نظام الميراث فى العهد القديم | الحقوق المغتصبة للمرأة اليهودية
نظام الميراث فى العهد القديم | الحقوق المغتصبة للمرأة اليهودية/ د. مصطفى العلام
نظام الميراث فى العهد القديم
الحقوق المغتصبة للمرأة اليهودية
د. مصطفى العلام
كتب إلي أحد الأحباب رسالة يسأل فيها عن موضوع الحقوق المغتصبة والمسكوت عنها، وكذا الحرمان التي تعاني منه المرأة اليهودية في نظام الإرث اليهودي، وفي المقابل نجد الأصوات ترتفع بحدة شرقا وغربا للمطالبة بالمساواة في نظام الإرث الإسلامي العادل بنصوص الوحي المنزلة من الرحمان الرحيم، تقول الرسالة « تحرم الأم اليهودية من الإرث في ولدها وابنتها بصفة دائمة وليست معدودة من الورثة أصلا كما أن البنت اليهودية لا حق لها في الميراث إذا تزوجت في حياة أبيها وأنها إذا أرادت الميراث فعليها أن تضحي بشبابها وتعيش حياة العنوسة بكل مشاكلها حتى يموت الأب لتأخذ حقها في الميراث أو تموت قبل موته فتخسر كل شيء.
وبالنسبة للأخت اليهودية، فلا ترث في أخيها شيئا إذا كان معها أخ أو أبناء أخ أما الإبن البكر يعطى ضعفي الابن الثاني والثالث فإذا كانوا ثلاثة أبناء يأخذ الابن البكر النصف ويأخذ الابن الثاني والثالث الربع لكل واحد منهما.
ومع هذا التفاوت الواضح والتمييز الصارخ بين البنات المتزوجات وغير المتزوجات وبين الإخوة الذكور والأخوات الإناث والأب والأم في أصل الميراث وتوريث بعضهم دون بعض رغم اتحاد الجنس والقرابة وتفضيل الابن البكر على من يولد بعده فإنهم ساكتون لا يشكون ولا يحتجون على ذلك، ولا نسمع أحدا في الشرق ولا في الغرب من يثير قضيتهم أو يهاجم نظامهم الإرثي من دعاة المساواة بين الجنسين وأدعياء حقوق الإنسان والمهووسين بالدفاع عن حق المرأة المسلمة في المساواة في الإرث.
الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن سر هذا التعاطف مع المرأة المسلمة في المطالبة بالمساواة في الإرث وتحريضها على التمرد على دينها وشريعتها بكل الوسائل مع السكوت المطلق والصمت المريب عن قضية المرأة اليهودية ومعاناتها.
هل لأن نظام الإرث اليهودي أعدل وأنصف للمرأة من نظام الإرث الإسلامي فلذلك يهاجم النظام الإسلامي ويسالم النظام اليهودي؟» انتهى كلامه.
بداية لابد من الإشارة إلى أن المصادر التي تفصل أحكام الإرث اليهودي هي ثلاثة:
ـ العهد القديم[1] ـ التلمود[2] ـ الفكر اليهودي المعاصر
ويتضح أن هذه المصادر الثلاثة تختلف عن بعضها البعض في كثير من الأحكام الشرعية ، سيما في أحكام المواريث ، وهو الموضوع الذي سنتناوله بشكل موجز في محورين :
المحور الأول : نظام الإرث في العهد القديم.
المحور الثاني : الحقوق المغتصبة للمرأة اليهودية المسكوت عنها .
