التعويض عن الضرر (الشرط الجزائي) في عقد الإجارة
التعويض عن الضرر (الشرط الجزائي) في عقد الإجارة/ د. محمد جعواني
التعويض عن الضرر (الشرط الجزائي) في عقد الإجارة
د. محمد جعواني
من كتاب “الصيغ التمويلية في البنوك التشاركية، دراسة فقهية تأصيلية”،
جاء في المادة 23: يجوز أن يـنص عقد الإجارة على أنه في حال توقف العميل عن التسديد دون عذر معتبـر شرعا، يجب عليه:
– دفع جزء أو كل ما تبقى من أقساط الأجرة في ذمته بعد توصله بإشعار مضمون من المؤسسة أو بعد انقضاء مدة محددة أو تلقائها فور التوقف عن التسديد.
– دفع تعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت بالمؤسسة بسبب توقفه عن الأداء بعد إثبات ذلك، في حدود ما تبقى من الأقساط في ذمته.[1]
وفي المادة 26: “في حالة عدم وفاء العميل بوعده بالكراء يجوز أن تقتطع المؤسسة من هامش الجدية مبلغا لا يتجاوز مقدار الضرر الفعلي الذي تحملته من جراء ذلك، دون المطالبة بأي مبلغ إضافي”.[2]
من المقرر المعلوم أن أفعال العقلاء منزهة عن العبث، والشارع إنما جعل العقود أسبابا لتحصيل مقاصد الخلق المعتبـرة. كما أن الشريعة تسعى لرفع الضرر والإضرار عن معاملات الناس. فعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار».[3]
لذلك كله نقول بأن البنك له حق التعويض إذا أدخله المتعامل في «كلفة» وتنصّل من وعده، فيقدّر حيـنها الضرر الفعلي ويقتطعه من هامش الجدية.
لكن في حال التوقف عن السداد بعد إبرام العقد مماطلة من غيـر مسوّغ شرعي يطالب المتعامل بأداء ما في ذمته في حدود ما انتفع به (المستحقات السابقة فقط)، مع توبيخه وتعزيـره.
ونصت المادة على جواز تعويض المؤجر عن الضرر الفعلي في حدود ما تبقى من الأقساط، وليس على الثمن كله. وهذا مخالف لما عليه جمهور أهل العلم.
كما جوّزت معاييـر «الأيوفي» إلزام المستأجر بالتصدق بمبلغ محدد أو نسبة من الأجرة في حال التأخر عن السداد، على أساس أن لا تنتفع المؤسسة بتلك الصدقة، وتصرف في وجوه الخيـر والإحسان. وهذا الاجتهاد سبقت مناقشته في صيغة «المرابحة» ورأيـنا بأن الراجح تجنب الغرامة المالية عند تأخيـر السداد.
ولم يبيـن المنشور نوع الإجراءات في حال العذر الشرعي المعتدّ به، ونقول يـنبغي أن يُنْظَرَ المتعامل، ويُلتمَس له العذر إلى أن يُصحّح الوضع، ويجد لذلك مخرجا.
أو تطبق عليه أحكام الإفلاس في حال الإفلاس.
من كتاب “الصيغ التمويلية في البنوك التشاركية، دراسة فقهية تأصيلية”،
يمكنكم الاطلاع عليه وتحميله من الرابط التالي
[1]– انظر: منشور والي بنك المغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 586
[2]– انظر: منشور والي بنك المغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 587
[3]– رواه مالك في الموطأ مرسلا، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، ح31، ورواه الحاكم كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة. وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي.