الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع، خصها الله تعالى بخصائص سامية جعلت منها صالحة لكل زمان ومكان، فمهما استجد للناس من أحوال وطرأ على تصرفاتهم من تغير ات فهي حاكمة عليها بالحكم اللائق بها وذلك بالنظر في أسبابها ومآلاتها وسائر الصفات التي لها مدخل في تحقق مناط الحكم فيها.
وفي عصرنا الحاضر ظهرت كثير من القضايا الفقهية التي لم تعهد في عصور التأليف الفقهي ولم تكن معروفة زمان الفقهاء الأولين، ومن هذه القضايا والنوازل الفقهية المعاصرة نجد موضوع التسويق الشبكي الذي انتشر في السنوات الأخيرة في البلاد الإسلامية وافدا من الدول الغربية، وقد كثر السؤال عنه، وأصبحت الحاجة ماسة إلى بيان حقيقته، ومن تم الحكم عليه وقد تصدى بعض العلماء والباحثين لذلك –جزاهم الله خيرا-. لذلك رأيت أن أركز في هذه الأرضية على تحديد المقصود بالتسويق الشبكي بتحرير معناه وصوره ومن تم الحكم عليه، ببسط أدلة المجيزين والمحرمين من خلال ما وقفت عليه من المناقشات والدراسات حول الموضوع من قبيل “التسويق الشبكي: تكييفه وأحكامه الفقهية” لبندر الذياني” وأيضا “التسويق التجاري وأحكامه” لحسين الشهراني وأخيرا ” التسويق الشبكي تحت المجهر” لزاهر سالم بلفقيه، والله أسأل التوفيق والسداد.
أولا: الحكم على الشيء فرع عن تصوره
هذا النوع من التسويق له أسماء ومرادفات كثيرة، فقد يسمى: ” التنظيم الشبكي “، ويسمي أحيانا “التسويق متعدد الطبقات ” أو “التسويق الشجري”، أو “التسويق لقاء عمولات احتمالية”، أو “التسويق الهرمي”، وغير ذلك، وكما تعددت أسماء هذا التسويق تعددت تعريفاته التي توضح طبيعته نجد منها:
- التسويق الشبكي أسلوب تسويقي يعتمد على شبكة من العملاء، ويقوم النظام على أساس تجنيد شبكات من الأعضاء الجدد للترويج لمنتجات شركة ما، مقابل عمولات مالية، ويعتمد النظام على شبكات في شكل شجرة ذات أفرع عديدة يتفرع بعضها عن بعض، أو في شكل هرم ذي مستويات، ويحصل العضو الأول في تلك الشجرة، أو ذلك الهرم على عمولات عن كل عضو جديد يدخل فيها.
- التسويق الشبكي هو نظام تسويقي مباشر يروج لمنتجاته عن طريق المشترين؛ بإعطائهم عمولات مالية مقابل كل من يشتري عن طريقهم، وفق شروط معينة. تختلف باختلاف الشركات ونوع التسويق الشبكي المتبع.
ب) أنواع التسويق الشبكي وصوره:
تتباين أنواع التسويق الشبكي وصوره بتباين وتعدد الشركات ونظمها في ربط العملاء في أهرامات أو شبكات أو مستويات، وباعتبار ما تشترطه من شروط على المسوقين، وهكذا نجد التسويق الشبكي القائم على وجود منتج يشترط شراؤه للانضمام إلى هرم وشبكة الشركة، وتسويق شبكي قائم على الدفع النقدي المجرد للاشتراك في شبكات التسويق، كما نجد شركات تشترط لتحصيل العمولة إدخال عدد من الأعضاء وتحقيق عدد من المبيعات، تقل أو تكثر حسب شروط كل شركة، و شركات تعطي عمولة عن كل عضو جديد أدخلته، وعن كل منتج بعته، دون اشتراط عدد محدد، وفي ما يلي مثال توضيحي لتقريب الصورة شركة تصنع منتجا طبيا وتبيعه بعشرين درهما واعتمدت التسويق الشبكي لترويجه، فتعلن للعموم أن من اشترى منتجنا سنمنحه فرصة التسويق الشخصي لمنتجاتنا لكسب حافز مقداره درهمان عن كل مشترٍ تأتي به أو يأتي به من أتيت به، كل ما عليك هو أن تقنع غيرك بشراء هذا المنتج والتسويق له، فإذا قام المسوق الأول بإقناع شخصين وكل واحد منهما أقنع 3 أشخاص، فإن المسوق الأول يحصل عن عمولة قدرها 16 درهما حاصل الأشخاص الثمانية مضروب في الحافز الدرهمان، رغم أنه لم يقنع إلا شخصين فقط، وهكذا دواليك، تتضخم الشبكة على هيئة شجرة متفرعة الأغصان، أو هرم يتسع كلما اتجه إلى قاعدته، في سلاسل لا متناهية من المشترين المسوقين.
