الوضوء وحكمه وشروطه
د. محمد جعواني
تعريف الوضوء:
الوُضوء لغة: من وَضُؤَ، يَوضُؤ(يفعُل) ومعناه: حَسُنَ، يحسُن.
والوضوء ‑ بضم الواو‑ اسم للفِعل، ‑ وبفتحها‑ اسم للماء، وقيل: هما بمعنى واحد. وأصل الوضوء من الوَضاءة والنظافة.
فالوضوء حُسنٌ للعبد في الدُنيا بنظافة أعضاء وضوئه، وحُسن له في الآخرة ونور لقول النبي صلى الله عليه وسلم “لَكُمْ سِيما ليست لِأَحدٍ من الأمم، تَرِدون عَليّ غُرًّا مُحَجَّلين من أثَر الوُضوء”[1].
واصطلاحا: هو طهارة مائية ذات غَسل ومَسح، تختص بأعضاء معينة على وجه معين.
حكم الوضوء:
الوضوء واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا إذا قُمتم إلى الصّلاة فاغسِلوا وجوهَكم وأيديَكم إلى المرافق وامسَحوا برؤوسِكم وأرجلَكُم إلى الكعبين﴾[2] ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم:” لا يقبل الله صلاةَ من أحدثَ حتى يتوضأ”[3]
وأجمعت الأمة على وجوبه، ولم يُنقَل لنا خلاف في ذلك.
شروط الوضوء:
للوضوء شروط وجوب، و شروط صحّة، و شروط وجوب و صحّة معا.
أ‑ شروط الوجوب: وهي أربعة:
‑ البلوغ: فالصبي لا يجبُ عليه الوضوء، لكن إذا توضّأ صحّ وضوؤه.
‑ دخول الوقت: و يصحّ الوضوء قبل دخول الوقت.
‑ القدرة عليه: والعاجز عن الوضوء لا يجب عليه.
‑ حصول ناقض: لا يجب الوضوء على من لم ينتقض وضوؤه، فإذا توضّأ صحّ وضوؤه.
ب‑ شروط الصّحّة: وهي ثلاثة:
‑ الإسلام: فالكافر لا يصحّ منه الوضوء.
‑ عدم الحائل: فمن كان على عضو من أعضاء وضوئه حائل يمنع وصول الماء إلى بَشرَته لم يصحّ وضوءه.
‑ عدم المانع: فالحدَثُ أثناء الوضوء مانع من صحّته.
ج‑ شروط الوجوب و الصّحة: وهي أربعة:
‑ النّقاء من دم الحيض و النّفاس: فالحائض لا يجب عليها الوضوء، ولا يصحّ منها.
‑ العقل: لا يجب الوضوء على المجنون، و إذا توضّأ لا يصحّ وضوؤه.
‑ عدم النّوم والغفلة: فلا يجب على النّائم والغافل و لا يصحّ منهما.
‑ وجود الماء الكافي: أي: الماء الكافي لغسلة واحدة للأعضاء المذكورة في آية الوضوء، فإن فُقِد الماء الكافي لا يجب الوضوء ولا يصحّ ويجب على الشخص الانتقال حينئذ إلى التّيمّم.
[1] رواه مسلم.
[2] المائدة، الآية: 6
[3] رواه البخاري ومسلم.