تأجيل َدين المرابحة مع الّزيادة زمن كورونا
سلسلة فتاوى في المعاملات المالية خاصة بزمن الوباء -3-
فتوى بشأن تأجيل دين المرابحة مع الّزيادة في ظروف جائحة فيروس كورونا، أصدرتها اللجنة الشرعية التنفيذية التي شكلت في منتدى الاقتصاد الإسلامي[1].
– المسألة المعروضة على اللجنة هي:
ما حكم تأجيل بعض أقساط َدين ثمن البيع بالمرابحة في البنوك الإسلامية ـــ في ظروف جائحة فيروس كورونا ـــ مع الّزيادة في هذه الأقساط؟
– الجواب:
انتهى البحث والنظر الشرعي إلى حرمة ذلك؛ لدخوله دون ريب في ربا الجاهلية المجمع على تحريمه استناًدا إلى عدد من النصوص منها قوله تعالى: “وأحل الله البيع وحّرم الّربا”، وصورته: أن يكون للّرجل على الّرجل الّدين إلى أجل، فإذا حل أجله، قال له: إما أن تَقضي وإما أن تُربي، أو قال له المدين: أنظرني وأزدك. يقول القرطبي في تفسيره: (المسألة 768: وغالُّبهُ َ ما كانت اْلعَرب تَفعلُهُ، ّ من قْولها للغريم: أَتَقضي أم تُربي؟ فَكاَن اْلَغّريُم يّزيُد في عَدد اْلمال وَيصبر الطالب عَلْيّه. وهَذا كله محّرٌم ّباّتَفاق اْلأمّة”. وجاء في تفسير الطبري (في تفسر الآية: 275من سورة البقرة): “وسوء ما حل بهم، من أجل أنهم كانوا في الّدنيا يكذبون ويفترون ويقولون: إنما البيع الذي أحّله الله لعباده مثل الّربا. وذلك أن الذين كانوا يأكلون من الّربا من أهل الجاهلية، كان إذا حل مال أحدهم على غريمه، يقول الغريم لغريم الحق: زدني في الأجل وأزيدك في مالك. فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك: هذا رًبا لا َيحل. فإذا قيل لهما ذلك، قالا: سواء علينا زدنا في أول البيع، أو عند محل المال! فكّذبهم الله في قيلهم، فقال: “وأَحل الله اْلَبْيع”. ويقول ابن رشد الحفيد: (واتَّفق اْلُعَلَماء عَلى أَّن الّرَبا يوَجُد في شيَئْيّن: في اْلَبْيّع، وّفيَ ما تَقّرَر في الّذّمّة من بْيٍع، أَو سَلف، أَو غْيّر ذلّك)[2].
فأي اتفاق على الّزيادة في الّدين وتأجيله، كله أو بعضه بتأجيل بعض أقساطه، هو من الّربا المجمع على تحريمه، ولم ينقل فيه خلاف لأحد من الفقهاء.
ومفهوم الّدين الذي يحرم الاتفاق على زيادته وتأجيله، يشمل كل حق مالي ثَبت في الّذمة، من قرض أو بيع أو ضمان أو غير ذلك. فالثّمن في الّذمة داخل فيه. يقول السَرخسي: (والثَّمن يُثبت بالعقد دينا في الذّمة)[3].