من خلال التعريفين و الأنواع المشار إليها أعلاه يتضح أن هذا النظام قائم بالأساس على معطيين:
- المعطى الأول هو بيع المنتوج أو الخدمة مقابل عمولة أو تعويض.
- المعطى الثاني هو أخذ مقابل أو تعويض عن توظيف مشاركين آخرين.
ويشترط له شرطين اثنين:
- اشتراط الشراء من الصنف الذي تسوقه الشركة ليحق للمشتري بعد ذلك تسويق تلك السلعة على جدد يصبحون بعد الشراء مسوقين أو دفع واجب انخراط في حالات أخرى. “اشتر لتسوق، فقد تكسب”.
- ضرورة الانخراط في شبكة حتى يتسنى لك الاستفادة من العمولات، ولا تتعامل هاته الشركات إلا مع المندرجين في شبكات.
إذن فالمبلغ المدفوع هو لشراء السلعة وللحصول على وظيفة مسوق يحصل بها على عمولات عن جهده وعن جهد من وظفهم، وكلما كنت أسبق في الاشتراك كنت أكثر حظًّا، وأعظم أجرًا، والعكس صحيح، وغالبا لا تهتم هذه الشركات بالمنتجات بقدر اهتمامها بتوظيف المسوقين والاشتراك في النظام الشبكي.
ثانيا: حكم التسويق الشبكي.
- الأشياء بأضدادها تعرف
التسويق الشبكي بالرجوع إلى مفهومه والاستناد إلى خصائصه المميزة هو عقد حادث ليس له نظير مماثل من العقود المعروفة فقهيا، ولا صحة لما يقال بأنه عقد سمسرة، أو جعالة محضة، أو وكالة بأجر لما بينه وبين هذه العقود من الفروق الظاهرة الناتجة عن التركيب و الشروط المصاحبة، وفي ما يلي تفصيل ذلك:
- التسويق الشبكي يختلف عن شبكات التسويق التي توظف عملاء للترويج للسلع مقابل أجرة أو عمولة، ووجه الاختلاف أن التسويق الشبكي يهدف إلى زيادة المسوقين، في حين شبكات التسويق تهدف إلى زيادة المبيعات.
- التسويق الشبكي يختلف عن السمسرة في نقط عديدة يمتنع معها الإلحاق والقياس؛ فالسمسرة لا يشترط فيها شراء السمسار لأي شيء، وعمليات التسويق الشبكي يشترط فيها شراء المسوق لمنتج الشركة، وفي السمسرة يستحق السمسار نصيبه على كل معاملة أما التسويق الشبكي فلا يستحق المسوق العمولة إلا بشروط، والسمسرة مقصودها السلعة حقيقة، فالسمسار يُسوق لمن يريد السلعة، أما التسويق الشبكي فمقصوده تسويق العملات وليس المنتج، فالمشترك يُسوّق لمن يُسوِّق.
- التسويق الشبكي يختلف عن الجعالة لوجود تباين حقيقي بينهما من وجهين: أحدهما: أن الجعالة لا يشترط فيها الشراء، بخلاف التسويق الشبكي. والآخر: أن جمهور الفقهاء أوجبوا حقًّا للعامل في الجعالة إن انتفع بجزء عمله صاحب الجعالة، فإنه يشترط في الجعالة عدم استفادة الجاعل من جزء عمل العامل، وقد تقدم إمكانية حرمان المشترك من عمولات من سوق لهم إذا لم يحقق الشرط المطلوب.
- التسويق الشبكي يختلف عن الوكالة لما بين المعاملتين من فروق، أظهرها: أن الوكيل في عقد الوكالة لا يدفع ليصبح وكيلاً، بل يأخذ الأجرة المتفق عليها بشرطها، بينما في التسويق الشبكي يدفع الوكيل أجرة ليدخل في شبكة التسويق.