1ـ نظام الميراث فى العهد القديم
إن المتأمل في نظام الإرث في العهد القديم يستنتج أن الشريعة اليهودية تقوم على توريث الولد دون البنت ، (الولد يحجب البنت ، وليس للبنت أي نصيب في ميراث أبويها)، كما أنه ليس للمرأة التي مات عنها زوجها ولم يكن لها منه ولد أن ترثه ، ولكن (يرثه أخوه أو بعض أقاربه)، ومن هذا المنطلق لم يكن هناك تشريع عن ميراث البنات ، إلا أنه بمرور الزمن أصبح لهن حق الميراث وذلك بعد حادث بنات ‘صَلُفْحَاد’ اللاتي لم يكن لهن إخوة وسُمِح لهن بوراثة أملاك والدهن ، ولكن بشريطة أن يتزوجن من نفس قبيلتهن( وذلك من أجل المحافظة على ميراث القبيلة ، وعدم نقله إلى قبيلة أخرى إذا تزوجن من خارج القبيلة)، فجاء فى سفر العدد (1فَتَقَدَّمَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ بْنِ حَافَرَ بْنِ جِلْعَادَ بْنِ مَاكِيرَ بْنِ مَنَسَّى، مِنْ عَشَائِرِ مَنَسَّى بْنِ يُوسُفَ. وَهذِهِ أَسْمَاءُ بَنَاتِهِ: مَحْلَةُ وَنُوعَةُ وَحُجْلَةُ وَمِلْكَةُ وَتِرْصَةُ. 2وَوَقَفْنَ أَمَامَ مُوسَى وَأَلِعَازَارَ الْكَاهِنِ وَأَمَامَ الرُّؤَسَاءِ وَكُلِّ الْجَمَاعَةِ لَدَى بَابِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ قَائِلاَتٍ: 3«أَبُونَا مَاتَ فِي الْبَرِّيَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ الَّذِينَ اجْتَمَعُوا عَلَى الرَّبِّ فِي جَمَاعَةِ قُورَحَ، بَلْ بِخَطِيَّتِهِ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَنُونَ. 4لِمَاذَا يُحْذَفُ اسْمُ أَبِينَا مِنْ بَيْنِ عَشِيرَتِهِ لأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ابْنٌ؟ أَعْطِنَا مُلْكًا بَيْنَ إِخْوةِ أَبِينَا». 5فَقَدَّمَ مُوسَى دَعْوَاهُنَّ أَمَامَ الرَّبِّ) [3].
فقبل هذه القصة والطلب الذي قدمه موسى عليه السلام للرب لم يكن يعرف اليهود شيئا عن ميراث البنت، ولم ترد أي إشارة في العهد القديم تشير إلى ميراث البنت من أبيها، ولا الزوجة من زوجها إلا في حالتين اثنتين:
الحالة الأولى : جاء في سفر راعوث … (9فَقَالَ بُوعَزُ لِلشُّيُوخِ وَلِجَمِيعِ الشَّعْبِ: «أَنْتُمْ شُهُودٌ الْيَوْمَ أَنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُ كُلَّ مَا لأَلِيمَالِكَ وَكُلَّ مَا لِكِلْيُونَ وَمَحْلُونَ مِنْ يَدِ نُعْمِي. 10وَكَذَا رَاعُوثُ الْمُوآبِيَّةُ امْرَأَةُ مَحْلُونَ قَدِ اشْتَرَيْتُهَا لِيَ امْرَأَةً، لأُقِيمَ اسْمَ الْمَيِّتِ عَلَى مِيرَاثِهِ وَلاَ يَنْقَرِضُ اسْمُ الْمَيِّتِ مِنْ بَيْنِ إِخْوَتِهِ وَمِنْ بَابِ مَكَانِهِ. أَنْتُمْ شُهُودٌ الْيَوْمَ». 11فَقَالَ جَمِيعُ الشَّعْبِ الَّذِينَ فِي الْبَابِ وَالشُّيُوخُ: «نَحْنُ شُهُودٌ. فَلْيَجْعَلِ الرَّبُّ الْمَرْأَةَ الدَّاخِلَةَ إِلَى بَيْتِكَ كَرَاحِيلَ وَكَلَيْئَةَ اللَّتَيْنِ بَنَتَا بَيْتَ إِسْرَائِيلَ. فَاصْنَعْ بِبَأْسٍ فِي أَفْرَاتَةَ وَكُنْ ذَا اسْمٍ فِي بَيْتِ لَحْمٍ..) [4] . وهى القصة التي تشير إلى مشاركة الزوجة في ميراث زوجها. وقد يفهم من هذا النص أن نعمى كانت لها ملكية مع زوجها، ومع أبنائها، إلا أن «بعض مفسري السفر ذهبوا إلى أن الملكية التي كانت في يد نعمى لم تكن الملكية الكاملة ، وهذا يعنى أن نعمى كانت وصية على ممتلكات أبنائها – لا سيما وقد كانوا ذكورا ، ولم تكن مالكة فعلية» [5] ونتيجة هذا القول نصل إلى أن البنت لم تكن ترث في الشريعة اليهودية على ضوء هذه الحالة.
