بيع حلية الذهب والفضة بالنقود نسيئة
وعلة المنع تفادي الربا، حيث إنه من المقرر شرعا في أحكام الصرف في الفقه الإسلامي اشتراط التقابض (المناجزة) في البدَليـن (يدًا بيدٍ) عند اختلاف الجنس. واشتراط التقابض والتماثل (مِثْلاً بمثل، سواء بسواء) عند اتحاده.
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.