فيدخل في التّحريم المجَ مع عليه تأجيل كّل أو بعض أقساط دين ثمن بيع المرابحة مع الّزيادة في مقدار هذا الّدين الثّابت في ذمة المشتري (المتعامل المتموّل) لصالح البائع (البنك المموّل). ولأن لأن الاتفاق على زيادة دَين الثَّمن مع زيادة الأجل يُخرِّج الزِّيادة في الثَّمن عن مورِّدها في كلام الفقهاء،وهو أنها زيادةٌ محضةٌ (مجرَّدة)، ليُدخِّلَها في المعاوضة على الأجَل الجديد للدَّين،وهو ربا الجاهلية المحرَّم بالإجماع. ولابد من التّنبيه إلى بعض المداخل التي قد يستَند إليها في القول بجواز الّزيادة في دين ثمن المرابحة مع مّد أجل الوفاء به أو تأجيل الوفاء ببعض أقساطه، في ظّل الظروف الحالية لجائحة كورونا، التي كان من آثارها إصدار تعميم من العديد من البنوك المركزية يقضي بضرورة أو وجوب تأجيل أقساط التّمويل على المتمّولين:
– أولا:
الاستناد إلى حق المتعاقدين في تعديل عقد البيع (ومنه البيع بالمرابحة) بعد إنشائه، فكما أن تهما لهما إنشاء العقد ابتداء فإن لهما تعديله بعد ذلك، ومما يدخل في هذا الحق تعديل الثّمن بإيراد بعد التّعاقد الأّول، وهذا يُخّول العاقدين الاتفاق على الّزيادة في الثّمن بالتّراضي بعد انعقاد عقد البيع وتمامه، وثبوت الثّمن ديًنا في ذمة المشتري. جاء في بدائع الصنائع: (الزيادة في المبيع والثَّمن جائزة مبيعا وثَمًنا كأن اْلَعْقَد ورد على المزيد عليه والزيادة جميعا من الابتداء،… وصورةُ المسألة إذا اشترى رجل عبدا بأَلف درهم، وقال اْلُمشتَّري زدتُك خمس ماَئٍة أُخَرى ثَمنا وَقبل اْلَباّئع، أَو قال اْلَبائع: ّزْدتُك هَذا العْبَد اْلآخَر، أَو قال هذا الثّْوب مّبيعا، وَقبل اْلمشتَّري جاَزت الّزَياَدةُ كان الثّمن في اْلأصل أَلفا وَخمسمائة، والمبيع في اْلأَصّل عْبَدان أو عبد، وثَوب سَواٌء كان ذلك قْبل اْلَقْبض أَو بْعَدهُ، …، وَلهما وَلاَيةُ التّْغّييّر ألا تَرى: أَن لهما وَلاَية اْلَفسخ، وأَّنه فوق التّْغّييّر لأَن اْلَفسخ رَفع اْلأصل، واْلوصف، والتّْغّييَر تَبّديل اْلَوصف مع بَقاّء أَصل اْلعقّد فَلما ثبت لهما وَلاَيةُ اْلَفسخ فولاَيةُ التّْغّييّر أَولى، ولهما حاجةٌ إَلى التّْغّييّر لدْفع الغبن، أَو لمْقصود آخَر)[4].
– الجواب على هذا من وجوه:
أولها: أن سلطة المتعاقدين في تعديل العقود مقّيدة شرعاً بعدم إفضاء التّعديل إلى ما ُيخالف الأحكام الشرعية، والّزيادة في َدين الثّمن مع زيادة أجله يخالف ما انعقد الإجماع على تحريمه، وهو ربا الديون.
ثانيها: أن ما تكّلم عنه الفقهاء الأقدمون من جواز الّزيادة في الثّمن بعد العقد وارٌد ـــ على خلاف بينهم ــ عليها في زيادٍة يعرضها المشتري بمحض رضاه، فيقَبلها البائع، ويقع الاتفاق، أو في زيادٍة تكون هبة مبتدأةً من المشتري لا تُلحق بالثّمن. فالّزيادة في جميع أقوال هؤلاء الفقهاء ليست زيادةً تُفرض من البائع الذي يطلب موافقة المشتري عليها مقابل تأجيل دين الثّمن.
ثالثها: أن موضع كلام الفقهاء في الّزيادّة المحضة في الثمن، لا الّزيادة مع تأجيل الثّمن أو المشروطّة بتأجيل الثّمن. ولم يُجز واحٌد منهم الّزيادةَ مع التأجيل أو اشتراط الّزيادة في الثّمن في مقابل زيادة الأجل كما هو واقع الحال في مسألة تأجيل أقساط دين ثمن المرابحة مع زيادة مقدارها.
