اختار المشرع المغربي القول بالوعد الأحادي الملزم بالشراء في حق العميل بمجرد تملك المؤسسة للمبيع، بيـنما اختار عدم الإلزام بالبيع في حق المؤسسة (البنك) بعد التملك.
الأصل أن الملكية والضمان يـنتقلان بمجرد إبرام عقد البيع وإتمامه. والملكية تقتضي تمام التصرف المشروع في المملوك من غيـر قيد. والواقع أن المتعامل بعد إبرام العقد يُمَكَّن من العيـن ليـنتفع بها ويستعملها...