذا قبضه بعد الرؤية، لأن القبض بعد الرؤية دليل الرضا بلزوم البيع لأن للقبض شبها بالعقد فكان القبض بعد الرؤية كالعقد بعد الرؤية.[21]

المطلب الرابع: خيار العيب:

تعريفه: “خيار رد المبيع بسبب وجود وصف مذموم فيه ينقص القيمة أو العين نقصانا يفوت به غرض صحيح، ويغلب في جنسه عدمه”[22]

مشروعيته:

ثبتت مشروعية خيار العيب بأدلة عدة منها:

1- ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:” لا تَصُرُّوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر”[23]

2-لأن المشتري لم يرض إلا بمبيع سليم من العيب فإذا لم يحصل اختل رضاه، وهذا يوجب له الخيار، لأن «الرضا شرط لصحة البيع» لقوله تعالى “يَا أَيُّها الذينَ آَمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَينَكُمْ بِالبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم”[النساء 29].

شروط ثبوت خيار العيب:

يشترط لثبوت خيار العيب الشروط الآتية:

1- ثبوت العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم، فلو حدث العيب بعد التسليم فلا خيار للمشتري.

2- جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض فلو كان عالماً به عند أحدهما فلا خيار له لرضاه به دلالة.

3- عدم اشتراط البراءة من العيب في البيع فلو شرط فلا خيار للمشتري، لأنه إذا أبرأه فقد أسقط حق نفسه، على تفصيل في ذلك عند الفقهاء.

4- ألا يزول العيب قبل الفسخ.

5- ألا يكون العيب طفيفاً مما يمكن إزالته دون مشقة كالنجاسة في الثوب الذي لا يضره الغسل.

مقتضى الخيار:

مقتضى خيار العيب أن يكون المشتري مخيراً بين أمرين:

إما أن يمضي العقد وفي هذه الحالة يدفع الثمن كاملاً.

أو يفسخ العقد ويرد المبيع إن كان قد تسلمه، ويسترد الثمن إن كان قد دفعه.

كيفية الفسخ والرد بخيار العيب: المبيع لا يخلو من إحدى حالتين:

– إما أن يكون في يد البائع فينفسخ العقد بقول المشتري: رددت أو فسخت العقد، ولا يحتاج إلى قضاء القاضي ولا إلى التراضي.

– وإما أن يكون في يد المشتري فعند الشافعية ينفسخ العقد بقول المشتري رددت أو فسخت العقد ولا يحتاج إلى قضاء القاضي ولا إلى التراضي، لأن الفسخ لا تفتقر صحته إلى القضاء عند الشافعية.

وقال الحنفية: لا ينفسخ العقد إلا بقضاء القاضي أو بالتراضي، لأن الفسخ بعد القبض يرفع العقد، وبما أن العقد لا ينعقد إلا باتفاق الطرفين فكذلك لا ينفسخ إلا باتفاقهما أو بحكم القاضي، بخلاف الفسخ قبل قبض المبيع فإنه يصح من دون قضاء القاضي ومن دون رضا البائع لأن البيع لم يتم بعد.

سقوط خيار العيب:

– الرضا بالعيب بعد العلم به صراحة كقوله: رضيت بالعيب، أو دلالة كالتصرف في المبيع كصبغ الثوب. أو بإخراجه عن ملكه، أو استعماله والانتفاع به.

2- إسقاط الخيار صراحة، كأن يقول المشتري: أسقطت حقي في الخيار.

3- هلاك المبيع بفعل البائع أو المشتري أو بآفة سماوية.


المصادر والمراجع:

الكتاب: تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد مرتضى الحسيني الزَّبيدي تحقيق: جماعة من المختصين من إصدارات: وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت – المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت (1385 – 1422 هـ)

الكتاب: الفِقهُ الميَسَّر، أ. د. عَبد الله بن محمد الطيّار، أ. د. عبد الله بن محمّد المطلق، د. محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الناشر: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، الرياض – المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى 1432/ 2011

معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء

الكتاب: المغني لابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (541 – 620 ه) على مختصر: أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي (المتوفى 334 ه) تحقيق: طه الزيني – ومحمود عبد الوهاب فايد – وعبد القادر عطا ، ومحمود غانم غيث، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: الأولى، (1388 هـ = 1968 م)

الكتاب: المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت 676 هـ)، باشر تصحيحه: لجنة من العلماء، الناشر: (إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي) – القاهرة، عام النشر:1344 هـ

الكتاب: فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت 1250هـ)، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب – دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى – 1414هـ

الكتاب: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، الطبعة: الأولى1327 – 1328 هـ

الكتاب: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، الحاشية: شهاب الدين أحمد [بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس] الشِّلْبِيُّ ، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1314 هـ

الكتاب: منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد عليش، الناشر: دار الفكر – بيروت، الطبعة: الأولى،: 1404 هـ – 1984 م

الكتاب: الفروع، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ، ومعه: «تصحيح الفروع» لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي ، ويليهما: حاشية ابن قندس: تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلى ،تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: (مؤسسة الرسالة – بيروت)، (دار المؤيد – الرياض)، الطبعة: الأولى، 1423 هـ – 2003 م

الكتاب: المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ،الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1439 هـ – 2018 م

الكتاب: السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458 هـ)، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ – 2003 م


[1] تاج العروس، للزبيدي، ج11 ص243

[2] الكتاب: الفِقهُ الميَسَّر، عبد الله الطيار، ج6ص52

[3] معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد، ص205

[4] المجموع شرح المهذب للإمام النووي، ج9 ص169

[5] المغني لابن قدامة، ج6ص7

[6] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ج5 ص228

[7] فتح القدير للشوكاني، ج5 ص81

[8] صحيح البخاري، كتاب البيوع،  باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رقم الحديث 2111

[9]  د. محمد عثمان شبير ص270

[10]   معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد، ص204

[11] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، لعثمان بن علي الزيلعي الحنفي، ج4 ص14

[12] منح الجليل لعليش، ج5 ص112

[13] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، ج4 ص341

[14] الفروع لابن مفلح ج6 ص215

[15] المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب البيوع رقم الحديث 2340

[16] المجموع شرح المهذب للإمام النووي، ج9 ص190

[17] الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج20 ص64

[18] سنن البيهقي، باب من قال يجوز بيع العين، رقم  10424، ج2، ص 454

[19] سنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم 3503

[20] سنن البيهقي، كتاب الإجارة  باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة، رقم 11650

[21] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، ج5 ص296

[22] معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد، ص204

[23] كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، رقم 2148

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.