منار الإسلام
موقع تربوي تعليمي أكاديمي

تطوير الشريعة بين المجددين والحداثيين

تطويرالشريعة بين المجددين والحداثيين/ الأستاذ رشيد بغدادي

0

تطوير الشريعة بين المجددين والحداثيين

الأستاذ رشيد بغدادي

مقدمة

             الشرع الحنيف إنما شرع لمصلحة العباد وسعادتهم ، جاء لينظم حياة الناس دنيا وآخرة. فهو صادر من رب العباد وهو صالح لكل زمان ومكان . وقد حافظت الأمة الإسلامية على كيانها عقودا عدة لتشبتها بدينها وتمسكها بعراه قبل أن يستولي السيف على الحكم وينفرط عقد الجماعة وتتراجع الأمة القهقرى وتصطدم بثقافة الغير وتستشكل الشريعة الإسلامية ومقاصدها وتنبهر بالقوانين الوضعية قوانين الأكورا أوروبا. فاعتقدوا بضرورة التطور كما تطور غيرنا وجعل المصلحة أصلا وهدفا أسمى يجب اتباعها والنص تابع يمكن تكييفه أوتعطيله. مستغلين في ذلك ابتعاد الأمة عن أصولها وعجزها عن فهم دينها والدفاع عنه.

محاسن الشريعة الإسلامية

من رحمة الله بعباده ورفع الحرج عنهم، كان رسول الله يشجع أصحابه على الاجتهاد عند تطبيق شرع الله. قال لأمير سرية يوما فيما يرويه بريدة بن الحصيب الأسلمي:” إذا حاصرتَ أهلَ حصنٍ فسألوكَ أنْ تُنزلَهم على حُكمِ اللهِ فلا تُنزلْهُم على حُكمِ اللهِ فإنَّك لا تدري ما حُكمُ اللهِ فيهم، ولكن أنزِلْهم على حُكمِكَ وحُكمِ أصحابكَ” (1).

     فأَمْر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير سيرته بإنزال الناس على حكمه وحكم أصحابه بداية، يدخل في باب سنة التدرج المحبب لشرع الله الخاص بالأمم الحديثة عهدا بالإسلام، ولا علاقة له بإلغاء النصوص أو تعطيلها. فسياسة الأنفس تقتضي ذلك وهي لا تحتمل فوق طاقتها. فكانوا كلما أجابوا المسلمين إلى طاعة دعوا إلى أخرى. وبهذه الطريقة كان ظهور الإسلام مع تدرج نزول الأحكام و نزول الوحي ليثبت الله فؤاد رسوله والمؤمنين، حتى كان من أواخر التنزيل حسب الوقائع تحريم الربا والخمروالزنى وإقامة الحدود ورد العدوان وغيره.

       فدخول الناس الإسلام على مر العصور وانتشار رقعته في البقاع، حاصل لعدالته ووسطيته، وسماحة شريعته. وكانوا إذا اختلفوا في شيء ردوه إلى الله وإلى الرسول ليعلموا حدود ما أنزل إليهم، فالشريعة لا تختزل في التعزير والقصاص فقط كما يدعي البعض ولكن رأس الأمر فيها هو الإيمان بالله وتحقيق العبودية له وفقه المعاملات وتنظيم شؤون الناس والمجتمع وشؤون الدولة. فشريعة الله   تحقق المصلحة التي شرعت من أجلها لحياة الناس ولآخرتهم. فأينما وجدت المصلحة المعتبرة فثم شرع الله .لأن الله تعالى منزه عن العبث ،والاجتهاد الذي أمرنا به لا يعدو أن يكون خادما للشريعة.كما   قال الإمام الغزالي: “ونحن نجعل المصلحة تارة عَلَماً على الحكم، ونجعل الحكم أخرى علماً لها “(2)

       ولكي لا يجني على علمائنا وشرعنا أحد ، نقول أنه من أجل التيسير والتحفيز في العبادة، تفنن علماؤنا في استنباط الأحكام ومصالحها، وقسموا علم المقاصد الذي يعنى بالمصالح إلى كليات ضرورية وحاجية وتحسينية، وأصلوا له باستقراء جميع النصوص وخلصوا إلى حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال أو ما يصطلح عليه بحفظ الكليات الخمس التي تستوعب المصالح الضرورية ،فقربوا المعاني وشخصوا العلل وحصروا المفردات وقعّدوا علما نافعا لكي لا تزيغ الأهواء ويجنب الأمة التعسير ويحفظ لها هويتها. فنالوا شرف القبول من الأمة وشرف “الراسخون” في العلم. “وبالجملة؛ فإن ما قرره علماؤنا القدامى في تعريف” مصطلح المقاصد “؛ لا يخرج -في مجمله- إذا أطلق عن الإجابة عن سؤال: لماذا جاءت الشريعة ؟ وهو” رعاية المصالح الإنسانية الخاصة والعامة جلبا لها أو دفعا لما يعود عليها بالفساد في الدارين.” (3)

 تأثير حضارة الغرب

      تأثر المثقفون المسلمون كثيرا بنمط حياة الغرب المستعمر، المتقدم صناعيا وعلميا وتنظيميا، فكان من نتائج نحلة الغالب التقليد الأعمى الذي لا يقيم وزنا لخصوصية المعتقدات والقيم ، ولا تكلفوا عناء البحث الدقيق في أسباب تخلف المسلمين عن غيرهم. فلجأوا إلى اعتماد سلطة العقل وسلطة القوانين المستوردة وسحرها،وأمام إغراء الحياة الرغيدة الغربية اللادينية، رأوا أن المنقذ من “الضلال” هو “اتباع الغرب في خيره وشره  ما يُحب منه وما يُكره” (4). وذهب بعضهم إلى الاجتهاد الذي يصل إلى نزع القداسة عن النصوص الشرعية، يقول نصر أبو زيد “كيف تساعدنا المناهج الغربية الحديثة في فهم التراث في عصرنا الراهن؟” (5) ويضيف:” لا بدّ من قراءة القرآن الكريم في ضوء المنهج العلميّ الموضوعيّ الذي يقيم للمعطيات التاريخيّة وللأحداث التي ينجزها الإنسان أهمية واضحة تنزع عن النصّ القرآنيّ كلّ أشكال الخرافة والأسطورة بما يعيد الاعتبار للعقل”(6)

“وذهب الجابري أن العلة ليست موجبة للحكم، وانتقد القاعدة المعروفة “الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا”، واعتبر أن المصلحة هي الحاكمة على النص…، وتوصلوا (أي الحداثيين) من خلال هذا الطرح إلى أن فكرة النسخ ليست خاصة بالنص الشرعي، بل هي موكولة إلى الأمة؛ لأن الأحكام ليست مطلقة بل نسبية خاضعة للظروف الزمانية والمكانية.” (7)

      ومنهم من نفى وجود نصوص شرعية خاصة بالحكم والسياسة لاعتقادهم أن الإسلام مثل النصرانية على شكل مواعظ.ومنهم من جعل من قضية المرأة سببا لفك قيود التقاليد الموروثة وتبني نمط عيش الغربيات المتحررات من الدين وجعل مقاربة الندية مع الرجل شعارا لهم وطلبوا تقسيم الإرث مناصفة بين المرأة والرجل لظهور تعدد الوظائف الجديدة لها وقالوا بإلغاء الحدود التي جاءت بها النصوص وإحلال مكانها النظام العقابي الحديث السالب للحريات، وطلبوا بإباحة الإفطار في النهار للعمال في شهر رمضان من أجل التنمية …و طلب أحدهم منع آذان الفجر لأنه في زعمهم يسيئ للسياح الأجانب…

           يستشهدون بتغير الفتوى حسب الزمان والمكان والعرف والحال كما فعل الصحابة من قبل،ويتخذونها متكأ لفكرتهم.قال المحمصاني وهو يتكلم عن الصحابة الكرام، ما نصه: “وقد أقروا مبدأ تغير الاجتهاد فتوسع عمر الفاروق بوجه خاص في الاجتهاد وفي تفسير النصوص بما يلائم حكمة التشريع وفلاح العباد ويناسب تطور الزمان والمكان وتقلبات الأحوال. وتعرض في ذلك لمسائل عديدة منها المؤلفة قلوبهم، والطلاق الثلاثي المتسرع، وبيع أمهات الأولاد، وعدم التغريب في الحدود، وإعفاء السارق من القطع عام المجاعة، وتطوير عقوبة التعزير تأديباً وزجراً للمذنبين والمجرمين، وتحديد عاقلة الدية في القتل والجراح، وتفصيل أمور ضريبة الخراج”(8)

             صحيح أن الشريعة الاسلامية مرنة ولكن ما كان لأحد أن يحرم حلالا أو يحلل حراما .فالحلال ما حلله الشرع والحرام ما حرمه الشرع  ولا يتغير الحكم الشرعي ولو طالت مدته.

