الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلّمه البيان، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة سيدنا محمد عليه أفضل وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه الكرام.
أما بعد:
فإن القواعد الفقهية تمثل بحق قمة الفقه الإسلامي وزبدته وعصارته، ولما صارت تحظى بهذه الأهمية والمكانة العالية؛ انبرى علماء الفقه إلى صياغة هذه القواعد وعرضها وتحليلها بعد التّعليل بها واعتمادها أصلاً في التوجيه والترجيح؛ مدركين أن ما قاموا به ذَلّل الكثير من الصعوبات التي قد تقف في طريق البحث الفقهي.
وأبرز الصّعوبات: كثرة المسائل والفروع الفقهية، بحيث يكون هذا سبباً لضياعها وانتشارها دون ضابطٍ أو أصل يجمعها؛ فلما أسّسوا هذه القواعد سَهل الأمر على الفقيه؛ لانضباط هذه الفروع الكثيرة في قاعدتها التي تستوعبها وتنطبق عليها.
وعندها اعتبر الفقهاء أنَّ الذي لا يعتني بتحصيل القواعد الفقهية مفرطاً في الفقه غير ضابط له؛ مغلوباً على أمره فيه، بل قد جعلها القرافي أحد أصلين كبيرين من أصول الشريعة؛ هما: “أصول الفقه والقواعد الفقهية”:
قال الإمام القرافي المالكي ــ رحمه الله تعالى ــ:
“فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفاً وعلواً؛ اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:
أحدهما: المسمى بأصول الفقه؛ وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام النّاشئة عن الألفاظ العربية خاصّة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النّسخ والترجيح، ونحو الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم، ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النّمط إلا كون القياس حجة، وخبر الواحد، وصفات المجتهدين.
والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة، كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشّرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال، فبقي تفصيله لم يتحصل.
وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرُف، ويظهر رونق الفقه ويُعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتتكشف، فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية، دون القواعد الكلية، تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها.
ومن ضبط الفقه بقواعده: استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشّاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان، فبين المقامين شأوٌ بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد”[1].
والمذهب المالكي غني بأصوله وقواعده، غزير بمادتّه وفوائده، قادر على مواكبة التطورات والنوازل؛ لما فيه من السّعة والمرونة والتقعيد الفقهي، وقلّما تجد مؤلفاً مالكياً في الفروع الفقهية يخلو من تلك القواعد، سواء على سبيل التأصيل والاستدلال، أم على سبيل التعليل والترجيح، وتقوية الحجة والدليل[2].
ولكي يظهر هذا المعنى جليا؛ سنذكر أمثلة من المسائل الفقهية الفروعية؛ ذكر فيها أصحابها القاعدة الفقهية معلّلين بها قولهم أو مرجّحين.
وذلك قبل أن نعرف بالتعليل والقواعد الفقهية:
الفصل الأول: تعريف التعليل والقواعد الفقهية
المبحث الأول: تعريف التعليل لغة واصطلاحا
المطلب الأول: التعليل في اللغة:
التعليل: مصدر رباعي من علّل: والعلّ والعَلُلُ: الشَّربةُ الثانية، وقيل: الشُّرْب بعد الشّرب تباعاً، يقال: علَلُ بعد نَهَلٍ.
والمعنى هنا يدل على الزيادة على الشيء: كـأن يتكلم ثم يتكلم مرة أخرى، إلا أن له اتصالاً بمعنى؛ كأن تلك العلة صارت شغلا ثانيا منعه عن شغله الأول، فالمجتهد يعاود في إخراجها النّظر بعد النظر، ويكرر الحكم بتكرار وجودها، فيقال تعلّل الأمر تعليلا: إذا ظهر ما تأثر به أو السبب الذي دعا إليه[3]
المطلب الثاني: التعليل في الاصطلاح.
لقد كان من ثمار نمو الفقه وكثرة التفريع، مع تعاقب الزّمن بروز ظاهرة التعليل بالقواعد الفقهية.
