16 مسألة في أحكام زكاة الفطر
16 مسألة في أحكام زكاة الفطر / أبوبكر الزايدي
16 مسألة في أحكام زكاة الفطر
بقلم: أبوبكر الزايدي
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم؛ وبعد:
هذه بعض أحكام ما يخص زكاة الفطر وهي عبارة عن أسئلة يكثر الاستفسار عنها ،فجمعتها ورتبتها في هيئة سؤال وجواب حتى يسهل فهمها ولا يمل قارؤها من كثرة تفريعاتها .
س1:ماهي زكاة الفطر شرعاً؟
ج:هي صدقةٌ مفروضة مقدرة على المسلمين للفقراء والمساكين عند الفطر من رمضان، وتُؤدَّى قبل صلاة عيد الفطر.
س2: ما حكمها؟
ج:تجب زكاة الفطر على كل مسلم، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، عاقل أو مجنون لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) متفق عليه.
قال ابن المنذر: “أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض”. وقال إسحاق: “هو كالإجماع من أهل العلم”.
س3: ما هو وقت إخراجها؟
ج: اختلف أهل العلم في أول وقت إخراج زكاة الفطر على أقوال :
●القول الأول : أنه قبل العيد بيومين ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه : ( وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ ) رواه البخاري (1511) .
وقال بعضهم قبل العيد بثلاثة أيام ، لما في “المدونة” (1/385) قال مالك : أخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة .
●القول الثاني : يجوز من أول شهر رمضان ، وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية . انظر “الأم” (2/75) ، “المجموع” (6/87) ، “بدائع الصنائع” (2/74).
س4: ما هو مقدارها؟
ج: المِقدار الواجب في زكاة الفطر: صاع بِصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- من طعام الآدميين من تمر، أو بُرٍّ، أو أرز، أو غيرها من طعام الآدميين، ويختلف تقدير الصاع بالكيلو جرام بحسب الطعام المُخرج، ومن أخرَج عن الواحد (كيلوين ونِصف إلى ثلاثة كيلو جرامات تقريب)ًا من الأرز أو غيره، فقد أخرَج المِقدار الواجب بيقين.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) متفق عليه.
والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة .
س5:ماهي الأصناف التي تؤدى منها؟
ج: تخرج من أي طعام يقتاته الناس ، كالقمح والذرة والأرز واللوبيا والعدس والحمص والفول والمكرونة واللحم ونحو ذلك.
وتعدد الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر لا يعني أن الشخص مطالب بأن يخرج زكاة فطره من كل صنف، بل الواجب هو إخراحها من الصنف الذي يغلب على الناس اقتياته من طعام، فإن كان أرزا أخرجها منه، او مكرونة او كسكسي او سميد وإن كان برا(قمحا) أخرجها منه.
روى البخاري (1510) ومسلم (985) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ ) .
س:6 على كم محتاج توزع، واحد أو أكثر؟
ج: يجوز توزيع الفطرة الواحدة على أكثر من مسكين، كما لا مانع من دفع أكثر من فطرة لفقير واحد.
س 7:لمن تعطى؟
ج:اختلف العلماء في مصرف زكاة الفطر ، فذهب جمهورهم إلى أنها تصرف إلى أي واحد من مصارف زكاة المال الثمانية ، وذهب بعضهم إلى وجوب استيعاب تلك الأصناف الثمانية بالزكاة ، وذهب آخرون إلى اختصاصها بالفقراء والمساكين .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” ( 23 / 344 ) :
“اختلف الفقهاء فيمن تصرف إليه زكاة الفطر على ثلاثة آراءٍ :
- ذهب الجمهور إلى جواز قسمتها على الأصناف الثّمانية الّتي تصرف فيها زكاة المال .
- وذهب المالكيّة – وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيميّة – إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين .
- وذهب الشّافعيّة إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثّمانية ، أو من وُجد منهم” انتهى .
وقد ردَّ ابن تيمية القول الأول والثالث في ” مجموع الفتاوى ” (25/73 – 78) ، وبيَّن – رحمه الله – أن تعلق زكاة الفطر بالأبدان لا بالأموال ، ومما قال هناك :
“ولهذا أوجبها الله تعالى طعاماً ، كما أوجب الكفارة طعاماً ، وعلى هذا القول : فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة ، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم ، فلا يعطى منها في المؤلفة ، ولا الرقاب ، ولا غير ذلك ، وهذا القول أقوى في الدليل .
س8: هل تعطى للاقارب ؟
ج: زكاة المال ، والفطر إذا كانت في الأقارب الذين يستحقونهما فهي أفضل من أن تكون في غيرهم من المستحقين ، وتكون هنا زكاة وصلة ، ولكن ذلك مشروط بكون هذا القريب ممن لا تجب نفقته على المزكِّي .
س9: هل تعطى زكاة الفطر ممن تلزمني نفقتهم؟
اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة – ومنها صدقة الفطر – إلى من تلزم نفقته ، كالوالدَين والأولاد.
●جاء في “المدونة” (1/344) :” أرأيت زكاة مالي ؟ من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك ؟
قال : قال مالك : لا تعطيها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته ” انتهى .
●وقال الشافعي في “الأم” (2/87) :” ولا يعطي ( يعني من زكاة ماله ) أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ” انتهى .
●وقال ابن قدامة في “المغني” (2/509) :” ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا (يعني الأجداد والجدات) ، ولا للولد وإن سفل (يعني الأحفاد) .
●قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ؛ ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز ، كما لو قضى بها دينه ” انتهى .