           فاجتهاد الصحابة لا يخرج عن إطار قوله تعالى (قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍۢ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ) (9) ولا يفهم اجتهادهم إلا إذا دققنا في الحوادث حتى نعلم قواعد تغير الفتيا ، وذلك باستحضار جميع شروط تطبيق الحكم الشرعي. وبهذا حكم عمر الخطاب بمنع قطع يد السارق عام الرمادة لأن الأحكام تدرأ بالشبهات وفعله ليس فيه مخالفة نص قطعي ولا هو من قبيل إبطال حكم النص وانما أوقف الحكم لمدة مؤقة ينتفي فيها شرط الشبهة الذي هو الجوع. ويقاس عليه أراضي الغنائم كأراضي الفتوح في الشام والعراق ومصر بعد استشارته للصحابة ،وقد فضل رضي الله عنه أن يبقيها وقفا للأجيال القادمة وعارضه آخرون انطلاقا من قوله تعالى)وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (10).روي عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال: «أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس بَبَّانًا(11) ليسَ لهمْ شَيءٌ  ؛ ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها»(12).يقول الشيخ القرضاوي :”وأنا أرجح السياسة العمرية التي أيدها فقهاء الصحابة مثل: علي ومعاذ، وأرى أنها كانت توفيقا من الله لعمر كما قال الإمام أبو يوسف، وهي التي تؤدي إلى تحقيق العدل الذي دعا إليه الإسلام”(13)

           يقول تعالى”وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ “(14). يقول السعدي في تفسيره ، إياك والاغترار بهم وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك.فصار اتباع أهوائهم سببا موصلا إلى ترك الحق الواجب والفرض اتباعه . فالإيمان ببعض ما أنزل الله وإنكار بعضه ،هو إنكار معلوم من الدين بالضرورة ،فشرع الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .ولأنه لا يُنسخ نص إلا بنص مثله كما أن القوانين الوضعية لا تنسخ إلا بهيئة عليا أو بهيئة في مستوى من سنتها في الأول ،فكيف بالنصوص الشرعية الإسلامية .فلا يمكن مقارنة النصوص الثابتة والخالدة التي مصدرها القرآن والسنة بالقوانين الوضعية التي مرجعيتها بشرية وقيمها تختلف من بلد لآخر حسب طبائع وعقائد الأجناس وتتغير بالطوارئ والمستجدات.

أي  تجديد  نريد ؟

        ما يعاب على كثير من الحداثيين الاستنجاد بالمقاصد وجعل المصلحة أصلا مستقلا للتشريع وليس فرعا له .و تأويلهم للنصوص الشرعية في بعض المناسبات انطلاقا من فهمهم الخاص دون الرجوع إلى أهل الاختصاص أو اتباع القواعد التي تستقرأ بها النصوص في العلم المقاصدي أو أصول الفقه. يقول العشماوي “الاجتهاد بالرأي، ومسايرة الأحكام لمقتضى التطور الاجتماعي” (15) . جميل أن يدافع الحداثيون وغيرهم عن الناس ومصالحهم وانتشالهم من مستنقع الجهل والفقر والقهر، ولكن لا يمكن تغيير كل القيم والفضائل والتقاليد والشرائع .إن مبدأ التدافع قيمة إنسانية مرغوب فيها ويجب الاتصاف بها والحث عليها، ولكن بضوابط علمية وخطى محسوبة ومدروسة ، لأن إصلاح أمة تعيش الحرمان بعد كبوة  أقعدها عن الالتحاق بركب الدول المتقدمة يتطلب مسايرتها ومصاحبتها والذود عنها وهو حمل ثقيل لا يقوم به فرد أو فئة معينة، فالتغيير ينطلق من الحفاظ على ثوابت الأمة أولا وهذا ليس مصادرة للرأي أو إلغاء للعقل ،”يوضع النص وتستخرج منه المصلحة لا العكس (16)”. و” لا يصح استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال” (17) . فتشخيص المعضلات وتحليلها ثم استنتاج العلاج بما يناسب احتياجات الأمة لتنخرط فيه بوعي ويعود عليها بالنفع فهذا تطور منشود ، ثم الاستفادة من المخترعات الحديثة للعقل البشري حتى تمتلك الأمة ناصية العلوم وتصبح متبوعة لا تابعة هو تفاعل إيجابي بين الأمم ، فهو من الأمة ومعها وإليها.

     تتطور الوسائل ويتطور معها الذوق ولكن غريزة حب البقاء والتملك وغريزة التكاثر لا تتغير لأنها غريزة فطرية  ، غريزة القتل عرفت منذ القدم ، قتل قابيل أخاه هابيل بحجرة،أما اليوم وسائل القتل تطورت إلى حد إذابة جثة المقتول بالوسائل الكيميائية الحديثة ،كما تطورت وسائل الاتصال والتواصل وتغير نمط العيش وأصبح العالم كقرية صغيرة وتطور كل ما حول الإنسان إلا الإنسان فهو مازال بدائيا في طبعه وتفكيره ينساق مع شهواته يسيطر عليه الهوى حتى يصبح سيده وما زالت شريعة الغاب شاهدة على العالم اليوم ، ولا تزال الدول الضعيفة  فريسة أطماع الدول الغنية ،ويكفي الاطلاع على نسب الجرائم في المجتمعات ليتضح لنا مدى صعوبة ضبط النفس البشرية بالقانون  أو ردع المخالفين له أمنيا ،ولا يصلح هذا الطغيان إلا بشريعة الباري عز وجل لأنه الحكيم العليم بخلقه أكثر من غيره. “فليس لنا أن نبالغ في التطور الذي أدركه الإنسان، فإنما هو تطور في محيط الإنسان، لا في جوهر الإنسان، تطور فيما يستخدم الإنسان لا في حقيقة الإنسان”. (18)