وهنا سلك الفقهاء مسلكاً متميزاً: هو ذكر القواعد في ثنايا المسائل؛ بحيث إن القاعدة تَرد معلِّلةً للمسألة.
وذلك أن الفروع الفقهية ليست كلها مستندة في استنباطها إلى الأدلة النقلية فقط؛ بل كثيرا ما نجد الفقهاء يقرّرون مسألة ما من خلال قاعدة فقهية أو أصولية؛ وقد لا يستنبطون تلك الفروع من القواعد إلا أنّهم إذا جاءوا إلى التّرجيح بين أقاويل الفقهاء في المسألة سواء داخل المذهب أو خارجه نجدهم يعتمدون في ترجيح قول معيّن على قاعدة ما.
وعلى هذا عرّف أحد الباحثين التعليل بالقواعد الفقهية كما يلي: “هو بذلُ المجتهدُ وسعه في بيان ما استند عليه من قواعد فقهية في توجيه الأدلة ترجيحاً واختيارا”[4].
المبحث الثاني: تعريف القاعدة الفقهية في اللغة والاصطلاح
المطلب الأول: تعريف القاعدة في اللغة.
تأتي القاعدة بمعنى الأساس وجمعها قواعد. وهي أسس الشيء وأصوله التي يبنى عليها، حسيا كان ذلك الشيء: كقواعد البيت، أو معنويا: كقواعد الدين.
قال ابن منظور: “والقاعدة: أصل الأسِّ. والقواعد: الإساس، وقواعد البيت: أساسه، وفي التنزيل ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾[5] وفيه: ﴿فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾[6] قال الزجاج: القواعد: أساطين البناء التي تَعْمِدُهُ”[7]. وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج منها[8]. وقواعد السحاب: أصولها المعترضة في آفاق السماء، شبهت بقواعد البناء[9].
والمتأمل في المعاني اللغوية السابقة، يجدها تؤول إلى معنى واحد يشملها، وهو الأساس.
ومن خلال ما سبق يتضح أن المعنى اللغوي العام للقاعدة هو الأصل والأساس الذي ينبني عليه غيره. ومن ثم كان معنى قواعد الفقه أصوله وأسسه التي تنبني عليها فروعه وجزئياته ومسائله[10].
المطلب الثاني: تعريف القاعدة اصطلاحا:
عرفها الشريف الجرجاني بأنها: “قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها”[11]. وبعبارة أخرى كما عرفها أبو البقاء الكفوي (1094ه) بقوله: “قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها”[12]. وعرفها الفيومي (770ه) بأنها: “الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياتها”[13]
المبحث الثالث: تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح
المطلب الأول: تعريف الفقه في اللغة:
العلم بالشيء والفهم له[14]، يقال فقهت الدرس؛ أي فهمته يقول الله تعالى:﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾[15]
المطلب الثاني: تعريف الفقه اصطلاحا:
عرفه الإمام البيضاوي حيث قال: ” الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية”[16].
المطلب الثالث: تعريف القاعدة الفقهية كمصطلح:
عرّفها الإمام عبد الله المقَّري المالكي بقوله: “كلُّ كلي أخص من الأصول، وسائر المعاني العقلية العامة، وأعمّ من العقود، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة”.
وعرفها الدكتور الروكي قائلا: “هي حكم كلي مستند إلى دليل شرعي، مصوغ صياغة تجريدية محكمة، منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد أو الأغلبية”[17].
الفصل الثاني: منهج التعليل بالقواعد الفقهية عند فقهاء المالكية:
مسألة: ما لو عجل المسلم بعض رأس المال في المجلس وأجل البعض الآخر، فما هو الحكم؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: وهو للحنفية والشافعية والحنابلة، وهو أنه يبطل السَّلم فيما لم يقبض، ويسقط بحصته من المسلم فيه، ويصح في الباقي بقسطه.