- التكييف الشرعي للتسويق الشبكي:
إذا تقررت وتأكدت الفروق الجوهرية بين التسويق الشبكي وعقود السمسرة والجعالة والوكالة وكذا شبكات التسويق فإن كيفية هذا العقد الذي يشترط فيه عقد لتحقيق عقد – والله أعلم وأحكم- أنه عقد مالي مركب من بيع وجعالة جديدة ليس لها نظير في الفقه من جهة أن الجعل فيها موعود به على عمله وعمل غيره ممن يدخلهم في هذه الشبكة، إضافة إلى أن العقد يتضمن إلزام المشتري الثاني ومن بعده بوجوب الانضواء تحت غيره ممن يستفيد من جهده.
الراجح –والله أعلم – أن التركيب لا يمنع ولا يحرم بمجرده وإنما إذا أدى إلى محرم أو تضمن محرما أو كان وسيلة إلى محرم، وهكذا نجد سادتنا العلماء المعاصرين اختلفوا في حكم هذا النوع من التسوق أو التسويق، فذهب فريق إلى تحريمه وهم الجمهور، وذهب فريق آخر إلى تجويزه، ومرد تباينهم هل هذا العقد الحادث تضمن محرما أم لا؟
رابعا: أدلة المحرمين والمجيزين ومناقشتها.
أ) أسباب التحريم وأدلته:
بناء على ما سبق بيانه في تكييف التسويق الشبكي بصوره المختلفة، فإن جمهور العلماء المختصين في الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية المعاصرة (1) والهيئات العلمية والمجامع الفقهية المعتبرة (2) أجمعوا على تحريمه للأسباب التالية:
- أنه تضمن الربا بنوعيه الفضل والنسيئة، فالمشترك يدفع مبلغًا قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرَّم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة للعميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.
- لما فيه من الغرر والغبن المحرمين لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي مهما استمر فإنه لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحًا، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.
- لاشتماله على القمار، فإنّ المنتج في شركات التسويق الشبكي ليس مقصودًا للمسوقين؛ إنما المقصود الأول والدافع المباشر هو الدخل الذي يحصل عليه المشترك من خلال هذا النظام، ولما كانت الأحكام تُبنى على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، فإنّ المنتج يسقط عند التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي، ويصبح الأمر من الوجهة الفقهية لا يعدو كونه تجميع اشتراكات من أفراد تديرهم الشركة، ويدفع فيه الأشخاص الذين هم في أسفل الشبكة حوافز من سبقهم في أعلاها، بالإضافة لعمولة الشركة؛ فالتسويق الشبكي في حقيقته يتكون من حلقات مقامرة.
- لتضمنه الظلم بأكل أموال الناس بالباطل؛ حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خداع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل”(3).
- لاشتماله على الغش والاحتيال التجاري، من جهة إغراء العملاء بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًا، وهذا من الغش المحرَّم شرعًا، وقد قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: “من غش فليس مني”(4)، وقال أيضًا: “البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما”(5).
وجدير بالإشارة أن هذه الأسباب هي سبب تحريم جميع المعاملات المالية، وفي ذلك يقول الإمام المجدد عبد السلام ياسين رحمة الله عليه: ” مرد الأحكام الإسلامية في فقه الكسب إلى منع الظلم، والاحتكار، وتزييف الحسابات، وغش المعامل، وترويج البضاعة بالكذب، والربا، وتطفيف المكيال والمميزان،واللعب بالأسعار، والتغابن،وسائر أنواع الفساد التي كان يضرب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الناس بالدرة ينبههم إلى فقهها. كانت الدرة العمرية رمز وازع السلطان،وعُدة الحسبة، وسلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان وازع القرآن هو الباعث في ذلك المجتمع الفاضل الخير على طلب الفقه في الدين، لأن المنتج، تاجرا أو صانعا، كان حريصا على دينه، شحيحا بآخرته. إن الإنتاج عبادة يؤدي بها العبد فرض الكفاية عن الأمة المحتاجة إلى صناعات وتجارات، تُصلح شأنها، وتؤمن معاشها. وكان انتظام حياة المجتمع همُ التاجر والصانع الصالح. وكانت نية الاستعفاف بطلب الحلال، ونية الإنفاق على العيال، ونية الإفاضة من فضول الرزق على العباد محرك تلك الهمم. كانوا أمة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله“ (6)
ب) أدلة المجيزين ومناقشتها:
ذهب بعض أهل العلم المعاصرين (7) بجواز التسويق الشبكي، واستدلوا لرأيهم بعدد من الأدلة، هي:
أولا: الأصل في المعاملات المالية الحل، كما هو مقرر في قواعد الشريعة، قال تعالى: “وَأحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا”(8) ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعًا من البيوع الجديدة التي لم يأتِ نصٌّ من كتاب ولا سنة بالمنع منها، فتُرد إلى أصلها من الإباحة، ونوقش هذا الدليل بأنه قد دخل على هذه المعاملة جملة من الأمور التي يكفي بعضها للنقل عن أصل الإباحة إلى التحريم، ومن ذلك: القمار والغرر وأكل المال بالباطل، فكيف بها مجتمعة!