الحالة الثانية : جاء في سفر أيوب (12وَبَارَكَ الرَّبُّ آخِرَةَ أَيُّوبَ أَكْثَرَ مِنْ أُولاَهُ. وَكَانَ لَهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفًا مِنَ الْغَنَمِ، وَسِتَّةُ آلاَفٍ مِنَ الإِبِلِ، وَأَلْفُ فَدَّانٍ مِنَ الْبَقَرِ، وَأَلْفُ أَتَانٍ. 13وَكَانَ لَهُ سَبْعَةُ بَنِينَ وَثَلاَثُ بَنَاتٍ. 14وَسَمَّى اسْمَ الأُولَى يَمِيمَةَ، وَاسْمَ الثَّانِيَةِ قَصِيعَةَ، وَاسْمَ الثَّالِثَةِ قَرْنَ هَفُّوكَ. 15وَلَمْ تُوجَدْ نِسَاءٌ جَمِيلاَتٌ كَبَنَاتِ أَيُّوبَ فِي كُلِّ الأَرْضِ، وَأَعْطَاهُنَّ أَبُوهُنَّ مِيرَاثًا بَيْنَ إِخْوَتِهِنَّ..) [6]. وهذا النص يشير إلى أن أيوب عليه السلام قد أعطى بناته ميراثا، وبارك الرب آخرته وكان له ستة آلاف من الإبل، ولكن بالتحقيق العلمي يتبين أن نبي الله أيوب لم يكن يهوديا وذلك لعدة اعتبارات[7].. .
يتضح مما سبق أن الشريعة اليهودية لا تعطي البنت شيئا من تركة أبيها ما دام هناك أولاد ذكور، وأن الحالتين المذكورتين في نصوص العهد القديم وهما:
حالة نعمي: لم تكن مالكة ملكية كاملة بل كانت تملك باعتبارها وصية على أبنائها الذكور.
حالة أيوب عليه السلام: لم يكن ينتمي إلى بني إسرائيل، بل نسبه يعود إلى بلده’عوص’ من العرب.
من يرث الميت في العهد القديم؟
لقد ذكر العهد القديم الأشخاص الذين يرثون الميت وهم:
1- الأبناء : فالبنوة سواء كان ابنا أم بنتا توجب الميراث، إلا أن الذي يرث أباه إذا مات هو الابن ، فإذا لم يوجد للميت ابن انتقل ميراثه إلى البنت جاء في سفر العدد(6فَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلاً: 7«بِحَقّ تَكَلَّمَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ، فَتُعْطِيهِنَّ مُلْكَ نَصِيبٍ بَيْنَ إِخْوَةِ أَبِيهنَّ، وَتَنْقُلُ نَصِيبَ أَبِيهِنَّ إِلَيْهِنَّ. 8وَتُكَلِّمُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلاً: أَيُّمَا رَجُل مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ ابْنٌ، تَنْقُلُونَ مُلْكَهُ إِلَى ابْنَتِهِ.) [8]. .ولذلك فإن الأبناء والبنات يحجبون الآباء والأمهات والأجداد والجدات والإخوة وغيرهم من الأقرباء.
2 –الإخوة : فإذا لم يكن للمتوفى أولاد ذكور أو إناث أو أحدا من نسلهم يعطى الإرث للإخوة ، جاء في سفر العدد(9وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ابْنَةٌ، تُعْطُوا مُلْكَهُ لإِخْوَتِهِ) [9].
3-العمومة: فإذا لم يكن للمتوفى أبناء ولابنات ولا إخوة فينتقل الميراث إلى العمومة ، جاء في سفر العدد أيضا( 10وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَةٌ، تُعْطُوا مُلْكَهُ لإخوَةِ أَبِيهِ) [10].