والثاني: للمالكية وابن أبي ليلى، وهو أن يبطل السَّلم في الصّفقة كلّها؛ لأنه: “متى قُبِض البعض وأُخِّر البعض…..فسد”؛ لأنه دَيْنٌ بدين؛ أي ابتداء دين بدين[18].
وعلّل ابن أبي ليلى ذلك أن الأصل عنده في أبواب المعاملات: “أن العقد إذا ورد الفسخُ على بعضه انفسخ كله”[19].
مسالة: ثبوت البيّنة على شارب الخمر:
اتفق الفقهاء على أن الشُّرب ــ وكذلك السّكرــ يثبت بالبيّنة ــ أي شهادة الشّهود ـ وهي شهادة عدلين.
ونص المالكية على أن إذا شهد عدلان بشربه الخمر، وخالفها غيرهما من العدول بأن قالا: ليس رائحته رائحة خمر بل خل مثلا، فلا تعتبر المخالفة ويُحد.
وعلّلوا ذلك بـ : “أنّ المثبِت يقدّم على النافي”[20].
مسألة : قراءة الإمام آية السجدة في صلاة السر:
ذهب المالكية إلى أنّ الإمام إم قرأ سورة سجدة في صلاة سرية استحب له ترك قراءة آية السّجدة، فإن قرأها جهر بها ندباً، فيعلم المأمومون سبب سجوده ويتبعونه فيه، فإن لم يجهر بقراءة آية السّجدة، وسجد للتلاوة أتبع المأمومون الإمام في سجوده وجوباً غير شرط.
وهذا عند ابن القاسم؛ لأن الأصل عدمُ سهو الإمام.
وعند سحنون: يمتنع أن يتبعوه لاحتمال سهوه، فإن لم يتبعوه صحّت صلاتهم؛ لأن سجود التلاوة ليس من الأفعال المقتدى به فيها أصالة؛ ثمّ علّل ما ذهب إليه بقوله: “وترك الواجب الذي ليس شرطاً لا يقتضي البطلان”[21].
مسألة: الاتفاق على تقسيط المسَلم فيه على فترات:
إذا أسلم شخص في شيء واحد على أن يقبضه بالتقسيط في أوقات متفرقة أجزاء معلومة، كمن يأخذ بعضه في أول رجب وبعضه في أول رمضان وبعضه في منتصف شوال مثلا:
فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك على أقوال:
أ ــ فذهب المالكية إلى أنه يصحّ ذلك سواء بين قسط كل أجل منه وثمنه أم لا؛ “لأن كل ما جاز أن يكون في الذمّة إلى أجل، جاز أن يكون إلى أجلين وآجال؛ كالأثمان في بيوع الأعيان”[22].
وهو مذهب الشافعية في الأظهر، وفي ثانٍ أنه لا يصح ذلك: “لأن ما يقابل أبعدهما أجلاً أقلَّ مما يقابل الآخر، وذلك مجهول، فلم يجز”[23].
وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى التفصيل حيث قالوا: “يصح أن يسلِم في جنس واحد إلى أجلين، كمن يأخذ بعضه في رجب وبعضه في رمضان؛ لأن كل بيع جاز إلى أجلٍ جاز إلى أجلين وأجال إن بيّن قسط كلّ أجلٍ وثمنه، لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب، فما يقابله أقلّ؛ معرفة قسطه وثمنه؛ فإن لم يبينهما لم يصح.
فعلّل المالكية، وعلّل الحنابلة بقاعدة أخرى، وهي نفس القاعدة؛ لكنّ الاستثناء فيها بالتبيين عند الحنابلة.. ميّزها، وذلك يرجع إلى استقراء النصوص والمسائل الفرعية، وبناء الحكم عليها، وكأن الامر راجع إلى أيِّهما أقرب شبهاً بالآخر.