رابعها: أن الاتفاق على زيادة َدين الثّمن مع زيادة الأجل ُيخّرج الّزيادة في الثّمن عن موّردها في كلام الفقهاء، وهو أنها زيادةٌ محضة (مجّردة) كما تقّدم، لُيدخَلها في المعاوضة على الأجل الجديد للّدين، وهو ربا الجاهلية المحّرم بالإجماع.
خامسها: أنه لو كان قصد فقهاء الحنفية جواز مبادلة الّزيادة في الثّمن بزيادة أجل الّدين، – مع أنهم لم يذكروا ذلك أصلاً، وكلامهم ليس فيه – لجازت جدولة الديون الناشئة عن البيوع بزيادتها مع زيادة مطَلقاً، سواء أكان ذلك لظروف استثنائية أم لظروف اعتيادية؛ أخذاً بأن ما قّرروه جاء مطلقاً في جواز زيادة الثّمن. وهذا مما لا يقول به الحنفية ولا غيرهم؛ لأنه ربا الجاهلية المجمع على تحريمه، وقد صّرح الحنفية، مثل غيرهم من الفقهاء، بعدم جواز مبادلة الآجال ــ في الديون الحالة التي تؤّخر ــ بالأموال، وأن ذلك من الّربا المجمع على تحريمه. يقول الطحاوي: (كان ربا الجاهلية الذي وَرد القرآن بتحريمه: تأخير الّدين الحال بزيادة المال، فحظر عليهم ابتياع الآجال بالأموال)[5].
– ثانيا:
الاستناد إلى أن الاتفاق على مّد أجل الّدين عدةٌ غير لازمة، فلا يمَنع الاتفاق على زيادة َدين ثمن المرابحة الاتفاق معه على مّد أجل الّدين لهذا المعنى.
وهذا لا يفيد في المسألة بوجٍه؛ فمن رأى من الفقهاء أن الّدين لا يتأجل بالتّأجيل، وأن التأجيل لا يعدو أن يكون مجّرد وعٍد لا يلَزم الوفاء به، فإنهم أنفسهم يُصّرحون بأن الاتفاق على مد أجل الّدين مع زيادته هو من ربا الجاهلية. يقول ابن قدامة في بيان المقصود بربا الجاهلية: (… ولأن هذا يُشبه ربا الجاهلية المحّرم، وهو الّزيادة في الّدين للّزيادة في الأجل)[6]. وجاء في كشاف القناع: (وإن اتفقا على زيادة الأجل والّدين، …، لم َيجز؛ لأن هذا يشبه ربا الجاهلية المحّرم)[7]. ومما لا تقبله الأصول اجتهاداً جديداً، أن يتم الاستناد ـــ في تسويغ الّزيادة في َدين الثّمن ـــ إلى كونه ثمناً لازما صرًفا، دون الاعتداد بأنه دَين؛ أخذاً بقول فقهي، والاستناد في نفي كون الأجل إلى قول فقهي آخر، مع العدول عما قّرره أصحاب القول الأّول من لزوم الأجل في َدين الثّمن، سواء أكان أجلاً في التّعاقد الأّول أم أجلاً جديداً في تعديل ذلك التّعاقد.
– ثالثاً:
الاستناد إلى أن النظام وتعليمات البنوك المركزية التي صدَرت بتأجيل أقساط التَّمويلات على وجه اللزوم، لا تُخرج التأجيلَ عن حقيقته الشَّرعية، وهي أنه وعدٌ لا يَلزَم الوفاء به؛ فيَسقط اعتبارُها ولا يُعتدُّ بها في تغيير صفة عدم اللُّزوم في الأجل الجديد.وهذا أيضاً غير متَّجه؛ لأكثر من وجه:
أولها: أن من الافتراض المنافي للواقع القول بأن مضمون العقد الذي اتجَّهت إليه إرادة الطَّرفين يقضي بأن التأجيل غير لازم.فمن المعلوم أن مثل هذه الآجال في أعمال البنوك لازمة، وحَمل التأجيل على عدم اللُّزوم يخالف الجاري به العمل،والقول بعدم لزوم الأجَل ليس وارداً في قصود المتعاملين أو البنوك على السَّواء.