ثانيا: أن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت فلا قمار ولا ربا، ونوقش هذا الدليل بأن السلعة هنا غير مقصودة، فوجودها غير مؤثر، والغرض الحقيقي من هذه المعاملة هو العمولات، والسلعة جاءت غطاء لإضفاء المشروعية، وهذا ضرب من التحايل المحرم الذي جاءت نصوص الشريعة بسد بابه والتحذير من أربابه.
ثالثا: أنه من قبيل السمسرة المشروعة، أومن باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة وغيرها من العقود التي أبرزنا ما بينها وبين التسويق الشبكي من فروق جوهرية أعلاه.
ومن أدلة هذا الفريق يتضح أنه كان النظر فيها إلى ظاهر المعاملة دون ربط بين ركنيها: الشراء والتسويق، هو منطلق هؤلاء، وذلك بفصل عملية الشراء عن التسويق، واعتبار كل منهما معاملة مستقلة، مع إلغاء لأثر مقاصد المشترين ونياتهم، ما دام أن كلا العقدين قد استوفى شروط الصحة الظاهرة، دون النظر إلى مآلات العقد أو طبيعته وتحقق مقصوده ومعانيه، وهناك من اعتبر المقاصد والمعاني حتى لو تحققت الشروط وانتفت الموانع ما دام الغرض أو القصد ظاهرًا وواضحًا.
على سبيل الختم
من خلال عرض أدلة الفريقين يتضح لكل ذي نظر دور مقصد هذا العقد في الاستدلال على منعه أو إباحته، ولا شك فيما ذهب إليه الفريق الثاني من أن الأصل في العقود الإباحة، وهذا عقد جديد لم يأت نص بتحريمه فيبقى على أصل الحل، ولكن ما دخل عليه من مخالفات تقضي عليه بأنه ربا، وبأن فيه غررًا، وغشًّا، وتحايلاً، وغير ذلك مما يضعه في قلب البيوع المحرمة، وبناء عليه فإن عقد التسويق الشبكي عقد محرم فاسد لا يجوز التعامل به ولا الإعانة عليه، وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء والباحثين في هذا العصر. وقد استدلوا بالأدلة الدالة على تحريم الميسر والقمار والغرر والغبن والظلم والغش وأكل أموال الناس بالباطل وتحريم كل ما تضمنها أو أدى إليها، فلنحرص على النزول عند حكم الله، وعدم تقديم هوى النفس. “فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً“(9).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) منهم: الدكتور سامي السويلم والدكتور إبراهيم الضرير، والدكتور علي السالوس، ود. رفيق يونس المصري، ود. حسين شحاتة، ود. علي محي الدين القره داغي، ود. يوسف بن عبد الله الشبيلي، ود. عبد الله الركبان، ود. محمد العصيمي، والشيخ محمد المنجد، ود. عمر المقبل، ود. حسين الشهراني، ود. بندر الذيابي، ود. سلمان العودة، ود. عبد المحسن العبيكان، ود. عبد المحسن الزامل، ود. عبد الحي يوسف، ود. أحمد السهلي، ود. عبد الرحمن الأطرم، ود. عبد المحسن جودة، ود. سعد الخثلان، والشيخ علي حسن الحلبي، ود. عبد الله سمك، ود. أحمد الحجي الكردي، ود. رياض محمد المسيميري، ود. رجب أبو مليح، والشيخ محمد الحمود النجدي، ود. خالد المشيقح
(2) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان، ولجنة الفتوى بجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، ودار الإفتاء بحلب، ومركز الفتوى بالشبكة الإسلامية القطرية.
(3) سورة النساء الآية 29
(4) أخرجه مسلم في صحيحه (1/69)
(5) رواه الشيخان في صحيحهما وأحمد في مسنده.
(6) منهم أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية والدكتور صالح السدلان، والشيخ أحمد الحداد، والشيخ محمد العمراني، والشيخ عبد الرحمن الهرفي، والشيخ إبراهيم الكلثم.
(7) عرف التسويق الشبكي بعدة تعريفات توضح طبيعته منها:1-أسلوب تسويقي يعتمد على شبكة من العملاء، ويقوم
(8) سورة البقرة الآية 275
(9) سورة النساء الآية 65