مسألة: اختلاف رب المال والمضارب في رد رأس المال:
ذهب الحنفية والشافعية في الأصح، وهو قول عند الحنابلة: إلى أنه إذا اختلف رب المال والعامل في رد رأس مال المضاربة إلى مالكه أو عدم رده، فإن القول هو قول العامل.
وقال المالكية: القول قول العامل أنه ردّ مال المضاربة إلى ربّه حيث قبضه بغير بيّنة، وإلا فلا بد من بيّنة تشهد له بالرد على المشهور.
لأن القاعدة هنا: “أن كل شيء أُخذ بإشهاد لا يبرأ منه إلا بإشهاد”، ولا بد أن تكون البيّنة مقصودة للتوثّق، ولا بدّ من حلفه على دعوى الرّد، وإن لم يكن منهما اتفاقاً؛ أي: عندهم[24].
مسألة: تأثير الغرر في عقود التبرعات؛ كعقد الهبة مثلا:
اختلف الفقهاء في تأثير الغرر على عقد الهبة، فذهب الجمهور[25] إلى أن الغرر يؤثر في صحة عقد الهبة، كما يؤثر في البيع، يدل لذلك أنهم اشترطوا في الموهوب ما اشترطوه في البيع.
ومذهب المالكية: أن الغرر لا تأثير له في صحة عقد الهبة.
قال ابن رشد: ولا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود، وبالجملة: كلّ ما لا يصح بيعه في الشّرع من جهة الغرر، والقاعدة عند المالكية في ترجيح هذا القول: “أنه لا تأثير للغرر على عقود التبرعات” ؛ فالتعليل بها واضح[26].
مسألة: الاضطرار إلى أكل مال الغير.
قال الإمام القرافي:” إذا وَجدَ الميتة وطعام الغَيْر أكل الطّعام إِنْ أمن أن يُعدَّ سارقا وحيث قلنا يأكل ضمن القيمة وعلّل ذلك بقوله: “لأن الأصل عصمة الأموال” أدت الضرورة إلى بذل الطّعام أما مجانا فلا “[27].
وفي ختام هذا الورقة أرجو أن أكون قد وفقت ولو بالشيء القليل في بيان منهج المالكية في التعليل بالقواعد الفقهية.
لائحة المصادر والمراجع:
- الفروق، للقرافي، عالم الكتب ـ بيروت، ج1.
- المنهج التعليلي بالقواعد الفقهية عند الشافعية وأثره في الترجيح والاختيار، لمحمود محمد الكبش، (رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية ــ جامعة الجنان؛ بلبنان، والتي نوقشت وأجيزت بتاريخ: 3/12/1430هـ موافق 21/11/2009م)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة الأولى 1434هـ ــ 2013م.
- لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، دار صادر ـ بيروت.
- التعريفات، للجرجاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط/1، 1405هـ/ 1985م.
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، ج/2.
- معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ج5..
- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو، الرسالة العالمية ـ بيروت، الطبعة الاربعة: 1416هـ ـ 1996م.
- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعـ بيروت، ط 2ـ 1419هـ ـ 1998م.
- الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الاصول للقاضي البيضاوي المتوفى (685هـ)، لعلي بن عبد الكافي السبكي المتوفى (756هـ)، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط 1ـ 1403 هـ 1984م، ج1.
- الاشباه والنظائر، للسبكي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط1ـ 1411هـ ـ1991م، ج1.
- نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، لمحمد الروكي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ط 1ـ 1414هـ ـ 1994م.
- حاشية العدوي على “كفاية الطالب الرباني، لأبيي الحسن، علي بن احمد بن مكرم الصعدي العدوي (المتوفى: 1189هـ) .
- تأسيس النظر، للدبوسي، دار الفكر، بيروت 1399هـ .
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد ببن أحمد عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى : 1230هـ) ،ج 4.
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أجمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 595هـ)، دار الحديث القاهرة 1425هـ ـ2004م، ج4..
- الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (المتوفى: 684هـ ـ 1285م)، تحقيق: الاستاذ محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1994م، ج 4.
- شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، محمد عليش، درا الفكر ـ بيروت، الطبعة الاولى: 1404هـ ـ 1984م، ج1.
- الإشراف على مسائل الخلاف، للبغدادي (المتوفى: 422هـ)، درا ابن حزم، الطبعة الأولى: 1420هـ ـ 1999م، ج2.
- المهذب في فقه الإمام الشافعي، للإمام الشيرازي (المتوفى: 476 هـ)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى: 1412هـ ـ 1995م، ج2.
[1] ــ الفروق، للقرافي، عالم الكتب ـ بيروت، ج1، ص ص 1ـ 2.
[2] ــ المنهج التعليلي بالقواعد الفقهية عند الشافعية وأثره في الترجيح والاختيار، لمحمود محمد الكبش، (رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية ــ جامعة الجنان؛ بلبنان، والتي نوقشت وأجيزت بتاريخ: 3/12/1430هـ موافق 21/11/2009م)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة الأولى 1434هـ ــ 2013م، ص 73.
[3] ــ لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، دار صادر ـ بيروت، ج 11، ص 467.
[4] ــ المنهج التعليلي بالقواعد الفقهية عند الشافعية وأثره في الترجيح والاختيار، لمحمود محمد الكبش، مرجع سابق ص 28.
[5] ــ سورة البقرة: الآية 126.
[6] ــ سورة النحل: الآية 26.
ــ لسان العرب، لان منظور، مادة قعد، ج3، ص 361. [7]
[8]ــ نفس المصدر، ج3، ص361.
[9] ــ نفس المصدر، ج 3، ص361.
[10] ــ نظرية التقعيد الفقهي، لمحمد الروكي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 39.
[11] ــ التعريفات، للجرجاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط/1، 1405هـ/ 1985م، ص 219.
[12] ــ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (الكتوفى: 1094هـ)، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة الثانية: 1419هـ ـ 1998م، ص 728.
[13] ــ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، ج/2، ص 510.
[14] ــ لسان العرب، لابن منظور، مصدر سابق، ج 13، ص 522.
[15] ــ سورة الأعراف، الآية: 179.
[16] ــ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الاصول للقاضي البيضاوي المتوفى (685هـ)، لعلي بن عبد الكافي السبكي المتوفى (756هـ)، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط 1ـ 1403 هـ 1984م، ج 1، ص 28.
[17] ــ نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، لمحمد الروكي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ط 1ـ 1414هـ ـ 1994م، ص 48.
[18] ــ حاشية العدوي على “كفاية الطالب الرباني، لأبيي الحسن، علي بن احمد بن مكرم الصعدي العدوي (المتوفى: 1189هـ) ص 178.
[19] ــ تأسيس النظر، للدبوسي، دار الفكر، بيروت 1399هـ ، ص 95
[20] ــ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد ببن أحمد عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى : 1230هـ) ،ج 4، ص 334.
[21] ــ شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، محمد عليش، درا الفكر ـ بيروت، الطبعة الاولى: 1404هـ ـ 1984م، ج1، ص 337.
[22] ــ الإشراف على مسائل الخلاف، للبغدادي (المتوفى: 422هـ)، درا ابن حزم، الطبعة الأولى: 1420هـ ـ 1999م، ج2، ص 521.
[23] ــ المهذب في فقه الإمام الشافعي، للإمام الشيرازي (المتوفى: 476 هـ)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى: 1412هـ ـ 1995م، ج2، ص 77.
[24] ــ روضة القضاة وطريق النجاة، لابن السّيمناني (المتوفى: 499هـ)، ج2، ص 594.
[26] ـــ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أجمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 595هـ)، دار الحديث القاهرة 1425هـ ـ2004م، ج4، ص 114.
[27] ــ الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (المتوفى: 684هـ ـ 1285م)، تحقيق: الاستاذ محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1994م، ج 4، ص 111.