          لا يسعني في هذا المقال أن أحصر آراء العلماء والمجددين ورغبتهم في التجديد والتطور وهم كثر،ولكن حسبي أن أذكر عالم ومنظر الحركات الإسلامية الأستاذ عبد السلام ياسين ، لما عرف عليه من اعتدال في منهج التغييروغزارة فكره وسعة اطلاعه .

        يقول في كتابه “نظرات في الفقه والتاريخ : «نحن في زماننا نقدر أن ما ضاع منا كثير وأن ما بقي آئل إلى ضياع إن لم ننهض للطلب، طلب الإسلام كله، طلب الإيمان بشعبه، طلب الخلافة على منهاج النبوة، طلب الشورى والعدل والإحسان». (20)

     ولكي نكون منصفين ولا نكون حجرة عثرة لأي تجديد هادف أوكصخرة جامدة لا تتحرك ولا ينبع منها الماء ، نسلك طريق النقد الذاتي للتراث الإسلامي الذي أثله علماؤنا القدامى والمعاصرون ، والوقوف على خلفيات النقد الحداثي له. يقول الأستاذ عبد السلام ياسين »إنما يحتكم إلى القرآن، ويرقي فهمه إلى التلقي عن القرآن، ويحفظ حرمة القرآن، من كان القرآن ربيع قلبه»(19)، فهو يقول لمن يريد أن يحكم القرآن أن يحتكم إليه ،وفي نفس الوقت ينتقد فقه العلماء القدامى ومقلدة العصر لأنهم« جاهلين نسبية ذلك الفحل أو ذلك المذهب ومحدوديته في إطار تاريخه، وتاريخ الحكم في عهده، وملابسات اجتهاده السياسية والاجتماعية والشخصية والصراعية المذهبية التي خاضها». (21)

      “ليس التجديد تغييرا للثابت من شرع الله، فإن أحكام الكتاب والسنة ماضية إلى يوم القيامة، دعاة العصرنة يودون لو نقصنا من الإسلام هذه الصلاة المستغرقة للوقت، وهذا الصيام المرهق للعمال، وصيرناه إيديولوجية بلباس عصري، لا نرتاب أن الاجتهاد ضروري لتكييف حياة العصر مع شرع الله، فهو تسليم العصر لا عصرنة الإسلام.”(22).

       الاجتهاد عند المجددين هو طلب الدين كله بعدما انخرمت عراه وغابت معه الشورى والعدل في الأمة. فقه يجمع بين فك رقبة الاستبداد في الحكم وتحرير إرادة الانسان التواق إلى المعاني والمعالي الإحسانية ، فقه جامع يحقق مصالح الأمة الدنيوية  و الأخروية.

    إن التطور ضرورة حتمية أملتها الظروف المعاصرة للأمة ولكن شريطة الحفاظ على ثوابتها ومصالحها المعتبرة التي لا تتعارض وغايات الشرع الحنيف . فلا تعارض بين التجديد والشريعة الإسلامية مادام الغرض هو جلب المصالح الآنية والقضاء على المفاسد التي قيدت الأمة للنهوض من كبوتها .


الهوامش

(1)   صحيح مسلم

(2)   كتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي[أحمد الريسوني]

(3)   مصطلح المقاصد بين تعريف المتقدمين والمتأخرين. د. عبد النور بزا

(4)   مستقبل الثقافة في مصر، طه حسين

(5)    كتاب إشكاليات القراءة وآليات التأويل (المقدمة)

(6)    التفسير الماركسي للإسلام –محمد عمارة

(7)    نماذج من الالتفاف على النصوص الشرعية عند الحداثيين(الحضرمي احمد الطلبة)

(8)   كتاب تراث الخلفاء

(9)   سورة يونس الآية 59

(10)  سورة الأنفال: الآية 41

(11)  المعدم الذي لا شيء له

(12) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر (3994)

(13) السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، د. يوسف القرضاوي

(14)  سورة المائدة. الآية 49

(15)  أصول الشريعة

(16)  مقاصد الشريعة بين الفكر الأصولي والفكر الحداثي .ابراهيم صديق

(17)  الدكتورالريسوني محاضرات في مقاصد الشريعة

(18)  القرضاوي أيسلم التطور أم يتطور الإسلام؟

(19)  نظرات في الفقه والتاريخ .

(20) نفس المصدر

(21) نفس المصدر

 (22) المنهاج النبوي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.