لفظ السياسة لفظ أصيل في اللسان العربي، ذكرته معظم المعاجم اللغوية الكبرى تحت مادة : “سوس”، فرغم أن البعض ذهب إلى القول بأنها غير عربية الأصل مثل المقريزي الذي اعتبرها مغولية حيث قال: “أصلها “ياسة” فحرفها أهل مصر وزادوا سينا فقالوا : “سياسة”، وأدخلوا الألف واللام فظن من لا علم عنده أنها كلمة عربية”. وتابعه في ذلك تلميذه أبو المحاسن بن تغري بردي الأتابكي فقال “وأصل كلمة اليسق: سي يسا، وهو لفظ مركب من أعجمي و تركي، ومعناه التراتيب الثلاث، لأن سي بالعجمي في العدد ثلاثة و يسا بالتركي: الترتيب، وعلى هذا مشت التتار من يومه إلى يومنا هذا، و انتشر ذلك في سائر الممالك حتى ممالك مصر والشام، وصاروا يقولون سي يسا فثقلت عليهم فقالوا: “سياسة” على تصاريف أولاد العرب في اللغات الأعجمية.
رغم كل هذا، فإن عربية اللفظة نطقت به أدلة قاطعة تتهاوى أمامها هذه الدعوى، فقد وردت في أحاديث من أوتي جوامع كلام العرب صلى الله عليه وسلم: “كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم”. قال ابن حجر في فتح الباري: “تسوسهم الأنبياء” أي أنهم إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبيا يقيم لهم أمرهم، ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة”[1].
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب؛ إذا ساس أمرهم من لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعالج أمر الجاهلية”[2].كما وردت في أشعار العرب، فهذا الشاعر ثعلب يقول:
سادةٌ قادة لكل جميع ساسةٌ للرجال يوم القتال[3]
وهذا الحطيئة يقول:
لقد سوستَ أمر بنيك حتى تركتهم أدق من الطحين[4]
وهذه بنت النعمان بن المنذر تنشد متحسرة على أيام ،كان ملك أبيها حصنا لها، فسقط هذا الحصن:
فبينا نسوس الدنيا والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة ننتصف
فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات وتصـرف
وبهذا لم يعد لدعوى عدم عربية اللفظ متعلق ولا مسوغ. أما المعاني التي تدل عليها كلمة سياسة فمتعددة، لكن لا تكاد تخرج عما يلي:
- القيام بالأمر: جاء عند صاحب اللسان: “ساس الأمر سياسة قام به”[5].
- تدبير الأمر: “ساس زيد الأمر.. دبره”[6].
- الإصلاح والتقويم: قال الخليل: “السياسة إصلاح حال المسوس وتقويمه”
- القيام على الشيء بما يصلحه: “السياسة القيام على الشيء بما يصلحه”[7].
- التوجيه إلى المحاسن والحمل عليها: جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس: “وأما قولهم سُسته، أسوسه. كأنه يدل على الطبع الكريم ويحمله عليه”[8].
- التأديب: جاء في القاموس المحيط: “فلان مجرب قد ساس وسيس عليه: أدَّب وأُدِّب”[9].
- الأمر والنهي: “سست الرعية سياسة: أمرتها ونهيتها”[10]
- التأمير: “فلان مجرب قد ساس وسيس عليه، أي أمر و أمر عليه”[11]
- التمليك: “سوس الرجل أمور الناس … ملك أمرهم”[12]
- ولاية الأمر: “يسوس الرعية أي يلي أمرهم”[13]
- الرياسة : “السوس الرياسة.. و إذا رأسوه قيل: سوسوه وأساسوه”[14]
- القيام بأمور الدولة: “اشتهرت السياسية عند أهل العصر في العمل لأمور الدولة داخلها وخارجها.”[15]
من خلال هذه الدلالات المعجمية للفظ: “السياسة” يمكن تسجيل الملاحظات الآتية:
أولا:
تنوع المعاني التي تدل عليها الكلمة، فهي تشير إلى معاني التأديب والدلالة على الطبع الكريم، كما تدل على معان أخرى كتصيير فلان ملكا، والقيام بالأمر وتدبيره بما يصلح شأنه، ولعل ذاك راجع إلى الاستعمال المجازي، قال الزمخشري: “ومن المجاز: الوالي يسوس الرعية.[16] وقال الزبيدي: “ومن المجاز سست الرعية سياسة”[17].