4-النسيب : فإذا لم يكن للمتوفى أبناء ولابنات ولا إخوة ولاعمومة فينقل الميراث إلى نسيبه الأقرب، جاء في سفر العدد (11وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لأَبِيهِ إِخْوَةٌ، تُعْطُوا مُلْكَهُ لِنَسِيبِهِ الأَقْرَبِ إِلَيْهِ مِنْ عَشِيرَتِهِ فَيَرِثُهُ». فَصَارَتْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَرِيضَةَ قَضَاءٍ، كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى.) [11] .
ثانيا: الميراث في التلمود:
إن شريعة التلمود سارت على ماسار عليه العهد القديم، وخصت الرجل بالميراث دون المرأة. فالمرأة عندهم متاع ،تورَث ولا ترِث ، ويتضح ذلك جليا في انتقال التركة وتوارثها، كما يلي:
1- الوَارِثُون لا مُوَرِّثُون: هم الرجل لأمه ، والرجل لامرأته ، بنو الأخت لخالتهم ، وبنو ابن الأخت لخال أبيهم ، وبنو ابن الأخت لخال أمهم ، وبنو البنت لجدتهم ، وبنو البنت لجدهم.
2-الُموَرِّثُون لا وَارِثوُن :هم المرأة لابنها ، والمرأة لرجلها ، والخال لبنت أخته، والخالة لبنى أختها ، وخال الأم لبنى بنت أخته ، والجد لبني بناته ، والجدة لبني بناتها ، وخال الأب لبني ابن أخته.
3- الوارثون الذين ينقلون الميراث اثنان : «الابن من أمه ، والرجل من امرأته » [12] .
لابد من الإشارة كذلك إلى أن هذا النظام هو الذي كان متبعا في بداية كتابة التلمود، إلا أنه قد عرف تغييرا واضحا بعد أن قام بعض الحاخامات بتطوير نظام الميراث اليهودي، فأصبح كالتالي:
1ـ نظام ميراث الأب الذي يموت: ابنه يرثه ، فإن لم يوجد له ابن ، يبحث إذا كان للابن نسل ذكر أو ابن ابنة أنثى ، فإن لم يجد لابنه نسل وكان له ابنة ترثه ، فإن لم يكن له ابنة وكان لابنته نسل ابن ذكر أو ابنة أنثى ترثه ، فإذا لم يكن لابنته نسل يعود الميراث إلى أبى الميت ، فإن لم يكن أبوه على قيد الحياة يعود الميراث إلى أبنائه الذين هم إخوة الميت ، فإذا له أخ يرث كل ما كان لديه ، وإذا كان المتوفى ليس له أخ وليس لأخيه نسل ينتقل الميراث إلى أخته أو لنسلها ، فإذا لم يوجد له أخت وليس لها نسل يعود الميراث إلى أبى أبيه ، فإذا لم يكن على قيد الحياة ينتقل الميراث إلى أخ أبيه ، فإذا لم يكن لأبيه إخوة أو لهم نسل وليس للميت إخوة ينتقل الميراث إلى أبى أبى أبيه ، فإذا لم يكن على قيد الحياة ينتقل الميراث إلى نسله الذين هم إخوة أبى الميت أو لنسلهم فإذا لم يوجد أخ لأبي أبي أبيه وليس له نسل ينتقل إلى أخت أبى أبي الميت أو لنسلها.
2ـ يجب على الإخوة الذكور أن ينفقوا على أخواتهم البنات غير المتزوجات حتى يبلغن ويتزوجن ، فيدفع لكل ابنة عند زواجها عُشُر المال ويكون نصيب التي تتزوج في الأول نصيب أكبر من التي تليها ، أما إذا تزوجت جميع البنات في وقت واحد فيساوى بينهن في الأنصبة.
3ـ يعطى للبنات العُشر وذلك بعد إعادة حق البكر ، وليس لهن إلا من مال أبيهن فقط . فإن مات الأب قبل الجد ، ومات بعده الجد فالبنون يرثون مقام الأب أما البنات فليس حق.
4ـ حينما يكون الحق في الميراث خاصا فقط بالإناث، جعل الحق هذا مقسما بينهن بالتساوي ، فلا تمتاز الابنة البكر على بقية أخواتها ـ كما هو الحال في شأن الولد البكر ـ كما أنه ساوى بينهن في هذا الحق سواء أكن متزوجات أم غير متزوجات ، وأن التي تتزوج بعد وفاة أبيها لا يكون لها أن تطالب بنفقات زواجها من التركة مثل أخواتها المتزوجات في حياة أبيهن ، كما أن ابنة الابن مفضلة في الميراث على الابنة .
إن ضياع حقوق المرأة اليهودية في نظام الإرث اليهودي يكرس حقيقة واحدة هي أن مصادر التشريع سواء منها العهد القديم أو التلمود وقع فيها التحريف، وأصبحت بعيدة كل البعد عن الوحي المنزل على سيدنا موسى منذ آلف السنين، وأن الشعب اليهودي الذي حكم عليه الرب بالشتات طوال هذه السنين لم يعرف نظاما للأسرة المستقرة. ويحاول اليهود الآن بناء نظام للإرث على أرض فلسطين، لكن تواجدهم هناك على أرضنا المقدسة هو لتحقيق وعد الآخرة، وهو وعد غير مكذوب، بأيدينا نسأل الله أن ينزل قدره.
كما يحاول اليهود في الفكر المعاصر تجاوز الاختلالات في نظام الإرث اليهودي المسجل في العهد القديم والتلمود بالنسبة للمرأة اليهودية ، لكن دون جدوى وهذا سنقف عليه في الحلقة القادمة بحول الله.
ـ الهوامش
[1] ينقسم الكتاب المقدس كما هو معلوم إلى قسمين كبيرين رئيسيين هما: القسم الأول: العهد القديم ويطلقون عليه مجازا التوراة من باب إطلاق الجزء على الكل. القسم الثاني: العهد الجديد الذي يطلقون عليه مجازا الإنجيل.
[2] التلمود התלמוד: تشتق هذه الكلمة من الأصل العبري למד”لامد” وتعني درس وتعلم. والتلمود من أهم المصادر الدينية عند اليهود، إذ يمثل في نظرهم الثمرة الأساسية للشريعة الشفوية” ويتكون التلمود من: ـ المشناמשנה: وهي مشتقة من الفعل שנה بمعنى أعاد وكرر. ويقصد بها الشريعة الشفوية المنقولة عن موسى عليه السلام عبر أربعين جيلا، حتى انتهت إلى الربي يهودا الناسي فدونها خشية من ضياعها، وقد تم هذا التدوين فيما بين 190م و200م”. ـ الجماره גמרה: من الجدر גמרأي أكمل. وهي التعليقات والتفسيرات التي وضعها الفقهاء اليهود مابين 220م و500م . وهناك جمارتان إحداهما فلسطينية والأخرى بابلية. ويبلغ عدد كلمات الأولى حوالي ثلث عدد كلمات الثانية.
[3] سفر العدد الإصحاح27/1-2-3-4-5 ، وقد وردت القصة أيضا في سفر يشوع الإصحاح17/3-7.
[4] سفر راعوث : الإصحاح4/3-9
[5] نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام ، صابر أحمد طه، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ 2000م، ص:180
[6] سفر أيوب : الإصحاح42/15
[7] هذه الاعتبارات هي: 1ـ نسب سيدنا أيوب عليه السلام من قبيلة ابن عيص بن تاخور أي أنه ليس من بني إسرائيل 2ـ وقد جاء في المعجم الفلسفي أن سينا أيوب كان عربيا 3ـ بالنظر إلى الثروة التي تركها سيدنا أيوب ومنها ستة آلاف من الإبل ومعلوم أن الإبل كانت محرمة على اليهود.4ـ أن أصدقاء سيدنا أيوب الذين ورد ذكرهم في النص كانوا عربا بدليل أسمائهم 5ـ أن اليهودي لاينسب إلا لوالديه بخلاف سيدنا أيوب فهو ينسب إلى بلده عوص. انظر تفاصيل أخرى في كتاب: نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام ، صابر أحمد طه، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ 2000م، ص:181-182
[8] سفر العدد الإصحاح27/6-7-8
[9] سفر العدد الإصحاح27/9
[10] ـ سفر العدد الإصحاح27/10
[11] سفر العدد الإصحاح27/11
[12] ـ المواريث للأستاذ الفيومي – نقله عن كتاب الأحكام الشرعية كاملا حاي بنت شمعون- 146 ، 47 1.