ثانيها: أن الطَّرفين لا يقْدِّمان على التَّأجيل إلا إذا كان لازماً،والبنك لن يقبل التَّأجيل إلا مع ضمان حقِّه في الزِّيادة، والمتموِّل لن يقبل الزِّيادة إلا مع ضمان حقِّه في الأجل،ولو عَلم المتموِّل أن التأجيل غير لازم،لما قبل بالزِّيادة.والعبرة بالشَّائع الغالب من أحوال الناس في تعاملاتهم مع البنوك لا بالشَّاذ النَّادر من تصرفاتهم،على افتراض وجود هذا النَّادر.
ثالثها: إن إلجاء المتموِّلين المدينين بثمن البيع بالمرابحة إلى القبول بزيادة ما عليهم من دَين مع تأجيله؛إن صُرِّح في عقد الزيادة على أنها زيادةٌ في الثَّمن مع الزِّيادة في الأجَل،فذلك الرِّبا المجمَع على تحريمه،وإن لم يُصرَّح بذلك،فما الذي يُلجئ الناس إلى قبول الزِّيادة عليهم في الثَّمن وحدها إذا لم تكن مقابل (أو مع زيادة)الأجَل،وهذا مع علمهم بأن الأجَل ممنوحٌ لهم تلقائياً من البنوك المركزية التي ألزمَت البنوك به؟
والجواب: أن الزِّيادة واقعةٌ في مقابل الأجَل، ولا وجه لها إلا ذلك، ويؤَّيده المعهود من عمل البنوك،والأعراف في هذا العمل مُحكَّمةٌ في تصرَّفاتها وتعاقداتها مع متعامليها.
رابعها: من المعلوم أن ولي الأمر قد يتدخل ـــ بما تقتضيه المصلحة ــ فيُعّدل في بعض مضامين العقود أو آثارها، بما ُيلزم أطرافها. و له أن يلزم ببعض الآراء الفقهّية للمصلحة أيضاً، فإذا كان مّد الأجل اختيارا منه للقول الفقهي بلزوم الأجل، فلا يقال عندها إن الإلزام غير مقبول شرعاً، وأنه َيخرج بالعقود الشرعية عن سننها، وأنه ينقض التّنزيل، فلا يُعتّد به. ولو أن الإلزام صَدر بالتأجيل والّزيادة معاً؛ لكان عندها خارجاً بالعقود عن سننها، مناقضاً للتّنزيل، وهو ما لم يحصل.
– رابعا:
الاستناد إلى أن زيادة الثَّمن للبنك تعويضٌ عن الضَّرر الذي سببته جائحة كورونا، وما نتج عنها من تعليماتٍ ملزمةٍ من البنوك المركزية بتأجيل أقساط التَّمويلات، وأن الشَّرع أمر بوضع الجوائح. وهذا أيضاً غير متَّجه؛ لوجوه:
أولها: أن الأصل في الجوائح أن تؤدي إلى تخفيف الالتزامات والأعباء بالوضع عن المدينين، وهم المتموِّلون من البنوك في مسألتنا، لا زيادة الالتزامات والأعباء عليهم.
ثانيها: أن ضرر تأجيل أقساط الدَّين مما لا يجوز المعاوضة عليه ولا التعويض عنه شرعاً؛لأنه لا يجوز مقابلة الأجَل الجديد بعوض، وإلا وقعنا في الرِّبا المجمَع على تحريمه؛وفوات الرِّبا ليس ضرراً يجوز التَّعويض عنه شرعاً، ومعلوم أن من أهم مسوغات الرِّبا الزَّعم بتعويض الدَّائن عن أجل الدَّين.