س10: هل تجب على الجنين في بطن أمه؟
ج:
●لا تجِبُ زكاةُ الفِطرِ عن الجَنينِ في بَطنِ أمِّه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلم ، وحُكيَ فيه الإجماعُ .
●وقد ذكر الشوكاني: [أن ابن المنذر نقل الإجماع على أنها لا تجب عن الجنين، وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه] (نيل الأوطار: 181/4).
●وذهب ابن حزم إلى وجوب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه إذا أتم مائة وعشرين يوما، وجمهور الفقهاء على عدم وجوب ذلك.
●لكن يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه وعن أبى قلابة قال: (كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطرة عن الصغيرة والكبير، حتى عن الحمل في بطن أمه) . رواه ابن أبي شيبة في مصنَّفه 2: 432 (10737)، وأحمد كما في مسائل ابنه عبدالله رقم (644)، وابن حزم من طريقه في المحلى 4: 132.
س11: هل تجب على الفقير أو متوسط الدخل ؟
ج: إذا كان هذا الفقير أو ذو الدخل المتوسط يجد فاضلاً عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته ليوم العيد وليلته بعد حاجاته الأصلية من مسكن ومركب ونحو ذلك مما يستطيع أن يؤدي به زكاة الفطر فهي واجبة عليه، لأنه مستطيع، وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
●الفقير الذي تحصل على عدد من زكاة الفطر هل تجب عليه؟
نص أهل العلم رحمهم الله : على أن الفقير إذا اجتمع عنده من زكاة الأغنياء ، ما فضل عن حاجته وحاجة عياله ، فإنه يخرج زكاة الفطر من تلك الزكوات التي جاءته .
س12: هل من مات في آخر يوم من رمضان، عليه زكاة فطر؟
ج: زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وذلك بدخول ليلة عيد الفطر, وعلى هذا من مات قبل غروب شمس ليلة العيد، فلا تجب عليه زكاة الفطر. أما من مات بعد الغروب، وكان ممن تجب عليه تلك الزكاة, فيجب إخراجها عنه عند جمهور أهل العلم.
●جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: روى أشهب عن مالك أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر. ابن يونس: وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة. اللخمي: على هذا القول تجب على من مات بعد الغروب، وتسقط عمن توالد، أو أسلم في ذلك الوقت. انتهى.
●وفي الكافي لابن قدامة الحنبلي: الشرط الثاني: دخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر؛ لقول ابن عمر: «فرض رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – زكاة الفطر من رمضان». وذلك يكون بغروب الشمس، فمن أسلم، أو تزوج، أو ولد له ولد، أو ملك عبداً، أو أيسر بعد الغروب، لم تلزمه فطرتهم، وإن غربت وهم عنده، ثم ماتوا، فعليه فطرتهم؛ لأنها تجب في الذمة، فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار. انتهى.
س13: هل الابن الموظف غير المتزوج يخرج زكاة الفطر عن نفسه أم يخرجها عنه أبوه؟
ج: ما دام قادرا على التكسب ولديك معاش فليس على والدك إخراج زكاة الفطرعنك ولو كنت غير متزوج، لأن نفقتك غير واجبة عليه، وزكاة الفطر إنما تجب عمن تلزم نفقته.
فإن تبرع بإخراجها عنك جاز ذلك وأجزأ بعد إذنك في ذلك.
س14: هل الدين يمنع وجوب زكاة الفطر؟
ج: فزكاة الفطر تجب على من وجد ما يفضل عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، فإذا كان لك من المال ما يفضل عن كفايتك وكفاية من تلزمك نفقته لزمك إخراج زكاة الفطر، وإلا فلا يجب عليك إخراجها.
● قال النووي في المنهاج: ولا فطرة على كافر… ولا معسر. فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر. انتهى.
ولا يمنع الدين وجوب زكاة الفطر إلا إذا كان صاحبه يطالب به.
س15:هل تجب زكاة فطر الأبناء على أمهم إذا تكفلت بنفقتهم طوال شهر رمضان ؟
ج: الأم يجب عليها أن تنفق على أولادها إذا كانوا معسرين ولا مال لهم ولا كسب يقوم بكفايتهم، وهذا إذا لم يكن أبوهم حياً أو كان معسراً.
● قال ابن قدامة رحمه الله:( يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.. فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ولم ترجع بها عليه). انتهى بتصرف.
وإذا علم أن صدقة الفطر تابعة للنفقة، فمن وجبت نفقته وجبت فطرته، فإن كانت نفقة هؤلاء الأولاد واجبة على أمهم، فعليها أن تخرج عنهم صدقة الفطر، وأما بناتها فنفقتهن على أزواجهن، ولا يلزمها إخراج فطرة زوجات أولادها.
س16: هل يجوز اخراج الزكاة مالا؟
ج: منع ذلك جمهور الفقهاء وجوزه الحنفية بل هو من مستندات السادة الحنفية وهو أحد قولي الشافعي وهو رواية في عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد كما نقلها ابن تيمية وهو مذهبه وذكره في الاختيارات وهو مذهب البخاري والثوري والحسن البصري والتابعي أبو إسحاق السبيعي وعدد من الفقهاء والمحدثين وعلى سبيل الاختصار لا الحصر أن غير أبي حنيفة وأصحابه أجاز دفع القيمة , فمنهم أجازها مطلقاً , ومنهم من جعل الحاجة والضرورة شرطاً لجواز دفع القيمة.
والله أعلم.