ثانيا:
رغم تنوع معاني لفظ: ساس، فإنه هناك عددا لا يستهان به من المعاني متقارب جدا، تتفق في معنى استصلاح الأمر، أو القيام عليه بما يصلحه. فإذا اعتبرنا السياسة رياسة وقياما بأمور الدولة، فمن أهم وظائفها استصلاح شأن الرعية عاجلا وآجلا. وإذا نظرنا إلى معنى كون السياسة أمرا ونهيا أو حسن تدبير أو… وجدناه لصيقا بمعنى الإصلاح والاستصلاح قال صاحب الكليات: “السياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل.”[18]
أما المراد بـ “السياسة الشرعية” في الاصطلاح، فقد ورد بشأنها تعريفات كثيرة، بحسب نظر كل معرف، ذلك “أن مفهوم السياسة في الإسلام ليس المفهوم المتعارف عليه في العلوم السياسية المعاصرة، بل مفهوم آخر يرجع إلى أصول معرفية مغايرة، وإلى نظام معرفي مختلف، وإطار مرجعي مباين.”[19] نحاول إيراد بعضها لنكون تصورا يفضـي بنا إلى اختيار تعريف أنسب لمصطلحات هذه الرسالة.
المجموعة الأولى: تغليظ العقوبة
- يقول أبو حنيفة رضي الله عنه: “إن اللائط لا يحد حد الزنا لعدم انطباق حقيقة الزنا على اللواطة، غير أن للحاكم أن يقتله سياسة”
- السياسة شرع مغلظ[20]
- نقل ابن عابدين في حاشيته على رد المحتار عن الفقهاء: “هي تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد”[21].
وجاء في نفس الكتاب: “وفي حاشية السيد أبي السعود رأيت بخط الحموي عن السراجية ما نصه إذا سرق ثالثا ورابعا للإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفساد”، قال الحموي فما يقع من حكام زماننا من قتله أول مرة زاعمين أن ذلك سياسة جور وظلم وجهل. والسياسة الشرعية عبارة عن شرع مغلظ[22]، قال المرداوي: “للسلطان سلوك السياسة، وهو الحزم عندنا، ولا تقف على ما نطق به الشرع”.
- ذكر الشوكاني في نيل الأوطار قوله تعالى: “(فمسه بعذاب) فيه دليل على جواز تعذيب من امتنع من تسليم شيء يلزمه تسليمه، وأنكر وجوده إذا غلب في ظن الإمام كذبه، وذلك نوع من السياسة الشرعية”[23].
يستفاد من هذا التعريف عدة أمور:
- أن السياسة الشرعية هي التعزير، وقد لا يكون في مقابل معصية بل لقصد مصلحة، فقد سمى الفقهاء نفي نصر بن حجاج من المدينة عندما افتتنت به النساء سياسة شرعية.
- أن العقوبة المغلظة تكون اجتهادا فيما لم تقرره نصوص الشرع، كما يجتهد في تشديد عقوبة جنايات، أشد مما قررته نصوص الشريعة إذا رأى السلطان في ذلك مصلحة حسم مادة الفساد.
- التغليظ قد يكون بإضافة عقوبة أخرى إلى العقوبة المقدرة شرعا.
المجموعة الثانية: استصلاح الخلق للنجاة في الدنيا والآخرة
- قال ابن عقيل: “هي ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صل الله عليه وسلم ولا نزل به وحي”[24].
- “استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل، وهذه لا تكون في الدنيا إلا من الأنبياء، وذلك بتطبيقهم الشـريعة التي جاؤوا بها على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم، يسددهم في هذا التطبيق وحي السماء، ورعاية الله تعالى، ولذلك تسمى هذه السياسة بسياسة الأنبياء، ويمكن أن نسميها بالسياسة الشـرعية ،إذا أريد باللفظ المعنى العام لها دون المعنى الخاص”[25].
- “استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل”[26].
- “السياسة القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح، وانتظام الأحوال… والسياسة قسمان: عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الأحكام الشرعية، والنوع الآخر سياسة ظالمة، فالشريعة تحرمها.”[27].
- السياسة: “عبارة عن إصلاح معاملة الناس فيما بينهم، وانتظام أمر معايشهم”[28].
تركز المجموعة الثانية من التعاريف على ما يلي:
- أن السياسة الشرعية تحقق مصلحة الخلق أو الناس، عن طريق الإرشاد.
- أنها فعل غرضه إصلاح الناس أو تقريبهم من ذلك.
- ليس من الضروري أن تكون من وضع الرسول صلى الله عليه وسلم أو نزل بها وحي.
- أنها ليست في الدنيا إلا للأنبياء.
- أن السياسة تكتسب الشرعية إذا كانت تروم العدل.
المجوعة الثالثة: فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها
قال زين الدين بن نجم الدين المصري: “وظاهر كلامهم الفقهاء أن السياسة فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يَرد بهذا الفعل دليل جزئي[29].
- فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، فيما لم يرد فيه نص خاص، وفي الأمور التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد بل تتغير وتتبدل تبعا لتغير الظروف والأحوال والأزمان والأمكنة والمصالح[30].
- إن ما نعنيه بالسياسة الشـرعية في حقيقة الأمر هو تدخل ولاة الأمور في التشريع الإسلامي استهدافا لتحقيق مصالح العباد[31].
- إن مقتضى الملك التغلب والقهر وحمل الناس على الطاعة… فوجب أن يرجع في ذلك إلى القوانين سياسة مفروضة يسلمها الكافة… وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها، فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصـرائها كانت سياسة عقلية، وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشـرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة”[32].
تدل التعاريف السابقة بوضوح على:
- أن السياسة الشرعية من فعل الحاكم.
- أن مجال فعل الحاكم هو ما لا نص فيه.
- أن فعل الحاكم هذا يقصد تحقيق مصلحة.
- أن هذه المصلحة يراها هو باجتهاده، ويعزم بها على الناس.
- أن طبيعة الأمور محل اجتهاد الحاكم التبدل والتغير بحسب الزمان والمكان والظروف والأحوال والمصالح.
- أنها إذا كانت مفروضة من الشارع فهي نافعة دنيا وأخرى.
المجموعة الرابعة: عموم تدبير شؤون الأمة العامة بما يحقق المصالح
- قال الشيخ عبد الرحمن التاج: “أما السياسة الشرعية، فهي الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة، وتدبر بها شئون الأمة، مع مراعاة أن تكون متفقة و روح الشـريعة، نازلة على أصولها الكلية، محققة أغراضها الاجتماعية، و لو لم يدل عليها شيء من النصوص التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة.”[33]
- “السياسة الشرعية هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار، مما لا يتعدى حدود الشريعة و أصولها الكلية، وإن لم يتفق و أقوال الأئمة المجتهدين.[34]
- السياسة هي فقه المصالح، قال فتحي الدريني: “فالتشريع السياسي الإسلامي إذن أساسه هذه المصالح وهي مقاصده وغاياته المطلوب تحقيقها عملا، فكانت لذلك أساس المشروعية في التدبير السياسي ابتداء وبقاء، وجاء في الهامش: “البحث في هذه المصالح والتحقق من وجودها، وأهميتها، ومبلغ جدواها، ومشروعيتها من قبل المجتهدين وأهل الاختصاص، والخبرة، يطلق عليه فقه المصالح أو السياسة الشرعية.”[35]
- إنه العلم الذي يبحث فيه عما تتدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم على كل تدبير نص خاص، أو فعل شيء من صاحب الولاية العامة لمصلحة يراها فيما لم يرد فيه نص خاص، وفي الأمور التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد، بل تتغير وتتبدل، وتختلف باختلاف المصالح والعصور و الأجيال[36].
- اسم للأحكام والتصرفات التي تدبر بها شؤون الأمة في حكومتها وتشريعها وقضائها، وفي جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية، وفي علاقتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم. أو بكلمة هي التصرف في الشؤون العامة للأمة على وجه المصلحة لها[37].
نستنتج من هذه التعريفات ما يلي:
- أن السياسة الشرعية هي فقه المصالح.
- أنها تكفل تحقيق المصالح.
- أنها أحكام خاصة بمرافق الدولة الإسلامية.
- أنها تدبر شئون الأمة.
- أنها متفقة مع روح الشريعة.
- محققة للأغراض الاجتماعية للشريعة..
- أنها تتأسس من مجموعة من القوانين والنظم.
- ليس من شرطها دلالة نص تفصيلي ، بل يكتفي بالنص الإجمالي.
- ليس من شرطها موافقة أقوال الأئمة المجتهدين.
- أنها فعل ممن له الولاية العامة
- أنها تختص بالتشريع والقضاء وجميع السلطات التنفيذية والإدارية، والعلاقات الخارجية التي تربط الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم.
نستنتج من خلال كل ما سبق اضطراب هذه التعاريف في عدة أمور، واتفاقها في أخرى، فتارة السياسة الشرعية هي التعزير، و أخرى هي فعل للحاكم وثالثة هي اجتهاد من الحاكم والسلطان، وأخرى يقوم بها من له الولاية العامة.
ولعل ذلك راجع إلى كون الموضوع لم يعرف بوصفه علما خاصا، استهدفته جهود التأصيل والتقعيد من جهة. ولكونه جاء تابعا لمباحث سياسية أو فقهية أو فكرية تناولها العقل المسلم في فترات متفرقة من نشاطاته، كما هو الحال في دواوين الحديث خاصة في كتب الأحكام والفتن والملاحم، وفي مصادر الفقه في مباحث القضاء والعقوبات. وثالثا بسبب التطورات السياسية التي مرت بها الأمة منذ انتقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. بل منهم من حصرها في الأنبياء فلا سياسة شرعية لمن جاء بعدهم.