ثالثها: إن الجوائح (بل الضَّرورة) لا تُبيح للمموِّل فرضَ زيادة ربوية على المتموِّل أو الاتفاق معه عليها،وكلُّ ما يكون من ذلك فهو مخالفٌ لما انعقد الإجماع عليه.
رابعها: أن تعليمات البنوك المركزية قصَدت التَّخفيف عن الناس في ظروف الجائحة، لمصلحة ارتآها ولي الأمر في ذلك، فتكون زيادة العبء عليهم ولو لاحقاً، بزيادة الدَّين،مخالفةً لهذا القصد.
– خامسا:
الاستناد إلى أن الشريعة أرست مبدأ تدخل القاضي في تفسير العقد وتعديله، بما يحّقق العدالة بين طرفيه، في ضوء ما يستجد من ظروف.
وهذا مسلٌم من حيث الأصل، لكنه لا ينطبق على خصوص الضرر الناتج عن تأجيل أقساط الّدين، بمقابلته بعوض مالي؛ لأن ضرر تأجيل الأقساط مما لا يجوز بالإجماع المعاوضة عليه في الديون الثابتة في الّذمة. وفتح مثل هذا الباب يعني فتح باب التّدخل في تعديل العقود، للمعاوضة على الآجال في حالات أخرى أيضاً، بداعي رفع ال ّ ضرر، من مثل حالات المماطلة والإعسار، وذلك إشرعٌ لباب الّربا.
خلاصة:
يجب على البنوك الإسلامية عدم ربط تأجيل أقساط الّدين بالّزيادة فيها[8]؛ فإن الاتجاه إلى ربط الّزيادة في الأجل بالّزيادة في الديون، يؤثر سلباً وبشكل كبير على صورة البنوك الإسلامية وسمعتها. ومن الغريب أن تتخلى بعض هذه البنوك عن أصول عملها وما قامت لمنعه، عند أول اختبار لها. وإذا قيل إن هذه البنوك ستسقط إن لم تفعل ذلك، فهذا إن صدق فإنه لا يُسّوغ المراباة مع المدينين، وهناك بنوك صغيرة في بيئات غير غنّية قد أعلنت أنها ستؤجل الديون دونما أن تزيد فيها التزاما منها بالأحكام الشرعية، وكل ما سيقع هو نقص في أرباح البنوك التي ستكتفي بالتأجيل دون زيادة، وهذا لا يستدعي تهويلاً غير مبّرر؛ لأن من ساهم في هذه البنوك أو أوَدع لديها فإنه قد رضي ــ كما هو المقتضى ــ بأسس عملها، وسيقَبل نزول الأرباح. ومن ورّط نفسه من هذه البنوك بودائع هي في حقيقتها ديون، وهي المرابحات العكسّية، فإن مسؤولية ذلك على البنوك التي تستخدم منتجات من هذا القبيل.
وحررت في 27شعبان – 1441الموافق 20 أبريل 2020 من قبل اللجنة الشرعية التنفيذية التي شكلت في منتدى الاقتصاد الإسلامي لهذا الغرض، وتضم كلاّ من:
الدكتور أيمن الدّباغ، الدكتور أُسيد كيلاني، الدكتور عبد الباري مشعل.
[1] – من أراد التفصيل فليقرأ الفتوى على الرابط التالي: content/uploads/2020/04/1269352
[2] – ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 3/145.
[3] – السَرخسي، المبسوط. 3/14.
[4] – الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ج: 5 / ص: 259.
[5] – الطحاوي، مختصر اختلاف الفقهاء. ج:4 / ص:435.
[6] – ابن قدامة في المغني. 450/10.
[7] – كشاف القناع ج: 4 / ص: 545.
[8]– أقول: هذا أمر واجب على كل البنوك؛ التقليدية منها والإسلامية.