بيد أنه رغم اضطراب هذه التعاريف، فإنها تكاد تتفق في عدة أمور:
- في مراعاة المصلحة في السياسة الشـرعية، حتى الذين ذهبوا إلى أنها تغليظ العقوبة، اعتبروا الهدف منه هو حسم مادة الفساد وهو في حد ذاته مصلحة.
- أن صفة الأمور المرتبطة بالسياسة الشـرعية التبدل والتغير بحسب الزمان والمكان والظروف والأحوال والمصالح.
- ليس من شرطها دلالة نص تفصيلي، بل يكتفى بالنص الإجمالي. ولا موافقة أقوال الأئمة المجتهدين، بل يجوز تغيير اجتهاداتهم.
- أن من شرطها أن تكون متفقة مع روح الشريعة.
وبناء على هذه الملاحظة نقترح تعريفا شاملا للسياسة الشرعية راجين من الله تعالى التوفيق والسداد، فنقول: “السياسة الشرعية هي اجتهاد من توفرت فيه مؤهلات الاجتهاد، فردا كان أو جماعة في استنباط وتنزيل الأحكام التي تدبر بها شئون الأمة الإسلامية في حكومتها وتشريعها وقضائها، وسلطاتها التنفيذية والإدارية، وفي علاقاتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم. مع مراعاة القواعد العامة والأصول الكلية للشرع الرباني، سواء جاءت بذلك نصوص تفصيلية أم على سبيل الإجمال، مع الاسترشاد بسنة الله في الأمم”.
مقتطف من كتاب:
“الاجتهاد في السياسة الشرعية قواعد وضوابط”
للدكتور عبد الصمد الرضى
رابط تحميل الكتاب:
https://www.islamanar.com/ijtihad-in-legitimate-politics/
[1] فتح الباري ج6 ص497
[2] رواه الحاكم في المستدرك ج4 ص 428. وصححه الذهبي.
[3] لسان العرب ج 6 ص 108.
[4] أساس البلاغة للزمخشري ج1ص466
[5] لسان العرب مادة سوس، وذكر أيضا في ” معجم متن اللغة 3/247.
[6] معجم متن اللغة لأحمد رضا ج3ص247،والهادي إلى لغة العرب لحسن سعيد الكرمي ج2ص405، و المصباح المنير للفيومي 112.
[7] مادة سوس ج1ص638، تاج العروس لمرتضى الزبيدي نفس المادة ج4ص169، المحيط في اللغة لإسماعيل بن عباد مادة “سوس” ج8ص416.
[8] مادة “سوس” ج3ص119.
[9] الفيروز أبادي مادة “سوس” ج2ص223.
[10] نفسه.
[11] الصحاح للجوهري مادة سوس ج3ص938.
[12] نفسه.
[13] المغرب في ترتيب المعرب لناصؤ بن عبد السيد بنعلي المطروزي مادة سوس 239.
[14] لسان العرب لابن منظور مادة سوس ج6ص108.
[15] معجم متن اللغة لأحمد رضا ج3ص247.
[16] أساس البلاغة مادة سوس ج1ص466.
[17] تاج العروس ج4 ص169.
[18] الكفوي ص510.
[19] من تقديم الدكتور طه جابر العلواني لكتاب أصول الفكر السياسي في القرآن الكريم ص9.
[20] علاء الدين الطرابلسي في ” معين الحكام” ص164.
[21] حاشية ابن عابدين على رد المحتار ج4 ص14.
[22] نفسه ج4 ص 103.
[23] نيل الأوطار ج8 ص 208.
[24] الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص 13.
[25] المدخل إلى السياسة الشرعية عبد العال أحمد عطوة ص14.
[26] الكليات لأبي البقاء الراوندي ص 510.
[27] الخطط
[28] كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج3ص172.
[29] البحر الرائق ج5 ص 11.
[30] المدخل إلى السياسة الشرعية عبد العال أحمد عطوة ص52 و 56.
[31] السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث
[32] مقدمة ابن خلدون 686 و ما بعدها .
[33] السياسة الشرعية لعبد الرحمن تاج ص 10
[34] السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف ص17
[35]خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم 197 ،
[36] السياسة الشرعية مصدرا للتقنين بين النظرية والتطبيق محمد محمد القاضي ص 31.
[37] السياسة الشرعية مصدرا للتقنين محمد محمد القاضي ص 33